الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يوليو 2019

الطعن 1345 لسنة 82 ق جلسة 11 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 84 ص 652

جلسة 11 أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وعلي جبريل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(84)
الطعن 1345 لسنة 82 ق
قبض . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " .
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
حالة التلبس . مناط تحققها ؟
مجرد تواجد الطاعنة بسيارة آخر مُتَلَبِس بواقعة بيع مخدر. لا يوفر بشأنها حالة التلبس . ضبطها وتفتيشها . باطل . تعويل الحكم في إدانتها على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه . يبطله. خلو الأوراق من دليل آخر يُعوَّل عليه في إدانتها. يوجب نقضه وبراءتها . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة ، فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شرائه ، وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما . لما كان ذلك، وكانت المادتان34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتان - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقعة بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أو من عساه يكون موجوداً معه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها ، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عـليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه ، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة ، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع ، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما : 1- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً" نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانية عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ، 17 ، 34 /1 بند (أ) ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والاتجار فيها وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة1989 ، والبند رقم56 من القسم الثاني من الجدول رقم1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ،269 لسنة 2002 أولاً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد ، وتغريمه مائة ألف جنيــه عما أسند إليه . ثانياً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند إليها . ثالثاً: بمصادرة المضبوطات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار ، قد شابه فساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عوَّل على الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعنة له ، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ووفق ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة ، فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شرائه ، وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتان - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .  لما كان ذلك ، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقعة بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أو من عساه يكون موجوداً معه ، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها ، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عـليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه ، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة ، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع ، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق