الغرامات المالية المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية. لجهة الإدارة توقيعها بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت ضرر للإدارة من إخلال الطرف الآخر بالتزامه ما لم يثبت هذا الطرف أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها.الحكم كاملاً
اختلاف طبيعة غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود الإدارية عن الشرط الجزائي. المقصود بها ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصاً على انتظام المرفق العام. للإدارة توقيع الغرامة من تلقاء نفسها دون حاجة لصدور حكم .الحكم كاملاً
لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه، ومن ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات وقوع الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع في استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر .الحكم كاملاً
اختلاف طبيعة غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود الإدارية عن الشرط الجزائي - المقصود منها ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصاً على انتظام سير المرفق العام. للإدارة توقيع الغرامة من تلقاء نفسها دون حاجة لصدور حكم بها، ولها استنزالها من المبالغ المستحقة في ذمتها للمتعاقد المتخلف.الحكم كاملاً
لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق