الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2019

الطعن 18056 لسنة 4 ق جلسة 3 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 75 ص 609


برئاسة السيد القاضي / فرحان بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة وشعبان محمود .
----------


تبوير . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
اكتفاء الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن بجريمة تبوير أرض زراعية في بيان الواقعة والتدليل عليها بما ثبت بمحضر الضبط وتقرير الخبير من قيام الطاعن بتبوير الأرض الزراعية دون بيان ما إذا كان هو المالك للأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز من عدمه . قصور في بيان التهمة . يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها بمعاقبته وفق نص المادتين 151/2 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 بنى قضائه على قوله : " وحيث إن الواقعة حسبما وقر في يقين المحكمة واستقر إليها وجدانها واطمأن إليها ضميرها على ما تبين من مطالعة الأوراق ، تتحصل في قيام المتهم بارتكاب أفعال وهي تشوين مواد بناء على الأرض الزراعية محل الواقعة والتي من شأنها تبويرها والمساس بخصوبتها ، وحيث إن الواقعة على الصورة المقدمة قد ثبت وقوعها ، وقامت أركانها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم آية ذلك من أقوال المدعو/ .... محرر محضر الواقعة والمؤرخ .... والتي تطمئن إليها المحكمة ، والثابت بها أن المتهم جارٍ في ارتكاب أفعال على الأرض الزراعية محل الواقعة تؤدي إلى تبويرها والإضرار بخصوبتها ، وكذا من نتيجة تقرير خبير مصلحة خبراء وزارة العدل ، والتي تطمئن إليها المحكمة ، والثابت بها أن المتهم قام بارتكاب أفعال على الأرض الزراعية محل الواقعة ، وذلك بتشوين مواد بناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير محضر الواقعة مما أدى إلى تبويرها ، وأنها حالياً متروكة بور ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات القائمة في الأوراق على النحو المار بيانه ، ولا تأبه لما أثاره المتهم من قرائن للتشكيك فيها ، والنيل منها ، إذ لا يعدو ذلك إلا محاولة منه للإفلات من عقاب جرمه الذي قارفه ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت ويتعين للمحكمة أن .... " ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد سجل أن الطاعن قام بتبوير الأرض الزراعية بعد 28/2/1985 تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، فيكون القانون المذكور هو الذي يحكم واقعة الدعوى ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه : " يستبدل بنص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 النصان الآتيان : مادة 151 يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ، ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية . مادة 155 يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ، ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ، وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة ، وردها للمالك لزراعتها " ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها بما أثبت بمحضر الضبط ، وما جاء بنتيجة تقرير خبير مصلحة خبراء وزارة العدل من قيام الطاعن بتبوير الأرض الزراعية ، وذلك بتشوين مواد بناء عليها دون أن يبين ما إذا كان الطاعن هو المالك للأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز من عدمه - على ما سلف بيانه – فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : وهو مالك لأرض زراعية ارتكب أفعال - تشوين بلوك ووضع مواد بناء وأسمنت ورمال - والتي من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها . وطلبت عقابه بالمادتين 151/2 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم شهر وكفالة خمسين جنيه وتغريمه خمسمائة جنيه والمصاريف .
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها بمعاقبته وفق نص المادتين 151/2 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 بنى قضائه على قوله : " وحيث إن الواقعة حسبما وقر في يقين المحكمة واستقر إليها وجدانها واطمأن إليها ضميرها على ما تبين من مطالعة الأوراق ، تتحصل في قيام المتهم بارتكاب أفعال وهي تشوين مواد بناء على الأرض الزراعية محل الواقعة والتي من شأنها تبويرها والمساس بخصوبتها ، وحيث إن الواقعة على الصورة المقدمة قد ثبت وقوعها ، وقامت أركانها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم آية ذلك من أقوال المدعو/ .... محرر محضر الواقعة والمؤرخ .... والتي تطمئن إليها المحكمة ، والثابت بها أن المتهم جارٍ في ارتكاب أفعال على الأرض الزراعية محل الواقعة تؤدي إلى تبويرها والإضرار بخصوبتها ، وكذا من نتيجة تقرير خبير مصلحة خبراء وزارة العدل ، والتي تطمئن إليها المحكمة ، والثابت بها أن المتهم قام بارتكاب أفعال على الأرض الزراعية محل الواقعة ، وذلك بتشوين مواد بناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير محضر الواقعة مما أدى إلى تبويرها ، وأنها حالياً متروكة بور ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات القائمة في الأوراق على النحو المار بيانه ، ولا تأبه لما أثاره المتهم من قرائن للتشكيك فيها ، والنيل منها ، إذ لا يعدو ذلك إلا محاولة منه للإفلات من عقاب جرمه الذي قارفه ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت ويتعين للمحكمة أن .... " ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد سجل أن الطاعن قام بتبوير الأرض الزراعية بعد 28/2/1985 تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، فيكون القانون المذكور هو الذي يحكم واقعة الدعوى ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه : " يستبدل بنص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 النصان الآتيان : مادة 151 يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ، ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية . مادة 155 يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ، ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ، وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة ، وردها للمالك لزراعتها " ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها بما أثبت بمحضر الضبط ، وما جاء بنتيجة تقرير خبير مصلحة خبراء وزارة العدل من قيام الطاعن بتبوير الأرض الزراعية ، وذلك بتشوين مواد بناء عليها دون أن يبين ما إذا كان الطاعن هو المالك للأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز من عدمه - على ما سلف بيانه – فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق