باسم الشعب
محكمـــــة النقــــــــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــــــار/ مصطفى جمال الديـــــن " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ يحيــــــــى
الجنـــــدى ، أحــــــمــــــــــــــــــــــــد داود
عــــلي عبــد المنــعم و أيـــــمــــــــن حـــــــجـــــاج
" نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة / كريم عادل .
وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من ربيع أول سنة 1437هـــــ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2015م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8743 لسنة
84 ق القضائية .
المرفــــــــــوع
مـن
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى
كرير للبتروكيماويات بصفته .
مقره ــــ .... ـــــ محافظة اسكندرية . حضر عن الطاعن
الاستاذ/ .... المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــــد
ـــ السيد/ ...... .المقيم ـــــ ...... ــــــ
محافظة الاسكندرية . حضر عن المطعون ضده الأستاذ/ ..... المحامى.
الـــــوقـــــائــــــــــع
فى يوم
22/4/2014 طُعن بطريـــــق النقض فى حكم محكمة
استئناف اسكندرية الصــــــــــادر بتاريخ 26/2/2014 فى الاستئنـــــاف رقـــــم 608 لسنـــــة 68 ق
وذلك بصحيفة
طلبت فيها الطاعـــــنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم
نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسه 24/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فأصدرت
الحكم الآتى .
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشـار المقـــــرر / ...... ، - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة
، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة
ـــــ شركة سيدى كرير للبتروكيماويات ـــــ
الدعوى رقم 276 لسنه 2012 عمال الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة
خدمته العسكرية كمدة خبرة عملية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها أنه
عين لدى الطاعنة فى 3/1/2010 فى وظيفة رئيس قسم الطبية وإذ كانت له مدة خدمة
عسكرية قدرها ثلاث سنوات وقد طالب الطاعنة بضم هذه المدة إلا أنها رفضت فأقام
دعواه بطلبه سالف البيان وبتاريخ 26/3/2012 حكمت بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة
العسكرية، للمطعون ضده عن المدة من 21/2/1997 وحتى 1/7/1999 إلى مدة خدمته بالشركة
الطاعنة والتى بدأت بتاريخ 3/1/2010 وما يترتب على ذلك من آثار. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 608 لسنه 68 ق وبتاريخ
26/2/2014 حكمت بتأييد الحكم المستأنف ــــــ طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى
به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بضم مدة خدمة
المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها استناداً إلى
المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152 لسنه 2009 رغم أن الطاعنة غير مخاطبة
بهذا القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى فى محله، ذلك أن
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من
الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق
على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص فى المادة 66 من
القانون رقم 234 لسنه 59 ق في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة
المعدل بالقانون رقم 132 لسنه64 والقانون 10 لسنه 71 على أن "تضم لضباط
الاحتياط فى الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على
التعيين فى تلك الوظائف وتدخل هذه المدة فى الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو
تقدير راتبهم ـــــ وإذا كان التعيين فى وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء
مدة خبرة وتحسب فى أقدمية الفئه التى يعينون فيها" مفاده أن مناط ضم مدة
استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً
فى إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد
أشخاص القانون العام أو فى وحدات القطاع العام. ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة
خاصة استثمارية يسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة شركات التوصية بالسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنه 81 ولائحته التنفيذية
والقانون 95 لسنه 92 بإصدار سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقانون
رقم 8 لسنه 97 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومن ثم فإن حكم المادة 66 من
القانون سالف الإشارة إليه لا يسرى على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هي
واجبة التطبيق علي واقعة النزاع، وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص، ولما
كانت لائحة شئون العاملين لدي الطاعنة قد انتظمت حكماً فى المادة 13 منها بقواعد
ضم مدد الخبرة السابقة التى يجوز حسابها كبداية للخبرة العملية أو فى تقدير الأجر وقصرت
الضم على المدد التى قضيت فى التطوع بالقوات المسلحة، ولما كان نظام التطوع وهو
نظام اختيارى وفق المادة 20 من الباب الرابع من قانون 152 لسنه 2009 بتعديل بعض
أحكام قانون الخدمة العسكرية 127 لسنه 80 يختلف عن نظام خدمة الضباط الاحتياط الذى
قصر ضم مدة خدمتهم العسكرية الإلزامية على مدد خدمتهم العامة اللاحقه فى الحكومة وفى
وظائف القطاع العام ومن ثم فإنه لا يجوز ضم مدة خدمة المطعون ضده كضابط احتياط إلى
مدة خدمته اللاحقة لدى الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب
المطعون ضده إلى طلباته فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما
تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 608 لسنه 68 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الاستئناف رقم 608 لسنة 68 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت
المطعون ضده مصاريف الطعن ودرجتى التقاضي، ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق