الجريدة الرسمية - العدد
25 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون 22 شوال سنة 1440هـ، الموافق
26 يونيه سنة 2019م
قانون رقم 78 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي الفقرتين
الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، النصان الآتيان:
مادة (5/ الفقرتان الأولى
والثانية):
يختار رئيس الجمهورية
رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
ويعين رئيس الجمهورية
نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر
رئيس المحكمة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 22
شوال سنة 1440هـ
(الموافق 26 يونيه سنة 2019م).
عبد
الفتاح السيسى
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق