الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يوليو 2019

الطعن 17520 لسنة 5 ق جلسة 19 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 88 ص 722

جلسة 19 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء الدين جبريل زيادة ، عبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن كامل .
-----------
(88)
الطعن 17520 لسنة 5 ق
وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة ثاني درجة . محكمة أول درجة . تبديد . أحوال شخصية . حكم " بطلانه " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . حد ذلك ؟
طلب النيابة العامة من المحكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المعاقب عليها . شرطه ؟
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات .
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى . مقيد بالوقائع التي طُرحت على المحكمة الجزئية .
تعديل المحكمة الاستئنافية وصف الاتهام المسند للطاعنة من جريمة التبديد إلى جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها ‏. غير جائز . ولو كان للواقعة الجديدة أساس بالتحقيقات ‏. ما دامت لم تُعرض على المحكمة الجزئية وتفصل فيها . قضاء الحكم الاستئنافي فيها . باطل . وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الــــوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديـدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ، والنيابة العامة – بوصفها - سلطة اتهام وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلان به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية ، وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنة والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليها ارتكابه وهو جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها والمعاقب عليها بالمادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي دانها الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعنة هذه التهمة التي لم تُعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضي – ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات – لتعلق ذلك بالنظام القضائي ودرجاته فهو يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :- بددت المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليها على سبيل الأمانة ، وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات .
        ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .
        عارضت ، وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة مما أسند إليها .
     استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة بالحبس ثلاثة أشهر ، بعد أن عدلت القيد والوصف باعتبار أنها في الفترة من .... حتى .... أخفت أموال القصر / .... و.... من الجهة المنوط بها رعاية مصالح القصر المالية وهي النيابة الحسبية عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها ، شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة الاستئنافية عدلت وصف التهمة من جنحة التبديد المؤثمة بالمادة 341 عقوبات إلى جنحة إخفاء أموال القصر المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبالتالي تكون قد فوتت عليها إحدى درجات التقاضي ، إذ كان على محكمة ثاني درجة إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمحاكمتها من جديد على ضوء هذا التعديل المنوه عنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إنه وإن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديـدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ، والنيابة العامة - بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلان به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية ، وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنة والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليها ارتكابه وهو جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها والمعاقب عليها بالمادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي دانها الحكم المطعون فيه بها ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعنة هذه التهمة التي لم تُعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضي – ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات – لتعلق ذلك بالنظام القضائي ودرجاته فهو يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق