الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 1649 لسنة 31 ق جلسة 5 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 53 ص 201


جلسة 5 من مارس سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى.
--------------------
(53)

الطعن رقم 1649 سنة 31 القضائية

وصف التهمة. قتل عمد. ضرب أفضى إلى موت. دفاع.

عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيص الواقعة وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة.
متى لا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التعديل؟. عند استبعاد أحد عناصر الجريمة فحسب.
مثال. التعديل من القتل عمدا مع سبق الإصرار إلى الضرب المفضي إلى الموت. عدم التنبيه إليه. لا إخلال بحق الدفاع.

---------------

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم، وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد.
فاذا كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل واستبعاد ظرف سبق الإصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فان الوصف الذى نزلت إليه في هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكبا جريمة الضرب المفضي إلى الموت لا جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم في شيء, ولا يعطى المتهم حقا في إثارة دعوى الإخلال بالدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا عمدا المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وحملوا قطعة حديد وعصا حتى إذا ما شاهدوه اعتدوا بها عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني - أحدث عمدا بالمجنى عليها الثانية الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و242/ 1 عقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعت كل من أرملتي القتيل المجنى عليه الأول مدنيا قبل المتهمين متضامنين بطلب تعويض قدره ألف جنيه لكل منها. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 236/ 1 بالنسبة للأول و242/ 1 و32/ 2 بالنسبة للثاني و242/ 1 بالنسبة للثالث بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنين وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لكل من المدعيتين بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أن المتهم الأول ضرب المجنى عليه الأول ضربا أفضى إلى موته، وأن المتهمين الثاني والثالث أحدثا به إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهم قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار ودارت المحاكمة على أساس هذه الواقعة المحددة غير أن المحكمة انتهت إلى تعديل التهمة واعتبارها ضربا أفضى إلى موت المجنى عليه وقع في مشاجرة اشترك فيها كثيرون وذلك دون أن تلفت الطاعنين أو المدافع عنهم إلى هذا التعديل مما يعيب الإجراءات بما يبطلها ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهم قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وحملوا قطعة حديد وعصا حتى إذا ما شاهدوه واعتدوا بها عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأن الطاعن الثاني أحدث عمدا بزوجة المجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت النيابة العامة من محكمة جنايات بنها معاقبة الطاعنين بالمواد 230 و231 و242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات بنها سمعت الدعوى وانتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن الأول بأنه ضرب المجنى عليه عمدا ضربا أفضى إلى موته دون أن يقصد قتله وعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات وإدانة الطاعنين الثاني والثالث بأنهما أحدثا عمدا بالمجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وإدانة الطاعن الثاني أيضا بأنه أحدث عمدا بزوجة المجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطبقت في حقه المادتين 242/ 1 و32 من قانون العقوبات. وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إن مشاجرة نشبت بين عائلة عبد الباري وينتمي إليها المتهمون الثلاثة (الطاعنون) وبين عائلة أبى إسماعيل ومنها المجنى عليه وقد انضم إلى الفريقين آخرون من أهل البلدة وحصل تراشق بالطوب ثم ضرب بالعصى وأسفرت المشاجرة عن ضرب المتهم الأول (الطاعن الأول) للمجنى عليه بماسورة حديد على رأسه فأحدث بها كسرا منخسفا نتجت عنه وفاته دون أن يقصد قتله كما أن المتهمين (الطاعنين) الثاني والثالث تعديا على المجنى عليه المذكور بالضرب بالعصى فأصابه أولهما على رجليه وضرب ثانيهما بعصاه على بطنه كما ضرب المتهم (الطاعن) الثاني السيدة هاشم زوجة القتيل بعصا فأصابها بحاجبها الأيمن ووجهها وساعديها وشفيت من هذه الإصابات في مدة تقل عن العشرين يوما". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن بلاغ الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة القتيل والتقرير الطبي الموقع على السيدة هاشم حسن، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الجروح عمدا التى دين الطاعنون بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى التكييف القانوني للواقعة في قوله "وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين (الطاعنين) تهمة المجنى عليه عبد الخالق عبد الرحمن مع سبق الإصرار معتمدة في هذا الوصف على ما ورد بمحضر تحريات ضابط المباحث ولا ترى المحكمة الأخذ بهذا الوصف نظرا لما شهدت به زوجة المجنى عليه المذكور وآخر من أنه لم يكن بينه وبين المتهمين أى نزاع سابق يدعوهم لقتله مما ينفى عن المتهمين نية القتل والإصرار السابق عليها، أما ما وصفت به زوجة القتيل كيفية وقوع الحادث بما قد يشعر بتوفر ذلك الظرف فقول لا تطمئن له المحكمة وتعتقد أنه من قبيل المبالغة المقصود منها تجسيم مسئولية المتهمين. على أن الثابت من إشارة الحادث المبلغة من عمدة الناحية أن مشاجرة قامت بين العائلتين أصيب فيها المجنى عليه وزوجته وهو ما تعتقد المحكمة بصحته بسبب ظروف الحادث وتعدد الإصابات بين الطرفين وعدم ثبوت وجود أي نزاع سابق يدعو المتهمين لارتكاب هذا الحادث عن قصد سابق وكما شهد شيخ الخفراء، ومن أجل هذا ترى المحكمة اعتبار الحادث ضربا غير مسبوق بسبق إصرار لا قتلا مقترنا بهذا الظرف كما وصفته النيابة وفى هذه الحالة لا يكون كل من المتهمين مسئولا إلا بما وقع منه وقد ثبت من الأدلة السالف بيانها أن المتهم الأول هو الذى أحدث بالمجنى عليه عبد الخالق عبد الرحمن إسماعيل إصابة الرأس التي أحدثت الوفاة فيكون مسئولا عن ذلك بوصفه ضربا أفضى إلى الموت دون أن يقصد القتل لانتفاء نية القتل كما سلف القول وأما المتهمان الثاني والثالث فقد تعديا عليه بالضرب فأحدثا به الإصابات الأخرى المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. كما ضرب المتهم الثاني أيضا السيدة هاشم حسن فأحدث بها الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. "لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به، وكان مرد التعديل هو عدم قيامه الدليل على توفر نية القتل واستبعاد ظرف سبق الإصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن الأول مرتكبا لجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرت الطاعنين الثاني والثالث مرتكبين لجريمة إحداث جروح عمدا بالمجنى عليه تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا يعطى للطاعنين حقا في إثارة دعوى الإخلال بالدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن الثاني مما ينعاه في هذا الصدد طالما أن المحكمة قد دانته عن جريمة إحداث جروح عمدا بالمجنى عليها الثانية وأوقعت عليه عقوبة هي المقررة بهذه الجريمة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم المطعون فيه لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق