جلسة 3 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، مصطفى الصادق ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة .
------------
(66)
الطعن 11423 لسنة 4 ق
(1) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها
" . باعث . مسئولية جنائية.
جريمة
إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
الأسباب والظروف التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره . دوافع .
لا أثر لها على مسئوليته الجنائية . ما دام الشيك الذي أصدره قد استوفى شرائطه
القانونية .
إصدار الطاعن للشيك ضماناً للوفاء
بقرض . لا ينفي مسئوليته الجنائية .
(2) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " .
مغايرة
تاريخ استحقاق الشيك لتاريخ إصداره الحقيقي . لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد . ما دام لا يحمل إلا تاريخاً واحداً . علة ذلك ؟
(3) شيك بدون رصيد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بتحقيق دفاع المتهم الغير منتج في
الدعوى .
دفاع الطاعن القائم على جحد الصور
الضوئية لعقود القروض سبب إصدار الشيك وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها
للطعن عليها بالتزوير . لا يؤثر على مسئوليته الجنائية عن جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد . النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لعدم تحقيقه . غير مقبول .
(4) شيك بدون رصيد . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
النعي على الحكم رفضه الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . غير مقبول . ما دام انتهى صحيحاً
لاختلاف السبب بين الدعويين .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له
قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه
الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء
تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك
إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية ، فإنه
لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله
أنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض .
2- من المقرر أنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا
يحمل إلا تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن
يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد
الاطلاع ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا
تاريخاً واحداً ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في
الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد
الصور الضوئية لعقود القروض - سبب إصدار الشيك - وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم
أصولها للطعن عليها بالتزوير ليس من شأنه - إن
صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم يكون
النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ....
لسنة .... تأسيساً على اختلاف السبب في تلك الجنحة
عن الجنحة محل الطعن استناداً إلى اختلاف عقود القروض المحرر عنها الشيك في كل من
الجنحتين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون لا محل له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم
المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها مما أبلغ به المدعي بالحقوق المدنية ،
وما ثبت من الاطلاع على الشيك الذي أصدره الطاعن ، وإفادة البنك بعدم وجود حساب
للطاعن لديه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم
بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل
للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه
الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء
تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك
إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك
الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية ، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول
الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك ضماناً
للوفاء بقرض ، كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن
يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا
تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من
طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ،
وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخاً
واحداً ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم
تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض - سبب إصدار
الشيك - وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية -
على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم يكون النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع
لهذا السبب في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى
صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم
.... لسنة .... تأسيساً على اختلاف السبب في
تلك الجنحة عن الجنحة محل الطعن
استناداً إلى اختلاف عقود القروض المحرر عنها الشيك في كل من الجنحتين
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون
قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق