وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (8) بتاريخ 18 /6 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 2 بتاريخ 26 / 2 / 2018 في شأن بعض
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 2017
.
و 14 بتاريخ 16 / 8 / 2018 في شأن توجيهات القيادة السياسية باقتصار
حظر إصدار قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق منها على قطع الأراضي
الواردة به .
و 17 بتاريخ 21 / 11 / 2018 في شأن وضع آلية لتنفيذ ما ورد بالمنشور
الفني رقم 14 لسنة 2018 المشار إليه .
و 21 بتاريخ 19 / 12 / 2018 في شأن عدم توثيق أية أراضي وضع يد بموجب أحكام
القانون رقم 144 لسنة 2017 إلا بعد استيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المعنية على
النحو الوارد به .
و 5 بتاريخ 1 / 4 / 2019 في شأن إذاعة كتاب السيد المستشار مساعد وزير
العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 المرفق به كتاب
رئاسة الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار وزير العدل
برقم 316 م د المؤرخ / 3 / 2019 في شأن بعض
التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة
لقطاع الأعمال وخاصة أراضي الشركات إلا بعد العرض عليها " على النحو الوارد
به .
فقد أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري
والتوثيق بكتاب سيادته رقم 117 بتاريخ 16 / 6 / 2019 والمرفق به كتاب السيد اللواء
م / مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني رقم 282 بتاريخ 12 / 6 / 2019
والمتضمن انه :
" إلحاقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحصول على تصديق
مسبق منها قبل التصرف في أراضي أجهزة الدولة والشركات التابعة لها ".
يتم التأكيد على الاتي :
1 – عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها
وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية فيما عدا الاتي :
أ – تصرفات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .
ب – الأراضي والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة وهيئة التنمية الصناعية .
ج – أراضي وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة في أنشطة التطوير
العقاري .
د – أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العام التي يتم صدور قرارات من السيد
رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو في اطار
تسويات المديونيات مع البنوك الوطنية .
هـ - الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة .
و – التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة
الدولة .
ز – قرارات دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة .
2 – فيما عدا الأراضي ذات الواجهات الشاطئية على البحر تصدر الموافقة
من السيد رئيس مجلس الوزراء على التصرف في قطع الأرض دون تجزئة بالمساحات التالية
:
أ – حتى مساحة " 10000" متر مربع لأراضي البناء .
ب – حتى مساحة " 10" فدان للأراضي الزراعية أو الصحراوية
الواقعة على جانبي الطرق الحرة والسريعة .
بناء عليه
يراعى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة ويلغى كل ما يخالف ذلك
من تعليمات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق