جلسة 19 من إبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
الدكتور محمد حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد
أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.
---------------
(95)
الطلبان رقما 24 لسنة 41،
1 لسنة 42 ق "رجال القضاء"
(1)قانون.
"إلغاء القوانين". اختصاص. "الاختصاص الولائي". قرار إداري.
قرارات السلطة التنفيذية
بتفويض من السلطة التشريعية. قرارات إدارية. مدى حجيتها. حق القضاء الإداري في
إلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها.
حيازتها حجية التشريع بإقرار المجلس النيابي.
(2)قانون. "التفويض التشريعي". عزل. قضاة.
التفويض التشريعي المقرر
بق 15 لسنة 1967. سنده وحدوده. ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 - الصادر
بالاستناد إلى هذا التفويض - من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة
التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون.
خروجه عن نطاق قانون التفويض. أثر ذلك.
(3)قضاة. عزل.
عزل القضاة من وظائفهم هو
من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة
من القانون. مؤدى ذلك أن ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 من اعتبار رجال القضاء
الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش يكون غير قائم
على أساس من الشرعية.
(4)إجراءات. "ميعاد تقديم الطلب".
اعتبار القرار الجمهوري
المطعون فيه عديم الأثر. مؤداه. عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد
الطعن فيها.
(5)قانون. قضاة. عزل.
اعتبار القرار بق 83 لسنة
1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء
أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل
من ولاية القضاء.
(6، 7 ) اختصاص. "اختصاص
محكمة النقض". ترقية. معاشات.
(6)طلبات إلغاء القرارات الجمهورية المتعلقة بالترقية. عدم اختصاص محكمة
النقض بنظرها. م 90 ق 43 لسنة 1965. ترتيب هذه القرارات ثبوت حق الطالب في مرتب
ومعاش الوظيفة التي حرمها. اختصاص محكمة النقض بذلك.
(7)النص على أن يكون مرتب مستشار النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً
لإحدى محاكم الاستئناف ممن كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض. ثبوت أن من
بين من يلون الطالب في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض قد عين رئيساً لمحكمة
الاستئناف. أثره استحقاقه المرتب المقرر لرئيس الاستئناف.
--------------
1 - القرارات التي تصدرها
السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وإن كان لها في موضوعها قوة القانون
التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة، إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا
تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع، فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة
بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها، ولا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا
إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر [(1)].
2 - إذ كان القرار بقانون
رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر بناء على القانون
رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها
قوة القانون وكان مؤدى نص المادة الأولى من هذا القانون الأخير أن التفويض يقتصر
على الموضوعات المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة في ذلك
الوقت والتي أعقبها عدوان يونيه سنة 1967، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما هو
مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور سنة 1964 الذي كان معمولاً به، وكان
القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم
قرارات إعادة التعيين في وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في
موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه، فإنه يكون
مجرداً من قوة القانون [(1)].
3 - مؤدى نصوص المواد
152، 156، 157 من دستور سنة 1964 أن عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا
يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون. وإذ كان القرار بقانون رقم 83
لسنة 1969 يمس حقوق القضاة وضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء، وهو ما لا يجوز
تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، فإن ذلك القرار فيما تضمنه من اعتبار
رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم
القانون يكون غير قائم على أساس من الشرعية ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر (1).
4 - إذا كان القرار
بقانون رقم 83 لسنة 1969 المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا
تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش - عديم الأثر، فإنه
والقرارات الصادرة بموجبه لا تتحصن بفوات مواعيد الطعن فيها (1).
5 - متى كان القرار
بقانون رقم 83 لسنة 1969 منعدماً، فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة
القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً
لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار الطالب محالاً إلى
المعاش وعزله من ولاية القضاء. وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى
خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات واعتبارها عديمة
الأثر في هذا الخصوص [(1)].
6 - إنه وإن كانت هذه
المحكمة غير مختصة بنظر طلب إلغاء القرارات الجمهورية المتعلقة بالترقية طبقاً لنص
المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965، إلا أنه لما كان من أثار القرار الجمهوري
رقم 3009 لسنة 1971 فيما تضمنه من ترك تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض -
والتي أصر الطالب على إعمالها - ثبوت حقه في مرتب تلك الوظيفة ومعاشها فإنه يكون
مما تختص به هذه المحكمة.
7 - متى كانت الفقرة
الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية تنص على أن
"يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً لإحدى محاكم
الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة
النقض" وكان الثابت من الكادر القضائي أن من بين من يلون الطالب في الأقدمية
قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض قد عينوا رؤساء لمحاكم الاستئناف قبل أن يبلغ
الطالب سن التقاعد في.... ومن بينهم المستشاران......، ...... فإنه بذلك يستحق
مرتب 2000 ج المقرر لوظيفة رئيس الاستئناف المعادلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض،
وكذلك لمنصب نائب الوزير المقرر بالقانون رقم 223 لسنة 1953، وإذ كان قانون
المعاشات المدنية المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1971 قد نص في المادة 21 على
استحقاق نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة معاشاً لا يزيد عن 110 ج، فإنه
يتعين تسوية معاش الطالب على هذا الأساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما
يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 12/ 1971 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة
بطلب الحكم (أولاً) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 وقرار وزير العدل
رقم 927 سنة 1969 فيما تضمناه من عزل الطالب من منصب مستشار بمحكمة النقض مع ما
يترتب على ذلك من أثار. (ثانياً) بإلغاء القرارين الجمهوريين الصادرين في سبتمبر
سنة 1969 فيما تضمناه من ترك تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض مع ما يترتب
على ذلك من آثار. (ثالثاً) الحكم بتعويض قدره 20 ألفاً من الجنيهات، وقال بياناً
لطلبه إنه بتاريخ 31 أغسطس سنة 1969 صدر القرار الجمهوري رقم 1603 بإعادة تعيين
رجال القضاء والنيابة العامة كما صدر قرار وزير العدل رقم 927 سنة 1969 بإحالة من
لم يشملهم قرار إعادة التعيين أو النقل لوظائف أخرى إلى المعاش تنفيذاً لحكم
المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 83 سنة 1969، ثم صدر القرار الجمهوري بتعيين
نائبين لرئيس محكمة النقض مهدراً حق الطالب في التعيين في هذا المنصب تبعاً لتقدمه
عليهما في درجة مستشار بمحكمة النقض كما صدر قرار آخر في سنة 1971 بتعيين ثلاثة
نواب آخرين ممن يلونه في الأقدمية، وإنه لما كان القرار بقانون رقم 83 سنة 1969
عديم الأثر لصدوره من سلطة لا تملك إصداره ولمخالفته أحكام قانون السلطة القضائية
وكذلك لأحكام الدستور، وكان القرار الجمهوري والقرار الوزاري رقم 927 سنة 1965 قد
صدرا استناداً إلى أحكامه، فإن ميعاد الطعن في هذه القرارات جميعاً يكون مفتوحاً،
ومن ثم انتهى إلى طلباته سالفة البيان التي قيد طلبه فيها برقم 24 سنة 41 ق طلبات
رجال القضاء، وبتاريخ 3/ 1/ 1972 تقدم الطالب بطلب جديد طلب فيه الحكم (أولاً)
بإلغاء القرار الجمهوري رقم 3009 سنة 71 الصادر في 15/ 12/ 1971 فيما تضمنه من ترك
تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من أثار. (وثانياً)
بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 26/ 12/ 1971 فيما تضمنه من ترك تعيينه نائباً
لرئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار. (ثالثاً) الحكم للطالب على سبيل
التعويض بمبلغ 20 ألفاً من الجنيهات، وفي بيان هذا الطلب يقول إن القانون رقم 85
سنة 1971 أجاز إعادة تعيين بعض رجال القضاء المفصولين إلى مناصبهم مع حفظ حقوقهم
في الترقيات والعلاوات ومع حساب مدة عزلهم ضمن مدة خدمتهم، وصدر القرار الجمهوري
رقم 3009 سنة 71 تنفيذاً له وأغفل تعيين الطالب وبذلك يكون قد أقر الفصل غير
التأديبي الذي أصابه أولاً، وفي ذلك مخالفة واضحة للدستور، فضلاً عن أن القانون
ذاته وضع تفرقة بين الذين بلغوا سن المعاش أو توفوا عند صدوره فقد سوى معاشاتهم
على أساس اتصال مدة خدمتهم حتى بلوغ السن أو الوفاة وبين الذين لم يبلغوا سن
المعاش وقت صدوره فقد أجاز عودة البعض دون البعض الآخر، وهو بذلك يكون قد أقر
قابلية رجال القضاء للعزل بغير الطريق التأديبي. وإذ كان القانون رقم 85 لسنة 71
غير دستوري فإنه يكون معدوماً وكذلك القرار رقم 3009 سنة 71 خاصة وقد ترتب على ذلك
تعيين من يلونه في الأقدمية نواباً لرئيس محكمة النقض، وفوضت وزارة العدل الرأي في
طلب الإلغاء وطلبت رفض طلب التعويض كما فوضت النيابة الرأي.
وحيث إن المحكمة قررت ضم
الطلب الثاني إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن القرارات التي
تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وإن كان لها في موضوعها قوة
القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة إلا أنها تعتبر قرارات
إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع فيكون للقضاء الإداري بما له من
ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات
المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها، ولا تحوز هذه القرارات حجية
التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر وإذ كان
القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر بناء على
القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار
قرارات لها قوة القانون، وكان نص المادة الأولى من هذا القانون على أن "يفوض
رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة
في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل إمكانياتها البشرية
والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني وبصفة عامة في كل ما يراه ضرورياً
لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية" فإن مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على
الموضوعات المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة في ذلك الوقت
والتي أعقبها عدوان يونيه سنة 1967، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما هو مخول
لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور سنة 1964 الذي كان معمولاً به وإذ كان
القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم
قرارات إعادة التعيين في وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في
موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله
مجرداً من قوة القانون، وكان القرار فوق ذلك يمس حقوق القضاة وضماناتهم فيما يتصل
باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، ذلك
أن النص في المادة 152 من الدستور المشار إليه على أن "القضاة مستقلون لا
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" وفي المادة 156 على أن "القضاة غير
قابلين للعزل على الوجه المبين بالقانون" وفي المادة 157 على أن "يبين
القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم "يدل على أن عزل القضاة من
وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون،
فإن القرار بالقانون رقم 83 سنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا
تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون يكون غير قائم على
أساس من الشرعية ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر، كما لا يتحصن والقرارات
الصادرة بموجبه بفوات ميعاد الطعن فيها.
وحيث إن الطلب استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان القرار
بالقانون رقم 83 لسنة 1969 منعدماً على ما سلف البيان فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو
تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة
وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما
تضمنه من اعتبار الطالب محالاً إلى المعاش وعزله من ولاية القضاء، إذ كان ذلك وكان
قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه،
فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات واعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص.
وحيث إنه بالنسبة لطلب
إلغاء القرار الجمهوري رقم 3009 سنة 71 فيما تضمنه من ترك تعيين الطالب نائباً
لرئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار فإن هذه المحكمة وإن كانت غير
مختصة بنظر طلب إلغاء القرارات الجمهورية المتعلقة بالترقية طبقاً لنص المادة 90
من القانون رقم 43 لسنة 1965 إلا أنه لما كان من آثار هذا القرار - والتي أصر
الطالب على إعمالها - ثبوت حقه في مرتب تلك الوظيفة ومعاشها، وهو ما تختص به هذه
المحكمة، وكانت الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جول المرتبات الملحق بقانون السلطة
القضائية تنص على أن "يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلاً لمرتب من يعين
رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل
تعيينه في محكمة النقض" وكان الثابت من الكادر القضائي أن من بين من يلونه في
الأقدمية قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض قد عينوا رؤساء لمحاكم الاستئناف قبل
أن يبلغ الطالب سن التقاعد في 8/ 11/ 1972، ومن بينهم المستشاران محمد صادق المهدي
وحسين محمد زكي فإنه بذلك يستحق مرتب 2000 ج المقرر لوظيفة رئيس الاستئناف
المعادلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض وكذلك لمنصب نائب الوزير المقرر بالقانون
رقم 223 سنة 1953، ولما كان قانون المعاشات المدنية المعدل بالقانون رقم 62 سنة
1971 قد نص في المادة 21 على استحقاق نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة
معاشاً لا يزيد عن 110 ج، فإنه يتعين تسوية معاش الطالب على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب التعويض
فإن المحكمة ترى في الحكم للطالب بإلغاء قرار عزله وتسوية معاشه طبقاً لما سلف
بيانه التعويض الكافي لما لحقه من أضرار في الظروف التي أحاطت به ويتعين رفض هذا
الطلب.
(1)نقض 21/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني س 23 ص 1191.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق