الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

القضية 16 لسنة 27 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 7 ص 72

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(7)

القضية 16 لسنة 27 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية – المصلحة الشخصية المباشرة – غايتها – مفهومها – حالات انتفاؤها.
شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه.

(2) المحكمة الدستورية العليا – نطاق إعمال رقابتها القضائية.
الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا تدور وجودا وعدما مع الأضرار التي يدعي بوقوعها فعلا أو احتمالا، متى كانت تلك الأضرار تستقل بعناصرها، وممكنا إدراكها لتكون لها ذاتيتها.

(3) دعوى دستورية – المصلحة الشخصية المباشرة – مناطها.
المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية.

-----------------

1 - شرط المصلحة الشخصية المباشرة, يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية, وليس من معطياتها النظرية, أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها, فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي, وبالقدر اللازم للفصل فيه, ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم, سواء أكان الضرر قد وقع فعلا أم وشيكا يتهددهم. ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر منفصلا عن مجرد مخالفة النص الطعين للدستور, أما إذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته لحكم في الدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه, أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه, دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.

2 - الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا تدور وجودا وعدما مع الأضرار التي يدعى بوقوعها فعلا أو احتمالا, متى كانت تلك الأضرار تستقل بعناصرها, وممكنا إدراكها لتكون لها ذاتيتها, ومن ثم يخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهما أو منتحلا أو مجردا أو يقوم على الافتراض أو التخمين.

3 - المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية, وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في النزاع الموضوعي.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 11694 لسنة 1995 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم، أصلياً: بإلزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ 22/2/1995 تنفيذاً عينياً، واحتياطياً: بفسخ العقد المذكور مع إلزامه بالتعويض الاتفاقي بما يعادل 30% من قيمة العقد؛ ومن جهة أخرى أقام المدعي الدعوى رقم 28 لسنة 1996 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المذكورة طالباً الحكم ببطلان العقد المشار إليه ورد ما سدده من مقدم الثمن، وكذا رد الشيكات المحررة بالباقي منه، وبعد أن قررت تلك المحكمة ضم الدعويين للارتباط، قضت فيهما بجلسة 30/3/1996 ببطلان العقد لمخالفته أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 8773 لسنة 113 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم برد المبلغ السابق سداده والشيكات التي أغفل الحكم الابتدائي القضاء بردها، كما تقدم بطلب إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في الطلب الذي أغفلته عملاً بالمادة (193) من قانون المرافعات، فقضت المحكمة الأخيرة برفضه، فطعن على هذا القضاء بالاستئناف رقم 205 لسنة 1 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الدعويين للارتباط، قضت بجلسة 2/1/2002 في موضوع الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رد مقدم الثمن، والقضاء مجدداً برد هذا المقدم، وتأييده فيما عدا ذلك. وإذ لم يلق القضاء الأخير قبول الشركة المدعى عليها الخامسة، فقد أقامت الطعن رقم 1282 لسنة 72 قضائية أمام محكمة النقض. وبجلسة 26/3/2003 قضت تلك المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الاستئناف رقم 205 لسنة 1 قضائية إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث قام المدعي بتعجيله، وتحدد لنظره جلسة 14/3/2004، وبهذه الجلسة دفعت الشركة المدعى عليها الخامسة بسقوط التعجيل إعمالاً لنص المادة (134) من قانون المرافعات، وإذ دفع المدعي بعدم دستورية ذلك النص، قررت المحكمة بجلسة 15/12/2004 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/1/2005 ليقيم المدعي دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ الثاني عشر من يناير سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (134) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (134) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي".
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، ذلك أنه مايز بين الخصوم أصحاب المراكز القانونية المتساوية دون سبب موضوعي يبرر هذا التمييز، إذ أجاز للخصم أن يعجل دعواه خلال ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الدعوى، في حين حظر على الخصم الآخر التمسك بسقوط الخصومة قبل مضي سنة من ذات الإجراء، كما أنه يُخل بحق التقاضي الذي كفلته المادة (68) من الدستور بالرغم من أن عدم السير في الدعوى لا يرجع لفعل المدعي وإنما لتقاعس قلم كتاب محكمة النقض عن إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه: ألا تُقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان الضرر قد وقع فعلاً أم وشيكاً يتهددهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص الطعين للدستور، أما إذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته لحكم في الدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
وحيث إن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا تدور وجوداً وعدماً مع الأضرار التي يُدعى بوقوعها فعلاً أو احتمالاً، متى كانت تلك الأضرار تستقل بعناصرها، وممكناً إدراكها لتكون لها ذاتيتها، ومن ثم يخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهماً أو منتحلاً أو مجرداً أو يقوم على الافتراض أو التخمين. والتزاماً بما تقدم جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي.
وحيث إن نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية تُكمل بعضها بعضاً، ومن ثم فإن نص المادة (134) منه – النص الطعين – يتعين أن يُقرأ مع نص المادة (136) من ذات القانون، واللذين إنتظمهما الفصل الثالث من الباب السابع من القانون المشار إليه الذي يحكم حالات وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها، والذي يقضي بأن "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة"، ومفاد ذلك أن لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يسلك أحد طريقين إذا أهمل خصمه السير في الدعوى أو امتنع عن السير فيها مدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها، أولهما: طريق الطلب الذي يقدم إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بصحيفة تودع قلم كتاب تلك المحكمة ويتم إعلان خصمه بها، وثانيهما: طريق الدفع بسقوط الخصومة إذا ما عجل المدعي دعواه بعد انقضاء مدة السنة المنصوص عليها في المادة (136) من قانون المرافعات، على أنه في الحالين يشترط انقضاء مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح تم اتخاذه في الدعوى، بما مؤداه: أن الخصم ذا المصلحة إذا أراد ولوج الطريق الهجومي كي يرد على خصمه الآخر قصده تعطيل الفصل في الخصومة فعليه أن يسلك طريق الدعوى المبتدأة، أما إذا كان مشاركا في هذا الأمر، فلا يكون أمامه إلا أن يعتصم بطريق الدفع بسقوط الخصومة إذ ما عُجلت الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها.
وحيث إن الثابت من ملف الدعوى الموضوعية أن الخصم الذي تمسك بسقوط الخصومة – المدعى عليها الخامسة – آثر أسلوب الدفع دون طريق الدعوى الأصلية، وقد تمسك بهذا الدفع بجلسة 14/3/2004 ولم تمض مدة سنة على آخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى وهو حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1282 لسنة 72 قضائية الصادر بجلسة 26/3/2003، ومن ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى الموضوعية يكون غير مقبول لتخلف شرائطه المنصوص عليها في قانون المرافعات، ولا يكون بالتالي للخصم الذي آثار الدفع بعدم الدستورية باعتباره الخصم الذي عجل الدعوى في الميعاد المقرر قانوناً أية مصلحة شخصية ومباشرة في القضاء بعدم دستورية النص الطعين، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق