الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2019

الطعن 11253 لسنة 4 ق جلسة 11 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 83 ص 648


برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ومحمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة ود. كاظم عطية ومحمد عبد السلام .
----------

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيداع مذكرة أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نصب . شروع . تداخل في وظيفة عمومية . موظفون عموميون . جريمة " أركانها " . نقض " أثر الطعن " .
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ‏. مجرد الإشارة إليها‏ . غير كافٍ .
انتحال صفة الموظف العام . لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة . وجوب استظهار الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعد افتئاتاً على الوظيفة العمومية .
اتصال وجه النعي بطاعن آخر قُضي بعدم قبول طعنه شكلاً . يوجب امتداد أثر الطعن له .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمتي التداخل في إحدى الوظائف العمومية العسكرية والشروع في النصب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه / .... ولئن أودع مذكرة بأسباب الطعن في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بيد أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين القضاء به .
        2- لما كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها ، بل يجب سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله : " وحيث إن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة في إثبات أركان الجريمتين .... وقد تبين للمحكمة أنه تداخل في وظيفة عمومية عسكرية كطريقة للاحتيال على المجني عليها .... وحيث إن الثابت للمحكمة أن الركن المادي لجريمة التداخل في وظيفة عمومية هو المكون للركن المادي وهو استعمال طرق احتيالية للاستيلاء على بعض ثروة المجني عليه .... وحيث إنه عن المتهم الثاني ( الطاعن ) فالمحكمة تعول أيضاً على اعتراف المتهم الأول الذي لم ينكره المتهم الثاني بالتحقيقات وإن كان الثابت للمحكمة أنه شريك للمتهم الأول بالمساعدة والاتفاق ومن ثم يثبت في حقه أركان الجريمتين وحيث إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومما تقدم ثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم .... " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعتبر افتئاتاً على الوظيفة العمومية إذ إن انتحال صفة الموظف العام لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة ، كما أنه أغفل بيان رابطة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة والشروع في الاستيلاء على أموال المجنى عليها ، وخلا من بيان ما إذا كان الاشتراك بالمساعدة والاتفاق سابقين على وقوع جريمة النصب التي تعد ثمرة لذلك ، ولم يورد مضمون اعتراف المتهم الأول ( الطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ) بتحقيقات النيابة العامة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما :- أولا : تداخلا في إحدى الوظائف العمومية العسكرية " رجال المباحث العامة " دون أن تكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك . ثانيا : شرعا في التوصل إلى الاستيلاء على بعض ثروة المجني عليها / .... ، وكان ذلك بالاحتيال ، بأن قاما بإيهامها بوجود مشروع كاذب " موضوع التهمة الأولى " في صورة مشروع حقيقي ، ثم طلبا منها سداد بعض المبالغ النقدية لهما بناء على ذلك الإيهام ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو افتضاح أمرهما . ثالثا : وهما من مواطني جمهورية مصر العربية تخطيا السن القانوني لم يحملا بطاقة تحقيق شخصية ، وطلبت عقابهما بالمواد 45 ، 47 ، 155 ، 336 من قانون العقوبات ، والمواد 48 ، 50/2 ، 68/2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس كل منهما ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائة جنيه عن التهمة الثالثة .
    استأنفا ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه / .... ولئن أودع مذكرة بأسباب الطعن في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بيد أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين القضاء به .
        ومن حيث إن طعن المحكوم عليه / .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التداخل في إحدى الوظائف العمومية العسكرية ، والشروع في النصب ، وعدم حمل بطاقة تحقيق الشخصية ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي أقام عليها قضاءه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل يجب سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله : " وحيث إن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة في إثبات أركان الجريمتين .... وقد تبين للمحكمة أنه تداخل في وظيفة عمومية عسكرية كطريقة للاحتيال على المجني عليها .... وحيث إن الثابت للمحكمة أن الركن المادي لجريمة التداخل في وظيفة عمومية هو المكون للركن المادي وهو استعمال طرق احتيالية للاستيلاء على بعض ثروة المجني عليه .... وحيث إنه عن المتهم الثاني ( الطاعن ) فالمحكمة تعول أيضاً على اعتراف المتهم الأول الذي لم ينكره المتهم الثاني بالتحقيقات وإن كان الثابت للمحكمة أنه شريك للمتهم الأول بالمساعدة والاتفاق ومن ثم يثبت في حقه أركان الجريمتين وحيث إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومما تقدم ثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم .... " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعتبر افتئاتاً على الوظيفة العمومية ، إذ إن انتحال صفة الموظف العام لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة ، كما أنه أغفل بيان رابطة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة والشروع في الاستيلاء على أموال المجني عليها ، وخلا من بيان ما إذا كان الاشتراك بالمساعدة والاتفاق سابقين على وقوع جريمة النصب التي تعد ثمرة لذلك ، ولم يورد مضمون اعتراف المتهم الأول ( الطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ) بتحقيقات النيابة العامة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق