بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــى / موسـى محمد
مرجــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الدين وجدى ، حسن محمد أبوعلـيـو ووائــل
سعــد رفـاعى " نواب رئيس
المحكمة "
وأحمـد محمد عبد الحليـــم
والسيد
رئيس النيابة / حســـام عيـد.
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 750 لسنة 86
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
1ــــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2ــــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى
بصفته .
3ــــــ السيد / وزير المالية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
ورثة السيد المستشار / ..... .لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 12/7/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 30/5/2016 فى الدعوى رقم 224 لسنـة 133 ق " رجال القضاء " وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً والقضاء بأحقية المدعين في صرف المرتب
والمخصصات المالية ـــــــ أياً كان مسماها ـــــــ والتي تصرف لأقران مورثهم بالنيابة
الإدارية المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية من تاريخ استحقاقها حتى
تاريخ انتهاء خدمتة فى20/1/2014 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
وفى يوم 12/10/2016 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت
فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
وبجلسة 27/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/1/2017 سُمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن
الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة
اليوم .
المحكمــة
بعد
الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى
المقـــــــــرر /
..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 224 لسنـة
133 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك
المحكمة بتاريخ 28/1/2016 بطلب الحكم بأحقية مورثهم في تقاضى ما يتقاضاه شهرياً من
في درجته من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وإعادة تسوية مستحقاته المالية على هذا
الأساس وصرف متجمد الفروق المالية لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف وأنه لا يتساوى مع
من هم في درجته من أعضاء هيئة النيابة الإدارية فيما يتقاضونه من مستحقات مالية
شهرياً على نحو يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما
قررته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 3 من مارس
سنة 1990 ، ومن ثم فقــــد أقــــاموا الدعـــــــوى . وبجلسة 30 من مايو سنة 2016
قضت المحكمة بالطلبات . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة رأيهــــــا .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقولون إن
الحكم المطعون فيه قضى بأحقية مورث المطعون ضدهم فى مساواته فيما يتحصل عليه من
مستحقات مالية بأقرانه من أعضاء هيئة النيابة الإدارية من تاريخ استحقاقها وحتى
الحكم بها مع مراعاة التقادم الخمسى ، فى حين أن مورث المطعون ضدهم انتهت خدمته
بالوفاة فى تاريخ 20/1/2014 وقد أقيمت الدعوى فى تاريخ 28/1/2016 فلا يستحق هذه
المستحقات من تاريخ انتهاء خدمته وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى ، الأمر الذى يعيب
الحكم ويستوجب نقضه جزئياً .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن
مناط استحقاق الأجر هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائى ، ولما كان مورث
المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالوفاة اعتباراً من تاريخ 20/1/2014 ومن ثم لا يستحق
أجراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمرتب
والمخصصات المالية من تاريخ استحقاقها وحتى صدور الحكم فى الدعوى فإنه يكون معيباً
مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى بالمرتب والمخصصات المالية من تاريخ انتهاء خدمة
مورث المطعون ضدهم بوفاته فى تاريخ 20/1/2014 وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى .
وحيث إن الدعوى رقم 224 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " رجال
القضـــــاء " وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه صالحة للفصل فيه ،
ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم بجعل استحقاق المرتب والمخصصات
المالية لمورث المطعون ضدهم من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ انتهاء خدمته في
20/1/2014 .
لذلـــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وحكمت فى الدعوى رقم 224 لسنة 133 ق
استئناف القاهرة " رجال القضاء " بجعل أحقية المطعون ضدهم في صرف المرتب
والمخصصات المالية ـــــ أياً كان مسماها ـــــــ والتى تصرف لأقران مورثهم بهيئة
النيابة الإدارية المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية من تاريخ
استحقاقها وحتى انتهاء خدمته في 20/1/2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة
أحكام التقادم الخمسى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق