الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2019

الطعن 14905 لسنة 84 ق جلسة 8 / 6 / 2015


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمـــــــود يوســـــــــف " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / أحمـــد إبراهيم سليمان     ،  بليــــغ كمـــــــــــــــــال
   مجدى زين العابديـن      و     أحمـــــــــد عبد الحميــــد   
              " نواب رئيس المحكمة "   
بحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد العزيز .
وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 هـ  الموافق 8 من يونيه سنة 2015 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14905 لسنة 84 ق .
المـرفــــوع مــــن :
- ...... المقيمة ببولندا ومحلها المختار بالقاهرة مكتب الأستاذ / ... الكائن ... حضر عنها الأستاذ / .... المحامي .   
ضـــــــــــــــــــــــــــد
- .... .المقيم .....– القاهرة الجديدة . لم يحضر عنه أحد .
الوقائـــــــــــــــع
        فى يــوم 2/8/2014 طُعـن بطريــق النقــض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهـرة " مأمورية شمال " الصـادر بتاريخ 3/6/2014 فــى الاستئناف رقم 2138 لسنة 18 ق بصحيفـة طلبت فيهـــــــــا الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــه .
        وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
        وفى 24/8/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 9/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 8/6/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على مـا جاء بمذكرتـه والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـد الاطـــــــــــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الــذى تلاه السيـــــد القاضي المقـــــــرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيـــث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7789 لسنة 2011 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة وعقدى البيع المؤرخين 31/1/2002 ، 18/1/2003 وتسليمها إليه خالية ... ذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 31/12/2002 اشترى الطرفان شقة النزاع على الشيوع وبموجب العقد المؤرخ 18/1/2003 وتسليمها إليه خالية ... ذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 31/12/2002 اشترى الطرفان شقة النزاع على الشيوع وبموجب العقد المؤرخ 18/1/2003 باعت له الطاعنة حصتها في تلك الشقة وقام بسداد كامل الثمن إلا أنها ما زالت تقيم بها ومن ثم أقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بطرد الطاعنة من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2138 لسنة 18 ق القاهرة وبتاريخ 3/6/2014 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عــــــــــــرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى دعوى طرد وليست دعوى تسليم لبيع الطاعنة للمطعون ضده شقة النزاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون التقييد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات . ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه على سند من أن الطاعنة باعت حصتها الشائعة فى شقة النزاع بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 18/1/2003 وأنه سدد إليها كامل الثمن وطلب طردها من تلك الشقة مع إلزامها بالتسليم ، ومن ثم فإن الدعوى وفق حقيقتها ومرماها النزاع يدور فيها حول طلب إلزام البائعة بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق وفق حكم المادة 435 من القانون المدنى ، ولما كان ذلك وكان نص المادة 43/1 من قانون المرافعات فى فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد جرى حكمها على أن  تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى ... 6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة اصلية ... إلخ مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من تكييفه النزاع على أنه دعوى طرد للغصب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه - دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه .
لذلـــــــــــــــــــك
نقضــت المحكمــة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها القضية إلى محكمة القاهرة الجديدة الجزئية المختصة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق