جلسة
الثلاثاء الموافق 3 من فبراير سنة 2015
برئاسة
السيد القاضي/ فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد
إبراهيم والحسن بن العربي فايدي.
الطعن
رقم 502 لسنة 2014 أحوال شخصية
-------------------------
حضانة.
رؤية. مذاهب فقهية. شريعة إسلامية. حكم "تسبيب معيب".
-
حضانة أحد الأبوين للمحضون. للأخر حق زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره
القاضي. أساس ذلك؟
-
رؤية الصغير. حق لكل من والدية. لهما تنظيمها بما يدونه مع ظروفهما ومصلحة الصغير.
الاختلاف في ذلك. تولي القاضي تنظيمها. والبلد المقيمة فيه الحاضنة مكان للرؤية.
علة ذلك؟
-
المذهب المالكي. يطبق حال عدم وجود نص للمسألة المتنازع عليها.
-
المحضون يبيت عند الحاضنة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد
الحكم المستأنف بمبيت المحضون عند والده رغم مخالفة ذلك لمذهب الإمام مالك الواجب
التطبيق. مخالفة للشرع والقانون.
----------------
لما
كان من المقرر قانوناً وعملاً بنص بالمادة 154 (1) على أنه "إذا كان المحضون
في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما ما يقرر القاضي
على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون. وبذلك استقر قضاء هذه المحكمة
على أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه لأنها من باب صلة الرحم التي أمر الله
بها أن توصل وفي حرمان أحدهما من ذلك ضرر منه عنه، وأن للأبوين تنظيم الرؤية
بالطريقة التي يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير وعند اختلافهما في ذلك أو
امتناع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية فإن القاضي هو الذي يتولى تنظيمها
وتمكين من له الحق في رؤية الصغير في الأوقات التي يراها مناسبة للأطراف وبما لا
تتعارض ومصلحة الصغير ويكون مكان الرؤية في البلد الذي تقيم فيه الحاضنة مع الصغير
ولا يحوز لها نقل الصغير إلى الأب ليراه ولكن لا تمنعه من رؤيته – وجاء بالمذكرة
الإيضاحية على أنه قطعا للمنازعات في ممارسة هذا الحق حول تحقق الرؤية أو
الاستزارة أو استصحاب الولد فترة من الزمن أشارت المادة سالفة البيان إلى أن
المحكمة هي التي تعين الموعد الدوري والمكان المناسب والكيفية المناسبة بقولها حسب
ما تراه المحكمة منعاً للضرر والضرار وأن الأم في مدة الحضانة لا تجبر على إرسال
الولد إلى أبيه فإن على الأب الراغب في رؤية الولد أو زيارته أو استزارته أن يسعى
هو إلى مكان وجود المحضون بما مفاده أن القانون جاء خلوا من ما إذا كان يحق
للمحضون الصغير المبيت مع والده ذلك أن الزيارة والاستزارة والاستصحاب
لا يعد مبيتاً – وجاء نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الأحوال
الشخصية على أنه إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بالمشهور في مذهب مالك ثم
مذهب أحمد ثم الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة. "مما مفاده أن مذهب الأمام مالك هو
الذي يطبق أولاً في حال عدم وجود نص يحكم المسألة.
ولما
كان من المقرر في المذهب المالكي والمعمول به أن المحضون لا يبيت إلا عند الحاضنة
وأن مبيته عند غير حاضنته مخالف لمذهب الأمام مالك وهو المذهب الواجب التطبيق
قانوناً.
وإذ
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف
بمبيت المحضون عند والده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق الشرع والقانون مما يوجب نقضه
في هذا الشأن مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية. أما فيما
يتعلق فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد قضاء محكمة أول درجة بعدم الأذن
للحاضنة بالسفر خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً قد جاء مطابقاً لصحيح
القانون وما نص عليه بالمادة 149 من قانون الأحوال الشخصية ذلك أن للحاضنة في حال
امتناع الولي رفع الأمر للقاضي ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
حيث
إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل من إن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم 407/ 2013 أحوال شخصية عجمان ضد الطاعنة للحكم له
برؤية بنته ...... منها البالغ عمرها عشر سنوات للمبيت معه من يوم الخميس مساء كل
أسبوع في منزله على سند من القول أن الطاعنة كانت زوجته وطلقها ورزق منها على فراش
الزوجية البنت ...... وعمرها عشر سنوات طلبت المدعى عليها رفض الدعوى. بجلسة
13/4/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً للمدعي ...... المدعى عليها ......
ساعد برؤية ابنته المحضونة ...... وعمرها عشر سنوات كل يوم خميس من الساعة الخامسة
على أن يصطحبها معه لمنزله للمبيت ليعيدها للمدعى عليها يوم الجمعة الساعة السابعة
مساء. ويحضر لأخذها من منزل المدعى عليها ويعيدها إليها في نفس المكان وألزمت
المدعى عليها بعدم السفر بالمحضونة خارج الدولة بدون رضا وإذن المدعي.
استأنفت
المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 50/ 2014 استئناف شرعي عجمان وبتاريخ
20/7/2014 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت عليه بالطعن
الماثل.
قدمت
النيابة مذكره برأيها طلبت منها تفويض الرأي لهيئة المحكمة نظرت الهيئة الطعن في
غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
-------------
المحكمة
وحيث
إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة القانون والخطأ في
تطبيقه حينما قضى للمطعون ضده بمبيت المحضونة عند الرؤية بالرغم وجود صلح بين
الطرفين يحدد زمن الرؤية وإذ قضى الحكم بالمبيت فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن النعي سديد ذلك أن المقرر قانوناً وعملاً بنص بالمادة 154 (1) على أنه
"إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته
واستصحابه حسبما ما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار
المحضون. وبذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه
لأنها من باب صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وفي حرمان أحدهما من ذلك ضرر
منه عنه، وأن للأبوين تنظيم الرؤية بالطريقة التي يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة
الصغير وعند اختلافهما في ذلك أو امتناع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية
فإن القاضي هو الذي يتولى تنظيمها وتمكين من له الحق في رؤية الصغير في الأوقات
التي يراها مناسبة للأطراف وبما لا تتعارض ومصلحة الصغير ويكون مكان الرؤية في
البلد الذي تقيم فيه الحاضنة مع الصغير ولا يحوز لها نقل الصغير إلى الأب ليراه
ولكن لا تمنعه من رؤيته – وجاء بالمذكرة الإيضاحية على أنه قطعا للمنازعات في
ممارسة هذا الحق حول تحقق الرؤية أو الاستزارة أو استصحاب الولد فترة من الزمن
أشارت المادة سالفة البيان إلى أن المحكمة هي التي تعين الموعد الدوري والمكان
المناسب والكيفية المناسبة بقولها حسب ما تراه المحكمة منعاً للضرر والضرار وأن الأم
في مدة الحضانة لا تجبر على إرسال الولد إلى أبيه فإن على الأب الراغب في رؤية
الولد أو زيارته أو استزارته أن يسعى هو إلى مكان وجود المحضون بما مفاده أن
القانون جاء خلوا من ما إذا كان يحق للمحضون الصغير المبيت مع والده ذلك أن الزيارة والاستزارة والاستصحاب
لا يعد مبيتاً – وجاء نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الأحوال
الشخصية على أنه إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بالمشهور في مذهب مالك ثم
مذهب أحمد ثم الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة. "مما مفاده أن مذهب الأمام مالك هو
الذي يطبق أولاً في حال عدم وجود نص يحكم المسألة.
ولما
كان من المقرر في المذهب المالكي والمعمول به أن المحضون لا يبيت إلا عند الحاضنة
وأن مبيته عند غير حاضنته مخالف لمذهب الأمام مالك وهو المذهب الواجب التطبيق
قانوناً.
وإذ
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف
بمبيت المحضون عند والده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق الشرع والقانون مما يوجب نقضه
في هذا الشأن مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية. أما فيما
يتعلق فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد قضاء محكمة أول درجة بعدم الأذن للحاضنة
بالسفر خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً قد جاء مطابقاً لصحيح القانون وما
نص عليه بالمادة 149 من قانون الأحوال الشخصية ذلك أن للحاضنة في حال امتناع الولي
رفع الأمر للقاضي ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس متعين الرفض.
ولما
كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق