جلسة 15 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين كمال ، محمود عبد الرحمن وناصر عوض.
-----------
(1) حكم " بيانات الديباجة "
" بطلانه " . دعوى مدنية .
إغفال الحكم برفض الدعوى
المدنية اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية . لا يبطله . علة ذلك ؟
(2) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتوقيع رئيس المحكمة على الحكم .
ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره . توقيعه بتوقيع غير مقروء . لا يعيبه .
(3) تهريب جمركي . إثبات " قرائن " . محكمة
دستورية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة الدستورية
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963
المعدل فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب في حق من وجدت في حيازته البضائع
الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب المقررة لها
. لازمه : إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب . النعي على الحكم الصادر
ببراءة المطعون ضده من الاتهام القائم على تلك القرينة . غير مجد . ما لم يدع
الطاعن بصفته أن هناك دليلاً آخر يثبت أن البضائع المضبوطة في حوزته مهربة
. أساس ذلك ؟
(4) دعوى مدنية . وصف التهمة . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو
التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها . غير جائز . علة ذلك ؟
النعي بشأن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول
.
(5) مصاريف .
قانون " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون
" " الطعن للمرة الثانية " .
عدم استحقاق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة . مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام وزير المالية بصفته بالمصاريف . خطأ في
تطبيق القانون . وجوب تصحيحه بإلغائها دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . ما دام
الطعن للمرة الثانية . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما
كان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان
لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية مردوداً بأن هذا البيان
لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، وأما في حالة
الحكم برفض الدعوى المدنية - كما هو الحال في الدعوى - فإن هذا البيان لا يكون
لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك فلا يكون الحكم
مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان .
2- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن
يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء رئيس المحكمة إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا
التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بصفته ،
وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا المنحى يضحى لا محل له .
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم
المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو
القرينة القانونية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66
لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 التي افترضت العلم بالتهريب في حق
الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على
سداد الضرائب القانونية المقررة لها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكانت
المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بتاريخ 2/2/1992 ونشر في الجريدة الرسمية
بتاريخ 20/2/1992 بعدم دستورية المادة 121 من
قانون الجمارك سالف الذكر وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم
بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة
على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49
من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن "
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة
وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه
من اليوم التالي لنشر الحكم ... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي
تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ... "
مما لازمه أن يكون هذا الحكم وهو متعلق بنص جنائي مترتباً عليه بالضرورة إهدار
القرينة القانونية على العلم بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها ،
ومن ثم فإن ما يتمسك به الطاعن بصفته بات لا جدوى منه إذ صار لا ينال من النتيجة التي خلص إليها الحكم بعد صدور حكم المحكمة
الدستورية آنف الذكر ؛ لأن الطاعن بصفته لا يدعي أن هناك دليلاً آخر قبل
المطعون ضده يثبت في حقه بأن البضائع المضبوطة في حوزته مهربة.
4- من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق
الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته
مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ؛ إذ إن
دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ، هذا فضلاً
عن أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته
لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ،
فإن ما يثيره نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
5- لما كانت المادة 18 من القانون رقم
93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية قد نصت على تطبيق نصوص قانون الرسوم القضائية
المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية ونصت
المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في
المواد المدنية على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ، فإن الطاعن " وزير المالية بصفته " وقد
خسر استئنافه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطعون ضده لا يدفع
رسوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام
وزير المالية بصفته بالمصاريف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه
تصحيح الحكم بإلغاء المصاريف المقضي بها وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص
عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر
الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام العوار لم يرد على البطلان في
الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أولاً : هرب البضائع المبينة الوصف
والقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها وكان ذلك بقصد الاتجار .
ثانياً : استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق محل التهمة الأولى دون الحصول على إذن من الجهة المختصة . وطلبت
عقابه بالمواد 5/ 1 ، 3 ، 13 ، 26 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124
مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 ، والمادتين 1
، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 .
ومحكمة .... للجرائم المالية قضت
غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وألزمته
بأن يؤدي إلى الجمارك ستة وثلاثون ألف وستة وتسعون جنيهاً وذلك قيمة التعويض
الجمركي المستحق بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة
على المضبوطات شاملة بدل مصادرة باقي المضبوطات .
عارض المتهم وقضي في معارضته بقبول
المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم .
فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ، ومحكمة مستأنف شئون
مالية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة جنح النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية .
ومحكمة الإعادة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت وزير المالية بصفته بالمصروفات الجنائية .
فطعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في
هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان النعي على الحكم المطعون فيه
بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية مردوداً
بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، وأما في حالة الحكم برفض
الدعوى المدنية - كما هو الحال في الدعوى - فإن هذا البيان لا يكون لازماً
في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً
بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن
أوجب أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء رئيس المحكمة إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً
لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وهو ما لم ينازع فيه الطاعن
بصفته ، وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة
للقانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا المنحى يضحى لا محل له . لما كان ذلك
، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعـون
فيـه أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو القرينة القانونية
الواردة في الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة
بالقانون رقم 75 لسنة 1980 التي افترضت العلم بالتهريب في حق الحائز للبضائع
والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب
القانونية المقررة لها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكانت المحكمة
الدستورية العليا أصدرت حكمها بتاريخ 2/2/1992 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ
20/2/1992 بعدم دستورية المادة 121 من قانون
الجمارك سالف الذكر وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا
لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد
سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من القانون
48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن " أحكام
المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارتها
بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ....
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت
بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ... " مما لازمه أن يكون هذا
الحكم وهو متعلق بنص جنائي مترتباً عليه بالضرورة إهدار القرينة القانونية على
العلم بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها ، ومن ثم فإن ما يتمسك به
الطاعن بصفته بات لا جدوى منه إذ صار لا ينال من النتيجة التي خلص إليها الحكم بعد
صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر ؛ لأن الطاعن بصفته لا يدعي أن هناك دليلاً
آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه بأن البضائع المضبوطة في حوزته مهربة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف
الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً
تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ؛ إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها
بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من محاضر
جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة
فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن ما يثيره نعياً على الحكم
في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ،
وكانت المادة 18 من القانــــــون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسـوم
الجنائية قد نصت على تطبيق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية
في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية ونصت المادة 50 من القانون رقم
90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه لا
تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ، فإن
الطاعن " وزير المالية بصفته " وقد خسر استئنافه بتأييد الحكم الابتدائي
فيما قضى به من براءة المطعون ضده لا يدفع رسوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام وزير المالية
بصفته بالمصاريف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيح الحكم
بإلغاء المصاريف المقضي بها وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة
39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 دون
حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام العوار لم يرد على البطلان في الحكم أو
بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق