وزارة الداخلية
قرار رقم 5 لسنة 1969
باعتبار أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط
الشرطة أو إدارات البحث الجنائى أو فروعها من الأماكن
التى يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون
وكل من تسلب حريتهم على أى وجه
قرار رقم 5 لسنة 1969
باعتبار أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط
الشرطة أو إدارات البحث الجنائى أو فروعها من الأماكن
التى يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون
وكل من تسلب حريتهم على أى وجه
نشر بالوقائع المصرية
في 23 يناير سنة 1969 - العدد 20
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1968؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1968؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - تعتبر أماكن الحجز الحالية
الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن
التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم
على أي وجه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا في 17 شوّال
سنة 1388 (5 يناير سنة 1969)
وزير الداخلية
شعراوي محمد جمعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق