الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يوليو 2019

الطلبات 15 ، 22 لسنة 39 ق ، 6 لسنة 40 ق جلسة 17 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 رجال قضاء ق 96 ص 547

جلسة 17 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.
----------------
(96)
الطلبات أرقام 15، 22 لسنة 39، 6 لسنة 40 ق. "رجال القضاء"
(1) اختصاص. "اختصاص مجلس التأديب". قضاة. تأديب
اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. المواد 108 - 118 ق 43 لسنة 1965
 (2)قضاة. تأديب
أحكام مجالس تأديب القضاة. نهائيتها. قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم. كل منهما قرار بتنفيذ العقوبة التي أصدرها مجلس التأديب. م 119/ 2 ق 43 لسنة 1965
 (3)قضاة. عزل
صدور حكم من مجلس التأديب بعزل الطالب من ولاية القضاء قبل صدور القرار بقانون 83 لسنة 1969. طعنه على هذا القرار وما لحقه من قرارات تنفيذية لإغفال إعادة تعيينه في وظيفته. غير مقبول
--------------
1 - مفاد نصوص المواد من 108 - 118 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية أن محاكمة القضاة التأديبية تتبع فيها الأحكام المقررة بتلك النصوص، وذلك إلى أن يصدر مجلس التأديب حكمه بالبراءة أو بعقوبة العزل أو اللوم بما له من اختصاص قضائي في إصدار حكم عقابي في خصوص الخطأ المنسوب إلى القاضي حسبما يبين من نصوص المواد سالفة الذكر )1(
2 - مؤدى نص المادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، جواز الطعن في القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية الخاصة بشئون القضاة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض عدا ما يكون من هذه القرارات محصناً من الطعن، وهي القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب أو الترقية. وإذ كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 108 - 118 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم لا تعتبر من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها بالمادة 90/ 1 المشار إليها، فإن مؤدى ذلك هو عدم قبول الطعن في أحكام مجلس التأديب المشار إليها أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 119/ 2 من أن تنفيذ هذه الأحكام يكون بقرار جمهوري فيما يتعلق بعقوبة العزل وبقرار من وزير العدل فيما يتعلق بعقوبة اللوم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية وقرار وزير العدل في هذا الخصوص قاصر على تنفيذ العقوبة، وتعتبر كلاهما من القرارات الإدارية الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار [(1)].
3 - متى كان الطالب يطعن على القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وعلى القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 الصادر تنفيذاً له بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة في وظائفهم مغفلاً تعيينه في وظيفته، وفي قرار وزير العدل رقم 190 لسنة 1970 بإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش لصدور هذه القرارات مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، وكان الطعن في هذه القرارات لا يكون إلا لمن أهدرت القرارات المذكورة حقوقه من رجال الهيئات القضائية العاملين وقت صدورها، وكان الطالب قد زالت صفته وعزل من القضاء في تاريخ سابق عليها، فإن طعنه فيها يكون غير مقبول.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/ 8/ 1969 بطلب قيد برقم 15 لسنة 36 ق (رجال القضاء) قال فيه إنه أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن الوقائع التي أسندت إليه وأصدر مجلس التأديب في 16/ 7/ 1969 حكماً بعزله مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة طبقاً للقانون، وإذ كان هذا الحكم لا سند له من الواقع ومن القانون، وكانت وزارة العدل تزمع استصدار قرار جمهوري بتنفيذه فقد تقدم بهذا الطلب لإلغاء القرار الجمهوري المزمع إصداره تنفيذاً لحكم مجلس التأديب والحكم ببراءته مما نسب إليه. وبتاريخ 4/ 10/ 1969 تقدم بطلب آخر قيد برقم 22 سنة 39 ق (رجال القضاء) قال فيه إنه صدر قرار بقانون إعادة تشكيل الهيئات القضائية وصدر على أساسه قرار جمهوري بإعادة تعيين رجال القضاء في وظائفهم مغفلاً تعيينه، وأنه لما كان القرار الجمهوري بتنفيذ عقوبة العزل الصادرة ضده لم يصدر بعد فإن إغفال تعيينه في وظيفته القضائية يكون قراراً مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ويجوز له طلب إلغاءه. وانتهى من ذلك إلى طلب ضم هذا الطلب إلى الطلب السابق وإلغاء القرار الخاص بإغفال إعادة تعيينه في وظيفته القضائية وإلغاء الآثار المترتبة عليه وبتاريخ 29/ 3/ 1970 قدم طلباً ثالثاً قيد برقم 6 سنة 40 ق رجال القضاء طعن فيه على قرار وزير العدل رقم 190 لسنة 1970 الصادر في 28/ 2/ 1970 بإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش اعتباراً من 31/ 8/ 1969 تأسيساً على صدوره مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فضلاً عن عدم استناده إلى سبب صحيح وطلب ضمه إلى طلبيه السابقين للارتباط وإلغاء القرار الوزاري المذكور وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع إلزام وزارة العدل بالتعويض. دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب رقم 15/ 39 ق لانتفاء محله بعدم صدور قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل، ولأن حكم مجلس التأديب غير قابل للطعن فيه وطلبت احتياطياً رفض الطلب موضوعاً. كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب رقم 22/ 39 ق لزوال صفة الطالب كقاض عند تقديمه، وبجلسة 26/ 1/ 1971 (تحضير) قررت المحكمة ضم الطلبين رقم 6/ 40 ق ورقم 22/ 39 ق إلى الطلب رقم 15/ 39 ق ليصدر فيهما حكم واحد، وقدم الطالب مذكرة ختامية التمس فيها الحكم (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب رقم 22 سنة 39 ق. (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الطلب رقم 15 سنة 39 ق. (ثالثاً) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 190 لسنة 1970 والحكم التأديبي الصادر في 16/ 7/ 1969 وبراءته من الواقعة المنسوبة إليه (رابعاً) الحكم باعتباره عضواً مشتغلاً في وظيفته القضائية ولم تزل عنه ولاية القضاء ورد كافة حقوقه الوظيفية إليه بما في ذلك أقدميته ودرجته وعلاواته الحالية وغيرها مما قد يستحقه وذلك من تاريخ 31/ 8/ 1969 حتى الآن وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ ذلك. (خامساً) إلزام وزير العدل بصفته بأن يدفع له تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت عدم قبول الطلب رقم 15 سنة 39 ق والحكم في الطلبين 22 سنة 39 و6 سنة 40 ق بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 190 لسنة 1970 فيما تضمناه من إحالة الطالب إلى المعاش ورفض طلب التعويض.
وحيث إنه عن الطلب رقم 15 لسنة 39 ق فإن الثابت من الأوراق أن وزير العدل أرسل بتاريخ 13 مايو سنة 1969 إلى النائب العام أوراق تحقيق الجنحتين رقمي 1936 و2446/ 1968 شربين والمحضر رقم 15/ 1969 حصر تحقيق نيابة أسيوط الكلية والشكاوى أرقام 2 و3 و4/ 1969 ت. ق لإقامة الدعوى التأديبية ضد الطالب، وفي 26 أكتوبر 1965 أصدر النائب العام قراراً بإقامة الدعوى المذكورة لمحاكمة الطالب عما نسب إليه وقيدت هذه الدعوى بالجدول برقم 2 لسنة 1969 - وبتاريخ 5 يونيو 1969 قرر المجلس المنصوص عليه في المادة 108 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية السير في إجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة للتهمة الرابعة المنسوبة إلى الطالب دون غيرها ثم حكم بتاريخ 16 يوليو 1969 بعزل الطالب مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة طبقاً للقانون، ولما كان المشرع قد نظم في الفصل التاسع من الباب الثاني من القانون المشار إليه قواعد محاكمة القضاة وتأديبهم فنص بالمادة 108 على تشكيل مجلس التأديب ثم نص بالمادتين 109 و110 على كيفية إقامة الدعوى التأديبية، ونظم بالمواد 111 إلى 116 الإجراءات التي تتخذ أمام المجلس إلى أن يقرر السير في إجراءات المحاكمة وحتى يصدر الحكم في الدعوى التأديبية، ثم اشترط بالمادة 117 في الحكم الذي يصدره المجلس أن يكون مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وبين بالمادة 118 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة وهي اللوم والعزل، وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية المشار إليه في شأن تنفيذ العقوبة التي يصدرها المجلس على أن "يصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم على ألا ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية" فإن مفاد ذلك أن محاكمة القضاة التأديبية تتبع فيها الأحكام المقررة بالنصوص من 108 إلى 118 المشار إليها وذلك إلى أن يصدر مجلس التأديب حكمه بالبراءة أو بعقوبة العزل أو اللوم بما له من اختصاص قضائي في إصدار حكم عقابي في خصوص الخطأ المنسوب إلى القاضي حسبما يبين من نصوص هذه المواد على النحو سالف البيان. لما كان ذلك، وكانت المادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب والواردة في الباب الثاني بالفصل السابع الخاص بالتظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة قد نصت على أن "تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، مما مفاده جواز الطعن في القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية الخاصة بشئون القضاة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض عدا ما يكون من هذه القرارات محصناً من الطعن، وهي القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب أو الترقية، وكانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 108 إلى 118 في الفصل التاسع من الباب الثاني من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم لا تعتبر من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها بالمادة 90/ 1 المشار إليها، فإن مؤدى ذلك هو عدم قبول الطعن في أحكام مجالس التأديب المشار إليها أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 119/ 2 من أن تنفيذ هذه الأحكام يكون بقرار جمهوري فيما يتعلق بعقوبة العزل وبقرار من وزير العدل فيما يتعلق بعقوبة اللوم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية وقرار وزير العدل في هذا الخصوص قاصران على تنفيذ العقوبة، وتعتبر كلاهما من القرارات الإدارية الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار. لما كان ذلك، وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب بتاريخ 16 يوليو 1969 رغم نهائيته فإنه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب
وحيث إنه عن الطلبين رقمي 22 لسنة 39 ق، 6 لسنة 40 ق فإن الطالب يطعن فيها على القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر في 31/ 8/ 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وعلى القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 الصادر تنفيذاً له بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة في وظائفهم مغفلاً تعيينه في وظيفته وفي قرار وزير العدل رقم 190 لسنة 1970 الصادر في 28/ 2/ 1970 بإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش لصدور هذه القرارات مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، ولما كان الطعن في هذه القرارات لا يكون إلا لمن أهدرت القرارات المذكورة حقوقه من رجال الهيئات القضائية العاملين وقت صدورها، وكان الطالب قد زالت صفته وعزل من القضاء في تاريخ سابق عليها، فإن طعنه فيها يكون غير مقبول.

 (1)نقض 17/ 6/ 1969 مجموعة المكتب الفني. س 20. ص 538.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق