الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يوليو 2019

الطعن 776 لسنة 49 ق جلسة 25 / 10 / 1979 مكتب فني 30 ق 166 ص 784

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار صلاح بيومى نصار، وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعة الكتاتنى، ومحمد عبد الخالق النادى، وحسين كامل حنفى، وصفوت خالد مؤمن.
-----------
(166)
الطعن رقم 776 لسنة 49 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". "تحريكها". إجراءات. "إجراءات التحقيق". استدلال. تقادم. "انقطاع التقادم". تبغ. جمارك.
انعقاد الخصومة في الدعوى الجنائية بأى من إجراءات التحقيق. أو رفع الدعوى إلى المحكمة.
إجراءات الإستدلال. اياً كان من يباشرها. لا تتحرك بها ولا تنعقد الخصومة الجنائية. مثال.
مجرد التأشير من النيابة. بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري. لا تعد الدعوى مرفوعة به.
إعلان ورقة التكليف بالحضور. إجراء إتهام. يقطع التقادم. مضى ثلاث سنوات بين مواجهة المتهم. بتقرير المعامل. وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة. الحكم بانقضاء دعوى الجنحة بالتقادم. دون اعتداد بطلب الجمارك رفع الدعوى ولا بتأشير. النيابة بتقديمها للمحكمة. صحيح. أساس ذلك؟
------------
مفاد ما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يقطع مدة التقادم حتى في غيبة المتهم أما بالنسبة لإجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمورو الضبط القضائي للتهيئة للخصومة الجنائية فلا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي - لما كان ذلك - وكانت إجراءات الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى أمام جهات القضاء، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال - ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية حتى تقطع بذاتها التقادم بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تركها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها، وكان من المقرر أيضاً أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة لمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة يجرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة دون أن يعتد في هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى العمومية ضده ولا بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صانعا أحرز دخانا مغشوشا على النحو المبين بالتقرير المعملي وطلبت عقابه بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 81 جنيهاً و200 مليماً على سبيل التعويض ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك - المدعية بالحقوق المدنية - هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل في 17 من يونية سنة 1972 حتى إعلانه بجلسة المحاكمة في 27 من أغسطس سنة 1975 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بصدور طلب مصلحة الجمارك في 2 من نوفمبر سنة 1974 بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده وبإقامة النيابة العامة لها بتاريخ 18 من فبراير سنة 1975.
وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن المطعون ضده ضبط في 5 من مايو سنة 1972 يتجر في أدخنة مغشوشة وورد تقرير المعامل مثبتاً أن الدخان المضبوط به نباتات غريبة ودخان طرابلسى، وتمت مواجهة المطعون ضده في 17 من يونيو سنة 1972 بهذا التقرير، وطلب مراقب عام ضرائب إنتاج القاهرة في 2 من نوفمبر سنة 1974 تحريك الدعوى الجنائية ضده، وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1975 قررت النيابة العامة تقديم القضية إلى المحكمة لجلسة 20 من أبريل سنة 1975. حيث ظلت تؤجل لإعلان المتهم المطعون ضده إلى أن تم هذا الإجراء بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1975 ثم قضى بانقضاء الدعوى الجنائية تأسيساً على انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء اتخذ في مواجهة المطعون ضده وهو مواجهته بتقرير المعامل في 17 من يونيو سنة 1972 حتى إعلانه بجلسة المحاكمة في 27 من أغسطس سنة 1975 لما كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يقطع مدة التقادم حتى في غيبة المتهم، أما بالنسبة لإجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمور الضبط القضائي للتهيئة للخصومة الجنائية فلا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي لما كان ذلك، وكان المقرر أن النيابة العامة هي السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وأن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه إلا بنص خاص وأن إجراءات الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسيرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقنهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة - دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق - أو برفع الدعوى أمام جهات القضاء. ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية التي تقطع بذاتها التقادم بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تحريكها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها، وكان من المقرر أيضاً أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة لمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور بجلسة المحاكمة دون أن يعتد في هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية ضده ولا بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق