الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 1061 لسنة 41 ق جلسة 26 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 194 ص 808


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة.
---------------
(194)
الطعن رقم 1061 لسنة 41 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل الوصف". محكمة الجنايات." الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. شروع في قتل. ضرب. "ضرب أحدث عاهة". عاهة مستديمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى. علة ذلك؟ عدم لفت نظر الدفاع إلى ما أجرته المحكمة من هذا التعديل. إخلال بحق الدفاع.

--------------
إن التغيير الذى تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلا في شأنه، وفى عدم لفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل في هذه الحالة إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه، إذ القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/ 10/ 1968 بدائرة محافظة دمياط شرع في قتل محمد طه محمود خليفة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (خنجر) ثم توجه إليه في المكان الذى أيقن وجوده فيه وما أن ظفر به حتى طعنه بتلك الآلة في رقبته قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام، فقرر بذلك. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 300 ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمياط - بعد أن عدلت وصف التهمة من شروع في قتل إلى إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة - قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة قد شابه الإخلال بحقه في الدفاع، ذلك لأن المحكمة عدلت التهمة من جناية شروع في قتل عمد، إلى جناية إحداث عاهة مستديمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة الشروع في قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه المذكور وقد استبعد الحكم المطعون فيه نية القتل. وانتهى إلى أن الواقعة هي إحداث إصابة بالمجنى عليه نشأت عنها العاهة المستديمة، والرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة تبين أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلا في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالا بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق