جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام،
ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.
----------------
(253)
الطعن رقم 1024 لسنة 43
القضائية
(1)حكم.
"إيداعه". شهادة سلبية. بطلان.
المادة 312 إجراءات. وجوب
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت
باطلة.
حساب المدة من اليوم التالي
للتاريخ الذى صدر فيه الحكم. الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر
بعد انقضاء الثلاثين يوماً. صدور الشهادة في اليوم الثلاثين لا ينفى إيداع الحكم
في ذلك اليوم ولو حررت الشهادة في نهاية ساعات العمل. علة ذلك؟ تحديد ميعاد العمل
في أقلام الكتاب ليس معناه امتناع العمل عليها بعد انتهاء الميعاد.
(2) حكم. "إيداعه".
شهادة سلبية. بطلان. دعوى مدنية. نيابة عامة.
تعديل الفقرة الثانية من
المادة 312 إجراءات بالقانون 107 سنة 1965 باستثناء أحكام البراءة من البطلان لا
ينصرف إلى الأحكام التي تصدر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية.
علة التعديل في المذكرة
الإيضاحية ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه. اتجاه مراد الشارع إلى
حرمان النيابة من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد
المقرر.
أطراف الدعوى المدنية.
انحسار الاستثناء عنهم. خضوع الحكم بالنسبة إليهم للأصل العام المقرر بالمادة 312
إجراءات.
---------------
1 - أوجب قانون الإجراءات
الجنائية في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين
يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وقد جرى قضاء محكمة النقض على حساب تلك المدة
كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر فيه الحكم كما استقر قضاؤها أيضاً على أن
الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً
المقررة في القانون إذ صدور الشهادة في اليوم الثلاثين لا ينفى إيداع الحكم في ذلك
اليوم حتى وإن كانت الشهادة قد حررت في نهاية ساعات العمل ذلك لأن تحديد ميعاد
العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملا بعد
انتهاء الميعاد.
2 - التعديل الذى جرى على
الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 سنة
1965 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام
في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك أن مؤدى علة التعديل -
وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا
دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة وهى الخصم الوحيد
للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه
في الميعاد المقرر قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار
الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312
من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 5 فبراير سنة 1970 بدائرة مركز أسيوط اعتبر مهربا للتبغ
إذ حاز بذور الدخان المبينة بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون
رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه
كتعويض. ومحكمة جنح أسيوط الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1970 عملاً
بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادره والزامه أن يؤدى لمصلحة الجمارك
مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة التعويض المستحق لها عن الكمية المضبوطة من البذور.
عارض، وقضى بتاريخ 14 من أبريل سنة 1971 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها
وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت غيابياً في 28 يونيه سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير
به بعد الميعاد. عارض، وقضى بتاريخ 26 يونيه سنة 1972 بقبول المعارضة شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو
بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره.
وحيث إن قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة
ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على حساب
تلك المدة كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه الحكم كما استقر قضاؤها أيضاً
على أن الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين
يوماً المقررة في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في السادس
والعشرين من شهر يونيه سنة 1972، وكانت الشهادة السلبية المقدمة من الطاعنة دالة
على أن الحكم لم يودع قلم الكتاب حتى تاريخ تحريرها مؤرخة في السادس والعشرين من
شهر يوليه سنة 1972، فإن مفاد ذلك أن تلك الشهادة قد صدرت في اليوم الثلاثين بما
لا ينفى ايداع الحكم في ذلك اليوم حتى وإن كانت الشهاده قد حررت في نهاية ساعات
العمل ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في قلم الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع
عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميعاد. لما كان ذلك، وكان التعديل الذى جرى على
الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 سنة
1965 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام
في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك أن مؤدى علة التعديل -
وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا
دخل له فيه هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة وهى الخصم الوحيد للمتهم
في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءه بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد
المقرر قانونا. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار الاستثناء عنهم ويظل
الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات
الجنائية. لما كان ما تقدم، وكانت الشهادة المقدمة لا تدل على مضى ثلاثين يوماً
كاملة دون حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق