الجريدة
الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26
يونيه سنة 2019م
قانون رقم 77 لسنة 2019
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكمات التأديبية
وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر
بالقانون رقم 75 لسنة 1964
وقانون القضاء العسكري الصادر
بالقانون رقم 25 لسنة 1966
وقانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972
باسم الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس النواب
القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم 117
لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي:
مادة (35):
يعين رئيس هيئة
النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة،
وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة
واحدة طوال مدة عمله.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة
والرابعة من المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة
1963، النص الآتي:
مادة (16
الفقرات الثانية والثالثة والرابعة):
يُعين رئيس
الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة
أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن القاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال
مدة عمله.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة
والرابعة من المادة (44)، والفقرة الأولى من المادة (119) من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة (44/
الفقرات الثانية والثالثة والرابعة):
يُعين رئيس
محكمة النقض بقرار نم رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك
لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة
طوال مدة عمله.
مادة (119/
الفقرة الأولى):
يُعين النائب
العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين
نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العاملين المساعدين،
وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة
واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس
الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية
المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة،
أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يُعين رئيس
الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
(المادة الرابعة)
يُستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية
والثالثة من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972،
النص الآتي:
مادة (83/
الفقرات الأولى والثانية والثالثة):
يُعين رئيس
مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك
لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة
طوال مدة عمله.
(المادة الخامسة)
تضاف مادة جديدة برقم (55) إلى قانون القضاء
العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
مادة (55):
يُعين رئيس
هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري،
وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة
طوال مدة عمله.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة
الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق