الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2019

الطعن 16371 لسنة 4 ق جلسة 9 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 68 ص 581

جلسة 9 يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، عادل ماجد ومحمد العشماوي نواب رئيس المحكمة وعلي سليمان .
------------
(68)
الطعن 16371 لسنة 4 ق
تهريب جمركي . شروع . قانون " إلغاؤه " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " الطعن للمرة الثانية " .
صدور القانون 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام ‏قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . أثره : إلغاء العقوبة الجنائية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي وجعلها فعلاً غير مؤثم . الطعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده منها . غير مقبول موضوعاً . وجوب التقرير بذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . ما دام الطعن للمرة ‏الثانية . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نَصت على أنهُ : " يُعاقب على الجرائم بمُقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صَدر بعد وقوع الفعل وقَبل الحُكم فيه نهائياً قانون أصلح للمُتهم فهو الذي يُتَّبع دون غيره ... " ، كما نصت المادة 47 من ذات القانون على أنه : " تُعيَّن قانوناً الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديــــل بعض أحكام قـــــانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - والذي عُمِل به اعتبـــــاراً من يوم 21 يونيه سنة 2005 - والذي ألغى المادة 124 مُكرراً من القانـون الأخير ، والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين 122 ، 124 مُكرر من ذلك القانون آنف البيان ، وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصاً عليها في القانون سالف الذكر قبل تعديله ، ومن ثم فقد أضحـت تلك الجريمة بموجب القانون رقم 95 سالف الذكر ، فعلاً غير مُؤثم ، ويغدو غير مُنتِج سائر نعي الطاعن بصفته على الحُكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المُقدَّم منه عن عدم قبوله موضوعاً ، ويَتعيَّن التقرير بذلك ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نَصت على أنهُ : " يُعاقب على الجرائم بمُقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صَدر بعد وقوع الفعل وقَبل الحُكم فيه نهائياً قانون أصلح للمُتهم فهو الذي يُتَّبع دون غيره ... " ، كما نصت المادة 47 من ذات القانون على أنه : " تُعيَّن قانوناً الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - والذي عُمِل به اعتباراً من يوم 21 يونيه سنة 2005 - والذي ألغى المادة 124 مُكرراً من القانون الأخير ، والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين 122 ، 124 مُكرر من ذلك القانون آنف البيان ، وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصاً عليها في القانون سالف الذكر قبل تعديله ، ومن ثم فقد أضحت تلك الجريمة بموجب القانون رقم 95 سالف الذكر ، فعلاً غير مُؤثم ، ويغدو غير مُنتِج سائر نعي الطاعن بصفته على الحُكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المُقدَّم منه عن عدم قبوله موضوعاً ، ويَتعيَّن التقرير بذلك ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق