الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الطعن 9434 لسنة 82 ق جلسة 10 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 10 ص 71

جلسة 10 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجديلي، حسين توفيق، محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة وخالد مندور.

--------------

(10)

الطعن 9434 لسنة 82 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها رغم عدم التمسك بها في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.

(2) قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحا جلي المعنى.

(3) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: الصلح الواقي من الإفلاس".
الصلح الواقي من الإفلاس. هدفه. تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه باتفاق يعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء تلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية. الحكم الصادر في الاعتراضات على الصلح وفي طلب التصديق عليه نهائيا بقوة القانون. أثره. عدم جواز استئنافه. م758 ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملا بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص.

3 - إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادي آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه "1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا ........." وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعي الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح نهائيا بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الثالث بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 كلي الزقازيق بطلب الحكم بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى، تقدمت الأخيرة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس قيد برقم ...... لسنة 2005 إفلاس الزقازيق، وبتاريخ 10/10/2006 حكمت المحكمة بقبول الصلح وأمرت بإتباع إجراءاته وتم إيداع قائمة الديون في 13/2/2007 كما تم النشر بتاريخ 15/2/2007، تقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى بتسوية مع بنك الإسكندرية وتمت الموافقة على مقترحات التسوية وتخارج البنك متنازلا عن دعواه، تدخل البنك الطاعن بطلب إدراج دين جديد بمبلغ 3000000 يورو (ثلاثة ملايين يورو) كما طالب المطعون ضده الثالث بصفته إدراج دين بقيمة 6000000 يورو (ستة ملايين يورو)، وإبان نظر الصلح تقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إلى أمين الصلح متضمنا الموافقة على التسوية المبرمة بينها والبنك الطاعن، وبجلسة 14/1/2008 أصدر السيد القاضي المشرف على الصلح قرارا بقبول التسوية بالشروط الواردة بها مع تعديل البندين الخامس والسادس وفقا لما ورد بتقرير أمين الصلح، اعترض البنك الطاعن على التعديلات وانضم إليه كل من بنك مصر إيران وبنك الاستثمار العربي وبنك التنمية الصناعية والبنك المصري الخليجي وذلك بالنسبة لتعديل البندين الخامس والسادس، وبجلسة 28/1/2010 حكمت المحكمة في الاعتراضات وصدقت على مقترحات الصلح التي تم التصويت عليها في 19/5/2009، 22/12/2009 مع شهر الحكم ...، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق المنصورة، كما استأنفه كل من المطعون ضدهم الأولى، الثاني، الثالث بالاستئنافات أرقام ...، ...، .... لسنة 53ق أمام ذات المحكمة التي قضت بتاريخ 4/4/2012 أولا: بقبول الاستئنافات الأربعة شكلا، ثانيا: في الاستئناف الأول برفضه، ثالثا: في الاستئنافات الثلاثة الأُخر بتعديل الحكم في شقه الأول بالبند أولا والقضاء مجددا بتعديل البند الخامس من التسوية المبرمة بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى التي تم قبولها من قاضي الصلح في 14/1/2008 بأن تكون المديونية باليورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بتاريخ افتتاح إجراءات الصلح في 10/10/2006 والتأييد فيما عدا ذلك، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملا بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع. وأنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادي آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه "1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا ........." وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعي الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح نهائيا بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه عن الاستئنافات أرقام ..... لسنة 52، ...، ....، ..... لسنة 53ق المنصورة- ولما تقدم- فلما كان الثابت أن الحكم محل تلك الاستئنافات قد صدر نهائيا عملا بالمادة 758/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فلا يجوز استئنافه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل / تقدير قيمتها





الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل / تقادمها



دعوى العامل تعديل معاشه على أساس اعتبار المنحة التي كانت تصرف له بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش. ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. أثره. عدم خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني.الحكم كاملاً




لم ينظم قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى.الحكم كاملاً




التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن (العامل) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل.الحكم كاملاً




تقادم المادة 378 مدني يقوم على قرينة الوفاء. عدم قيام تقادم المادة 698 مدني على هذه القرينة. امتداد هذا التقادم إلى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل



الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم الحولي. من وقت انتهاء العقد. م 698/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني. سريانه على دعوى المطالبة ببطلان قرار الفصل.الحكم كاملاً




طلبات العامل باعتبار المدة السابقة على إعادة تعيينه إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى العلاقة التعاقدية التي استجدت بعد إعادة تعيينه. عدم سقوطها بالتقادم المترتب على علاقة العمل السابقة.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات.الحكم كاملاً




دعوى العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي. سقوطها بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها. رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة. أثره. انقطاع التقادم.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.الحكم كاملاً




المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب المنظور أمامها من طلبات تدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. طلب الأجر عن مدة الإيقاف. ارتباطه بطلب التعويض عن الوقف الخاطئ. علة ذلك. وحدة سببهما القانون وهو عقد العمل .الحكم كاملاً




دعوى النقابة دعوى مستقلة متميزة عن دعوى الأعضاء اختلافهما في الموضوع والسبب والآثار والأشخاص.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاصر على الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع التي أفصحت عنها المادة المذكورة وما عداها باق على أصله ويتبع في استئنافه الميعاد المنصوص عليه في قانون المرافعات وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم .الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها وما عداها باق على أصله ويلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات .الحكم كاملاً




دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي لا ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. استئنافها. ميعاده. ستون يوماً.الحكم كاملاً




إذا كان موضوع النزاع يدور حول استحقاق الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي أحقية المطعون عليهم في فصله من عمله وهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل إجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر في حق البعض دون الآخر.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. الأحكام الصادرة فيها. استئنافها. ميعاده. عشرة أيام. ما عداها. بقاؤها على أصله. ميعاد استئنافه. ستون يوماً.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - آثاره




سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. تكليفه بعمل آخر. شرطه. نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة. شرطه. رفض العامل النقل. أثره. حق رب العمل في إنهاء العقد.الحكم كاملاً




مشروعية سبب غياب العامل أو عدم مشروعيته لا شأن له بالتزام توفير الرعاية الطبية للعامل أو منحه إجازة مرضية، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من واقع أوراق الدعوى وفى نطاق سلطته مشروعية هذا السبب، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خالف الثابت فى الأوراق.الحكم كاملاً




منشأة. تضييق دائرة نشاطها أو ضغط مصروفاتها. إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها. إنهاء عقود بعض العمال.الحكم كاملاً




إجازات إضافية. اتخاذها صفة العمومية والاستمرار والثبات. صيرورتها التزاماً في ذمة رب العمل.الحكم كاملاً




قيام رب العمل بإجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يخول العمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها .الحكم كاملاً




من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا استبان عدم كفايته اعتبر ذلك "مأخذاً مشروعاً" لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعي عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته.الحكم كاملاً




تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال. طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة. عدم انطوائه على نزاع خاص بالعمل. خروجه عن اختصاص هيئة التحكيم.الحكم كاملاً




وجوب مساواة عمال من عهد إليه صاحب العمل ببعض أعماله الأصلية بعمال صاحب العمل وفقا للمادة 15 م. ق. 317 سنة 1952.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - تكييفه


تمييز عقد العمل عن غيره من العقود. مناطه توافر عنصر التبعية. كفاية تحققه ولو في صورته التنظيمية أو الإدارية.الحكم كاملاً




المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية. ظهور التبعية في صورتها التنظيمية أو الإدارية. كفاية ذلك لتحققها. مثال بشأن تكييف العقد المبرم بين طبيب وهيئة التأمين الصحي.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - نطاقه



عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 1959، 674 من القانون المدني هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.الحكم كاملاً




تحديد نطاق العقد. مناطه. إرادة المتعاقدين وما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون وطبيعة الالتزام.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - تجديده

 عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداًً لمدة غير محددة. م 71 ق 91 سنة 1959. إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة. خروجه عن نطاق المادة سالفة الذكر. مثال.

القضية 176 لسنة 22 ق جلسة 12 / 11 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 11 ص 111

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

-----------------

(11)

القضية 176 لسنة 22 ق "دستورية"

(1) دستور - المادة (13) مفادها - حق العمل - سلطة المشرع في تنظيمه.
النص في المادة (13) من الدستور على أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة" يعني توجيه الدولة إلى استغلال إمكاناتها لإنشاء مشروعات تكفل تهيئة الظروف لتوفير فرص العمل للمواطنين في ظل المساواة وتكافؤ الفرص.

(2) دستور - تضامن اجتماعي - عدل.
تأسيس المواطنين لمجتمعهم على قاعدة التضامن الاجتماعي - وفقاً لنص المادة السابعة من الدستور - مؤداه: تداخل مصالحهم لا تصادمها.

(3) إيجار - القانون رقم 6 لسنة 1997 - المساواة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
القانون رقم 6 لسنة 1997 - ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقاً للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها.

----------------

1 - النص في المادة (13) من الدستور على أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة" إنما يعني توجيه الدولة إلى استغلال إمكاناتها لإنشاء مشروعات تكفل تهيئة الظروف لتوفير فرص العمل للمواطنين في ظل المساواة وتكافؤ الفرص، وعلى الدولة ممثلة في السلطة التشريعية – عند تنظيمها لهذا الحق – سواء بالتشريعات العمالية أو بغيرها من التشريعات التي تمس الحق في العمل أن تراعي ألا تتضمن هذه التشريعات ما يهدر هذا الحق أو يقيده بما يعطل جوهره إلا أنه عليها في ذات الوقت ألا تتخذ من حمايتها له موطناً لإهدار حقوق يملكها آخرون ومن أخصها حقوق ملاك ومؤجري الأماكن التي يمارس فيها العمل.

2 - تأسيس المواطنين لمجتمعهم على قاعدة التضامن الاجتماعي وفقاً لنص المادة السابعة من الدستور مؤداه: تداخل مصالحهم لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تعارضها بما يرعى القيم التي يؤمنون بها فلا يتقدم على ضوئها فريق على غيره انتهازاً ولا ينال قدراً من الحقوق يكون بها - دون مقتض - أكثر امتيازاً من سواه، بل يتمتعون جميعاً بالحقوق عينها، وذلك تحقيقاً للعدل الذي قرنه الدستور بكثير من النصوص التي تضمنها ليكون قيداً على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص بحيث يتعين عليها دوماً أن توازن علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، بأوضاع مجتمعهم والمصالح التي يتوخاها.

3 - القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقاً للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها، فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديراً منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظاً على تواصل نشاط المراكز الحرفية والصناعية والتجارية. وحرصاً من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه الأماكن، فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين – وهو حق مصدره العقد دائماً حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية – إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الشيء المؤجر مستخلصاً منه فوائده دون تدخل من المؤجر. إذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبهاً بالحقوق العينية، ملتئماً مع ملامحها، وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها – وطوال مدتها – على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازاً وإضراراً بحقوق مؤجرها، متدثرين في ذلك بعباءة القانون، ولأنها – فوق هذا – لا تقع على ملكية الشيء المؤجر، بل تنصب على منفعة يغلها، مقصودة في ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر المستندات - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 1792 لسنة 1999 كلي مساكن الإسكندرية، طالباً الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1969 المبرم مع السيدة/ ....... للمحل رقم (2) بالعقار رقم 277 شارع بور سعيد كليوباترا حمامات، بعد وفاة المستأجرة بتاريخ 14/4/1983، ثم وفاة زوجها من بعدها بتاريخ 18/1/1998، وبجلسة 28/5/2000 قضت المحكمة بإخلاء عين التداعي وتسليمها خالية مما يشغلها، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 4595 لسنة 56 قضائية مساكن، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، كما طعنت عليه المدعى عليها الخامسة بالاستئناف رقم 4274 لسنة 56 قضائية، وأثناء نظر هذين الطعنين دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فيما تضمنته من أن الإجارة تمتد لمرة واحدة لورثة المستأجر الأصلي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن النزاع الموضوعي يدور حول مدى أحقية المدعي في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد إيجار العين محل النزاع بعد وفاة والده، فإن مصلحته الشخصية في الدعوى الدستورية تتحدد بما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، والتي تنص على أنه "واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة."
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون عليه - محدداً نطاقاً على النحو السالف بيانه - إهداره للحق في العمل وتعارضه مع قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي واعتداءه على حق الملكية، بالمخالفة لأحكام المواد (7، 13، 34) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة (13) من الدستور على أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة "إنما يعني توجيه الدولة إلى استغلال إمكاناتها لإنشاء مشروعات تكفل تهيئة الظروف لتوفير فرص العمل للمواطنين في ظل المساواة وتكافؤ الفرص، وعلى الدولة ممثلة في السلطة التشريعية - عند تنظيمها لهذا الحق - سواء بالتشريعات العمالية أو بغيرها من التشريعات التي تمس الحق في العمل أن تراعي ألا تتضمن هذه التشريعات ما يهدر هذا الحق أو يقيده بما يعطل جوهره إلا أنه عليها في ذات الوقت ألا تتخذ من حمايتها له موطناً لإهدار حقوق يملكها آخرون ومن أخصها حقوق ملاك ومؤجري الأماكن التي يمارس فيها العمل.

وحيث إن تأسيس المواطنين لمجتمعهم على قاعدة التضامن الاجتماعي وفقاً لنص المادة السابعة من الدستور مؤداه: تداخل مصالحهم لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تعارضها بما يرعى القيم التي يؤمنون بها فلا يتقدم على ضوئها فريق على غيره انتهازاً ولا ينال قدراً من الحقوق يكون بها - دون مقتض - أكثر امتيازاً من سواه، بل يتمتعون جميعاً بالحقوق عينها، وذلك تحقيقاً للعدل الذي قرنه الدستور بكثير من النصوص التي تضمنها ليكون قيداً على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص بحيث يتعين عليها دوماً أن توازن علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، بأوضاع مجتمعهم والمصالح التي يتوخاها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي تضمن النص المطعون عليه ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقاً للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها، فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديراً منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظاً على تواصل نشاط المراكز الحرفية والصناعية والتجارية. وحرصاً من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه الأماكن، فقد قرر بالنص المطعون عليه عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين – وهو حق مصدره العقد دائماً حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية – إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الشيء المؤجر مستخلصاً منه فوائده دون تدخل من المؤجر. إذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبهاً بالحقوق العينية، ملتئماً مع ملامحها، وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها – وطوال مدتها – على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازاً وإضراراً بحقوق مؤجرها، متدثرين في ذلك بعباءة القانون، ولأنها – فوق هذا – لا تقع على ملكية الشيء المؤجر، بل تنصب على منفعة يغلها، مقصودة في ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، ومن ثم فإن ادعاء المدعي مخالفة النص المطعون عليه للدستور – وقد تغيا الأغراض المشار إليها، ولم يتضمن أي مساس بأموال يملكها المدعي – يكون لغواً.
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أي حكم في الدستور من أوجه أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 62 لسنة 19 ق جلسة 12 / 11 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 10 ص 92

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

----------------

(10)

القضية 62 لسنة 19 ق " دستورية"

(1) دعوى دستورية - حكم - حجيته.
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة.

(2) دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها.
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.

(3) رقابة دستورية - مناطها.
الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص القانونية - مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور.

(4) دستور - شريعة إسلامية - الاجتهاد - محله.
النص في المادة (2) من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.

(5) إيجار - شريعة إسلامية - عقود.
اختلف الفقهاء في تحديد المراد من قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". "الآية رقم (1) من سورة المائدة"، وضحت كتب التفسير بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص، بالرغم من قطعية ثبوته، كما اختلف الفقهاء كذلك بالنسبة لأحكام عقد الإيجار وشروطه ومدته، وإذ كان ذلك فإن المشرع بما أورده بنص الفقرة الأولى من البند "ب" من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 - من هذه الوجهة - لا يكون قد خرج عن دائرة الاجتهاد - ومن ثم لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

(6) حق الملكية - تنظيمه - قيود.
الملكية في إطار النظم الوضعية لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية.

(7) حق الملكية - تنظيمه - سلطة ولي الأمر - الاختيار بين البدائل.
لم تعد الملكية مجرد حق خالص لصاحبها، ولا مزية في ذاتها تتحرر بموجبها من القيود، وإنما تتقيد بما لولي الأمر من سلطة في مجال تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية في نطاقها.

(8) حق الملكية - إطاره - توازن المصالح.
ينبغي أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر.

(9) عقد الإيجار - الامتناع عن سداد الأجرة - التكليف بالوفاء - غايته.
إن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين في ظل أزمة الإسكان المحتدمة، أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته، والغاية من ذلك التكليف هو أعذار المستأجر بأداء المتأخر في ذمته من الأجرة، ووضعه وضع المتأخر في تنفيذ التزامه، وإثبات ذلك في حقه.

(10) عقد الإيجار - التأخر في سداد الأجرة - تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر - سلطة تقديرية.
إذا كان المشرع قد أجاز للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة، فقد قابل ذلك بإلزام المستأجر بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.

(11) مبدأ تكافؤ الفرص - إعماله.
مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة، وفقاً لنص المادة (8) من الدستور يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها.

(12) مبدأ المساواة - معناه - أسس موضوعية للتمييز.
مبدأ مساواة المواطنين لدى القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها.

(13) عقود الإيجار - القانون رقم 136 لسنة 1981، 4 لسنة 1996 - اختلاف المراكز القانونية.
العلاقات الإيجارية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 تستقل بأحكامها ونظامها القانوني عن تلك التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

----------------

1 - مقتضى نص المادتين (48, 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة, باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها, وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

2 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية, وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.

3 - الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص القانونية - على ما جرى به قضاؤها - مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور, ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين, ما لم يكن هذا التعارض منطويا بذاته على مخالفة دستورية.

4 - النص في المادة (2) من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا, باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها, لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا, أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معا, فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان, وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد.

5 - الحكم قطعي الثبوت في شأن العقود كافة هو قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" "الآية رقم (1) من سورة المائدة", وكان الفقهاء قد اختلفوا في تحديد المراد بالعقود في تفسير الآية الكريمة, ونضحت كتب التفسير بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص, بالرغم من قطعية ثبوته, كما اختلف الفقهاء كذلك بالنسبة لأحكام عقد الإيجار وشروطه ومدته, وإذ كان ذلك فإن المشرع بما أورده بنص الفقرة الأولى من البند "ب" من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 - من هذه الوجهة - لا يكون قد خرج عن دائرة الاجتهاد - ومن ثم لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

6 - الملكية في إطار النظم الوضعية لم تعد حقا مطلقا, ولا هي عصية على التنظيم التشريعي, وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها, ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية, وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ, ولا تفرض نفسها تحكما, بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغي رصدها عليها, على ضوء واقع اجتماعي معين وفي بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها, وفي إطار هذه الدائرة, وتقيدا بتخومها, يفاضل المشرع بين البدائل, ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها ما يراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية وفقا لأحكام الدستور, مستهديا في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها, وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها لا تعتبر مقصودة لذاتها, بل غايتها خير الفرد والجماعة, ولا مخالفة في ذلك للشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها, إذ الأصل أن الأموال جميعها مضافة إلى الله تعالى, فهو الذي خلقها وإليه تعود.

7 - لم تعد الملكية بالتالي مجرد حق خالص لصاحبها, ولا مزية في ذاتها تتحرر بموجبها من القيود, وإنما تتقيد بما لولي الأمر من سلطة في مجال تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية في نطاقها, وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال أو إدارتها متخذا وجهة تناقض مصلحة الجماعة أو تخل بمصلحة للغير أولى بالاعتبار, ومن ثم جاز لولي الأمر رد الضرر البين الفاحش, واختيار أهون الضررين إذا تزاحما لدفع أعظمهما, كذلك فإن العمل على دفع الضرر قدر الإمكان هو مما ينعقد لولي الأمر بشرط ألا يزال الضرر بمثله, ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام.

8 - ينبغي أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر, ذلك أن الملكية خلافة, وهي باعتبارها كذلك تضبطها وظيفتها الاجتماعية التي تعكس بالقيود التي تفرضها على الملكية الحدود المشروعة لممارسة مكناتها, وهي حدود يجب التزامها, لأن العدوان عليها يخرج الملكية عن دائرة الحماية التي كفلها لها الدستور.

9 - إن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين في ظل أزمة الإسكان المحتدمة, أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته, بإحدى الوسيلتين المبينتين بالنص, أي بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف, أو بإعلان على يد محضر, كما أوجب كذلك أن يكون التكليف بالوفاء سابقا على رفع دعوى الإخلاء بخمسة عشر يوما, والغاية من ذلك التكليف هو إعذار المستأجر بأداء المتأخر في ذمته من الأجرة, ووضعه وضع المتأخر في تنفيذ التزامه, وإثبات ذلك في حقه, مما مفاده أن رفع دعوى الإخلاء دون تكليف بالوفاء أو قبل انقضاء المهلة المشار إليها, يترتب عليه عدم قبولها لعدم استيفائها لأوضاعها الشكلية.

10 - إذا كان المشرع قد أجاز للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة, فقد قابل ذلك بإلزام المستأجر بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية, قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى, وهو أمر يدخل تقريره في نطاق سلطة المشرع في تنظيم حق الملكية تمكينا لها من أداء وظيفتها الاجتماعية, دون أن يخالف في ذلك مبادئ الشريعة الإسلامية أو الأسس التي تقوم عليها, بل كفل هذا التنظيم المواءمة بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها بما يحقق صالح الجماعة ككل, ودون مساس بحقوق المؤجر في ناتج ملكه, كما التزم الإطار الدستوري لسلطة المشرع في تنظيم حق التقاضي الذي كفلته المادة (68) من الدستور, دون أن ينال من هذا الحق سواء في محتواه أو مقاصده.

11 - مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقا لنص المادة (8) من الدستور, فهو في غير محله, ذلك أن مضمون هذا المبدأ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها, وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها.

12 - مبدأ مساواة المواطنين لدى القانون لا يعني - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة, كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها, ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية, بما مؤداه: أنه كلما كان القانون مغايرا بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعا فيما بينها, وكان تقديره في ذلك قائما على أسس موضوعية, مستهدفا غايات لا نزاع في مشروعيتها, وكافلا وحدة القاعدة القانونية في شأن من تتماثل مراكزهم القانونية, بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات, كان واقعا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع, غير مصادم في ذلك لمبدأ المساواة.

13 - العلاقات الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 تستقل بأحكامها ونظامها القانوني عن تلك التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996, وتنشأ - بالتالي - عن كل منهما مراكز قانونية تتباين عن المراكز القانونية التي تنشأ عن الآخر.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم 9068 لسنة 1996 مدني كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بتقرير الفسخ الاتفاقي الذي وقع بقوة القانون طبقاً للبند رقم (6) من عقد الإيجار المؤرخ 13/5/1978، وإخلائه من الشقة محل النزاع وتسليمها لهما، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 13/5/1978 استأجر المدعى عليه الخامس من المدعي العين محل التداعي لاستعمالها سكناً خاصاً له، وقد تضمن عقد الإيجار النص في البند رقم (6) منه على أنه "في حالة التأخير في دفع أي قسط من الإيجار في ميعاد استحقاقه يفسخ العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة لتنبيه أو إنذار، ويحق للمؤجر رفع دعوى ضد المستأجر أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يحكم بالإخلاء بمجرد التثبت من التأخير في الدفع إذ يعتبر المستأجر في هذه الحالة غاصباً للمكان وشاغلاً له بدون سند ..... "، وإذ تأخر المستأجر في سداد القيمة الإيجارية عن المدة من أول فبراير سنة 1995 حتى نهاية شهر مايو سنة 1996، فقد اعتبر عقد الإيجار مفسوخاً بقوة القانون، إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح، وحق للمؤجر الالتجاء إلى القضاء الموضوعي لتقرير هذا الفسخ وإثباته، دون الالتفات إلى قيام المستأجر بموجب إنذار العرض المؤرخ 5/6/1996 بعرض الإيجار المتأخر على المؤجر، لوقوعه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح. وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته المتقدمة. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ 29 مارس سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:-
(أ) .........................
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 6/2/1999 في القضية رقم 81 لسنة 19 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (18) سالفة الذكر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر"، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (7) بتاريخ 18/2/1999، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة بالنسبة للنص المتقدم تغدو منتهية.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. وكان المدعي قد أقام ضد المدعى عليه الخامس دعوى موضوعية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب إعمال الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد الإيجار المؤرخ 13/5/1978، والذي يعتبر بمقتضاه العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، إذا تأخر المستأجر في سداد أي قسط من الإيجار في ميعاد استحقاقه، كما طلب المدعي إخلاء المستأجر - المدعى عليه الخامس في الدعوى الماثلة - من عين النزاع وتسليمها له إعمالاً لهذا الشرط، لتأخره في سداد الإيجار المستحق عن المدة من أول فبراير سنة 1995 وحتى نهاية شهر مايو سنة 1996. وكان المدعى عليه الخامس قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم تكليفه بالوفاء طبقاً لما نص عليه البند (ب) من المادة (18) سالفة الذكر، فضلاً عن قيامه بعرض الإيجار المتأخر على المؤجر بموجب إنذار العرض المؤرخ 5/6/1996، وإيداعه خزانة المحكمة المختصة في 6/6/1996، قبل رفع الدعوى الموضوعية في 15/7/1996، فإن نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها - في ضوء ذلك - تكون متحققة بالنسبة لنص الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة (18) المشار إليها، الذي ينص على أن "إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية"، دون باقي أحكام هذا البند بحسبان أن تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً لا يغني عن التقيد بما أوجبه النص المشار إليه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته خلال مدة معينة كشرط لقبول دعوى الإخلاء، وعدم إجازته الحكم بالإخلاء متى قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ومن ثم يكون للقضاء في المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص في حدود نطاقه المتقدم أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية والطلبات المعروضة بها وقضاء المحكمة فيها.
وحيث إنه عن نعي المدعي مخالفة النص الطعين للمادتين (24/3، 27) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فهو مردود بأن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص القانونية - على ما جرى به قضاؤها - مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين، ما لم يكن هذا التعارض منطوياً بذاته على مخالفة دستورية.
وحيث إن المدعي ينعي على النص الطعين مخالفته لمبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية يقضي باحترام إرادة المتعاقدين في العقود والوفاء بها، وكذا مخالفته لنصوص المواد (4، 7، 8، 25، 34، 40) من الدستور، بما تضمنه من إخلال بالتوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، وانحيازه لطائفة من المواطنين هم المستأجرون دون غيرهم، وحرمانه المؤجرين من دخلهم المشروع، وتعطيل انتفاعهم بملكهم، فضلاً عن تعطيله إرادة المتعاقدين في فسخ العقد بقوة القانون في حالة عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها القانونية، وتكريسه للتباين في المعاملة القانونية بين المخاطبين بالنص الطعين والمخاطبين بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه للمواد ( 2، 4، 7، 25، 34) من الدستور فهو مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (2) من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد. إذ كان ذلك، وكان الحكم قطعي الثبوت في شأن العقود كافة هو النص في القرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" "الآية رقم (1) من سورة المائدة"، وكان الفقهاء قد اختلفوا في تحديد المراد بالعقود في تفسير الآية الكريمة، ونضحت كتب التفسير بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص، بالرغم من قطعية ثبوته، كما اختلف الفقهاء كذلك بالنسبة لأحكام عقد الإيجار وشروطه ومدته، وإذ كان ذلك فإن المشرع بالنص الطعين - من هذه الوجهة - لا يكون قد خرج عن دائرة الاجتهاد - ومن ثم لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وحيث إنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن الملكية في إطار النظم الوضعية لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، على ضوء واقع اجتماعي معين وفي بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها، وفي إطار هذه الدائرة، وتقيداً بتخومها، يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها ما يراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدستور، مستهدياً في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها خير الفرد والجماعة، ولا مخالفة في ذلك للشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها، إذ الأصل أن الأموال جميعها مضافة إلى الله تعالى، فهو الذي خلقها وإليه تعود، وقد عهد إلى عباده عمارة الأرض وهم مسئولون عما في أيديهم من الأموال باعتبارهم مستخلفين فيها لقوله تعالى "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه "الآية رقم (7) من سورة الحديد"، ولم تعد الملكية بالتالي مجرد حق خالص لصاحبها، ولا مزية في ذاتها تتحرر بموجبها من القيود، وإنما تتقيد بما لولي الأمر من سلطة في مجال تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية في نطاقها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال أو إدارتها متخذاً وجهة تناقض مصلحة الجماعة أو تخل بمصلحة للغير أولى بالاعتبار، ومن ثم جاز لولي الأمر رد الضرر البين الفاحش، واختيار أهون الضررين إذا تزاحما لدفع أعظمهما، كذلك فإن العمل على دفع الضرر قدر الإمكان هو مما ينعقد لولي الأمر بشرط ألا يزال الضرر بمثله، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام . وينبغي من ثم أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر، ذلك أن الملكية خلافة، وهي باعتبارها كذلك تضبطها وظيفتها الاجتماعية التي تعكس بالقيود التي تفرضها على الملكية الحدود المشروعة لممارسة مكناتها، وهي حدود يجب التزامها، لأن العدوان عليها يخرج الملكية عن دائرة الحماية التي كفلها لها الدستور.
وحيث إن البين من النص الطعين أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين في ظل أزمة الإسكان المحتدمة، أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته، بإحدى الوسيلتين المبينتين بالنص، أي بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر، كما أوجب كذلك أن يكون التكليف بالوفاء سابقاً على رفع دعوى الإخلاء بخمسة عشر يوماً، والغاية من ذلك التكليف هو إعذار المستأجر بأداء المتأخر في ذمته من الأجرة، ووضعه وضع المتأخر في تنفيذ التزامه، وإثبات ذلك في حقه، مما مفاده أن رفع دعوى الإخلاء دون تكليف بالوفاء أو قبل انقضاء المهلة المشار إليها، يترتب عليه عدم قبولها لعدم استيفائها لأوضاعها الشكلية. هذا وإذ كان النص المطعون فيه قد أجاز للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة، فقد قابل ذلك بإلزام المستأجر بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وهو أمر يدخل تقريره في نطاق سلطة المشرع في تنظيم حق الملكية تمكيناً لها من أداء وظيفتها الاجتماعية، دون أن يخالف في ذلك مبادئ الشريعة الإسلامية أو الأسس التي تقوم عليها، بل كفل هذا التنظيم المواءمة بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها بما يحقق صالح الجماعة ككل، ودون مساس بحقوق المؤجر في ناتج ملكه، كما التزم الإطار الدستوري لسلطة المشرع في تنظيم حق التقاضي الذي كفلته المادة (68) من الدستور، دون أن ينال من هذا الحق سواء في محتواه أو مقاصده، الأمر الذي يضحى معه النعي بمخالفة النص المطعون فيه للمواد (2، 4، 7، 25، 34) من الدستور غير سديد حقيقاً بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن نعي المدعي مخالفة النص الطعين لمبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقاً لنص المادة (8) من الدستور، فهو في غير محله، ذلك أن مضمون هذا المبدأ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها، وهو ما لا محل له في نطاق النص الطعين.
وحيث إن ما ينعاه المدعي من مخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من الدستور، فمردود أيضاً، ذلك أن مبدأ مساواة المواطنين لدى القانون لا يعني - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، بما مؤداه: أنه كلما كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن من تتماثل مراكزهم القانونية، بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، غير مصادم في ذلك لمبدأ المساواة. إذ كان ذلك، وكان النص الطعين لم يقم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامه المتكافئة مراكزهم القانونية، وكانت العلاقات الإيجارية الخاضعة لهذا النص تستقل بأحكامها ونظامها القانوني عن تلك التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه، وتنشأ - بالتالي - عن كل منهما مراكز قانونية تتباين عن المراكز القانونية التي تنشأ عن الآخر، وبالتالي فإن نعي المدعي مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يكون في غير محله.
وحيث إن النص الطعين لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.