الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2019

قانون 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين


الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون 22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 76 لسنة 2019 
بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية
للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 
رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين
بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة
وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/ 7/ 2019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.
(المادة الثانية)
اعتبارًا من 1/ 7/ 2019 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/ 7/ 2019
(المادة الثالثة)
اعتبارًا من1/ 7/ 2019 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافظًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافظ من يُعين منهم بعد هذا التاريخ.
(المادة الرابعة)
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الخامسة)
اعتبارًا من 1/ 7/ 2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
وتسرى في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.

(المادة السادسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إلى الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

(المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ
(
الموافق 26 يونيه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق