الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 6 لسنة 88 ق رجال القضاء جلسة 22 / 5 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى     ،      وائـل سعــد رفـاعى        " نائبى رئيس المحكمة "
       وليـد محمـد بركــات   و   أحمد يوسف الشنـاوى       
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 6 من رمضان سنة 1439 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2018 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد المستشار / ..... . لم يحضر أحد .
ضـــــد
1 ــــ السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــــ السيد الأستاذ / رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 8/1/2018 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/11/2017 فى الدعوى رقم 2609 لسنـة 132  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا للطاعن مقابل الأجر الصيفى عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر عن عامي 2014 ، 2015 وكذا صرف مقابل بدل المنصة من تاريخ إقراره اعتباراً من شهر أكتوبر 2014 وبصفة شهرية وحتى صدور الحكم بإحالة الطاعن للمعاش في 21/3/2016 .
وفى يوم 11/1/2018 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 21/1/2018 أودع الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفة نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/4/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/5/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليــــــــــــوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاریخ ۱۱ من أبريل سنة ۲۰۱۷ وتحيل المحكمة عليه في بيانها وتجتزئ منها أن الطاعن وآخرـــــ غير مختصم في الطعن - أقاما الدعوى رقم 2609 لسنة ۱۳۲ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم، بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مقابل العمل الصيفي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عامی 2014 ، 2015 وبدل المنصة من شهر أكتوبر 2014 وما يترتب على ذلك من آثار، وقالا بياناً لذلك إنهما أحيلا إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ۹ لسنة 2014 والمقيدة برقم 14 لسنة ۸ ق صلاحية والتي قضى فيها برفض الدعوى بتاریخ 14/3/2015 ، طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالطعن رقم ۳ لسنة 2015 أمام مجلس التأديب والذي قضى بتاريخ 21/3/2016 بإحالتهما إلى المعاش، وإذ رفضت الجهة الإدارية صرف المستحقات المالية المطالب بها، فقد أقاما الدعوى، بتاريخ 15 من فبراير سنة 2016 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن والآخر في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 351 لسنة 86 ق "رجال القضاء " وبتاريخ 11 من أبريل ۲۰۱۷ نقضت محكمة النقض هذا الحكم وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة " دائرة دعاوی رجال القضاء" للفصل في موضوعها والتي قضت بتاریخ ۲۰ من نوفمبر ۲۰۱۷ برفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض لثاني مرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقـــض الحكــــــم المطعــــون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعی بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلب بدلى المنصة ومقابل العمل الصيفي بالمخالفة لنص المادة ۱۱۱ من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 وأن صرف البدلين لا يتوقف على أدائه للعمل لأنه منذ تاريخ إحالته لمجلس التأديب يعتبر في إجازة حتمية بقوة القانون ولا يستطيع مباشرة العمل، كما أن الثابت بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 14/11/2016 أحقيته في صرف كافة مستحقاته ومنها بدلان بما يعيبه ويستوجـــــــب نقضـــــــــه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وكان النص في المادة 144 من الدستور على أن ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ) مفاده أن القرارات التنفيذية التي تصدر ممن يفوضه القانون في إصدارها لا تعد تشريعا نافذاً إلا بالقدر الذي لا تنطوى فيه على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاء من تنفيذها ، فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية ألا تعتد بها في مقام تطبيق القانون التي صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي يفوضها في إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور، وإنما هو طعن بمخالفة قرار القانون يوجب على هذه المحاكم إطراحه من تلقاء ذاتها، وكان النص في المادة ۱۱۱ من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 صريح على أنه عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أي من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلي يعد تجاوزاً  لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تتضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة ۱۱۱ سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضي إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بدلى المنصة ومقابل شهور الصيف أثناء فترة المحاكمة التأديبية على سند أنه لم يباشر العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن الطاعن يستحق صرف بدل المنصة عن شهر أكتوبر 2014 ومقابل العمل الصيفي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عامی 2014، 2015 حتی تاریخ صدور حكم مجلس التأديب الأعلى بإحالته للمعاش.
لذلــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 2609 لسنة ۱۳۲ ق القاهرة "رجال قضاء " بأحقية الطاعن في صرف بدل المنصة عن شهر أكتوبر 2014 ومقابل العمل الصيفي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عامی 2014 ، 2015 حتى تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوی التأديب رقم 9 لسنة ۲۰۱٤ بإحالته إلى المعاش .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق