باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الــــمـــســتــشار / إسماعيل عبد
السميـــع نــــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة
وعضوية السادة
المستشارين / هشــــــــــــــام قنديــــــــــــل ، ســــــــمــــــيــــــر
ســــــعــــــد
الدسوقى أحمد
الخولى و محــــــــــــــمد الاتــــــربــــــى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / هشام فضلى .
وحضور أمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1436 هـ
الموافق 27 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 963 لسنة 74 ق .
المرفوع من :
- السيد / ...... . المقيم / ....
ـــــــ محافظة القليوبية . حضر الأستاذ / .... المحامى عن الطاعن .
ضــــــــــــــــــد
-
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة .... للصناعات الإلكترونية . موطنه القانونى /
.... محافظة القليوبية . حضر الأستاذ / .... المحامى عن المطعون ضدها .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
فى يـــوم 13/4/2004 طُعــن بطريـق النقض فى
حكم محكمة استئنــاف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 17/2/2004 فى
الاستئناف رقم 146 لسنـــــــــة 36 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن
مذكرة شارحة .
أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستندات طلبت
فيها رفض الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بنقضه .
بجلسة 8/4/2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/5/2015 للمرافعة وبهــــــــــــــا
سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة -
حيث صمم كلاً من وكيل الطاعنة ووكيل المطعون ضدها والنيابة على ما جاء بمذكرته -
والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
بعد
الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشـار المقـرر/ .....
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 55 لسنة 2003 عمال بنها الابتدائية على
المطعون ضدها " شركة بنها للصناعات الإلكترونية " بطلب الحكم بأحقيته فى
ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة كضابط احتياطى عن الفترة من 1/6/1988 حتى
1/10/1989 إلى مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها وإرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة بما
يعادل تلك المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لها إنه جند
بالقوات المسلحة وبعد إنتهاء مدة خدمته الإلزامية وإلاستبقاء كجندي مجند ظل بخدمة
القوات المسلحة كضابط احتياطى مستدعى يعامل معاملة الضباط الفترة من 1/6/1988 حتى
1/10/1989 وإذ عين بوظيفة محام ثالث بالشركة المطعون ضدها بصفه دائمة اعتباراً من
26/6/1996 ورفضت ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة بالمخالفة لما تقضى به المادة 66
من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل
فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 24/4/2003 حكمت المحكمة برفض
الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 لسنة 36 ق طنطا " مأمورية
بنها " وبتاريخ 17/2/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ
فى تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الطاعن ضم مدة الاستدعاء التى قضاها بالقوات
المسلحة إلى مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها استناداً لنص المادة 44 من القانون
رقم 127 لسنة 1980 باعتبار أن مدة الاستدعاء تعتبر مدة استبقاء طالما لم يكن بينها
وبين مدة التجنيد الألزامية فاصل زمنى فى حين أن هذا النص قاصر على مدة التجنيد
الألزامية أما مدة الاستدعاء التالية لمدة التجنيد الألزاميه ومدة الأستبقاء
" الرديف " فيسرى عليها حكم المادة 66 من القانون 234 لسنة 1959 المعدل
بشأن الضباط الإحتياط والتى أوجبت ضم مدة الاستدعاء إلى مدة الخدمة المدنية واحتسابها
فى أقدمية الدرجة التى تم التعين عليها دون قيد أو شرط وهو ما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن النص فى المادة 66 من القانون رقم 234
لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون
رقم 132 لسنة 1964 على أن
" تضم لضباط الاحتياط فى الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف وتدخل هذه المدد فى الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم " وفى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 على أن تضاف إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فقرة جديدة نصها الآتى : وإذا كان التعيين فى وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 من أن المشرع استهدف به توفير أوفر قدر من الضمانات لأطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التى يتمتع بها الضابط الاحتياط فى وظيفته المدنية حتى يلبى الدعوى إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية " يدل على أن المشرع ـــ بقصد تحقيق هذه الطمأنينة لضباط الاحتياط أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة التالية لفترة خدمتهم الإلزاميه السابقة على التعيين فى وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها ولم يرد بهذا القانون ما يفيد وجوب وجود فاصل زمنى بين مدة الخدمة الألزامية ومدة الاستدعاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مدة استدعاء الطاعن كضابط احتياط مدة استبقاء لعدم وجود فاصل زمنى بينها وبين مدة التجنيد الألزامية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالاستناد إلى نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1981 التى اشترطت التقيد بقيد الزميل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
" تضم لضباط الاحتياط فى الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف وتدخل هذه المدد فى الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم " وفى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 على أن تضاف إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فقرة جديدة نصها الآتى : وإذا كان التعيين فى وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 من أن المشرع استهدف به توفير أوفر قدر من الضمانات لأطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التى يتمتع بها الضابط الاحتياط فى وظيفته المدنية حتى يلبى الدعوى إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية " يدل على أن المشرع ـــ بقصد تحقيق هذه الطمأنينة لضباط الاحتياط أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة التالية لفترة خدمتهم الإلزاميه السابقة على التعيين فى وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها ولم يرد بهذا القانون ما يفيد وجوب وجود فاصل زمنى بين مدة الخدمة الألزامية ومدة الاستدعاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مدة استدعاء الطاعن كضابط احتياط مدة استبقاء لعدم وجود فاصل زمنى بينها وبين مدة التجنيد الألزامية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالاستناد إلى نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1981 التى اشترطت التقيد بقيد الزميل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف
رقم 146 لسنة 36 ق طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
بضم مدة الاستدعاء للطاعن كضابط احتياط الفترة من 1/6/1988 حتى 1/10/1989 إلى مدة
خدمته بالشركة المطعون ضدها واحتسابها فى أقدمية الدرجة المعين عليها مع ما يترتب
على ذلك من آثار مالية .
لـــــــــــذلــــــــــــــــــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الاستئناف رقم 146 لسنة 36 ق طنطا
" مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية الطاعن فى ضم مدة استدعائه كضابط احتياط بالقوات المسلحة الفترة من 1/6/1988 حتى 1/10/1989 إلى مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها واحتسابها فى أقدمية الدرجة المعين عليها بصفة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وألزمت الشركة المطعون ضدها بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
" مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية الطاعن فى ضم مدة استدعائه كضابط احتياط بالقوات المسلحة الفترة من 1/6/1988 حتى 1/10/1989 إلى مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها واحتسابها فى أقدمية الدرجة المعين عليها بصفة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وألزمت الشركة المطعون ضدها بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق