جلسة 13 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د. عادل أبو النجا ورافع أنور نواب رئيس المحكمة ويحيى رياض .
-----------
(70)
الطعن 15904 لسنة 4 ق
دخول عقار بقصد منع حيازته . صلح .
دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " نظرها الطعن
والحكم فيه " .
ثبوت تصالح وكيل المجني عليها مع
الطاعن في جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي دين بها . يوجب نقض الحكم المطعون فيه
والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من مذكرة النيابة العامة - المرفق صورتها
بالأوراق - أن وكيل المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن ، ومن ثم تكون الدعوى
الجنائية قبله عن جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته
عنها قد انقضت ؛ وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية
، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
بالتصالح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها
بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعنين بوصف أنهما : انتهكا حرمة ملك الغير على النحو
المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما بالمادة 369 من قانون
العقوبات وإلزامهما بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة
جنح مركز .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه
وواحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً وخمسة جنيهات أتعاب محاماة والمصاريف.
عارضا
وذات المحكمة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي
المعارض فيه .
استأنف
المحكوم عليهما ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف .
عارضا وذات المحكمة قضت باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن
لم تكن .
عارضا في الحكم سالف الذكر وذات المحكمة قضت بعدم جواز
المعارضة .
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا
الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الثابت من مذكرة النيابة العامة - المرفق صورتها بالأوراق - أن
وكيل المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبله
عن جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته عنها قد انقضت
؛ وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق