الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الطعن 11224 لسنة 85 ق جلسة 14 / 3 / 2018

المؤلفة برئاسة القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين و إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة سامح أبو باشا و محمد عبد الله الجندي

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على حسن .

وأمين السر السيد / حازم خيرى .

----------------

" الوقائع "

أقام ..... تظلمه أمام محكمة جنايات الجيزة بشأن قرار استمرار منعه من السفر بناء على قرار قاضي التحقيق في البلاغ رقم 1384 لسنة ۲۰۱۳ بلاغات النائب العام والذي قيد برقم ۱۱۷۲۰ لسنة ۲۰۱۳ جنح قصر النيل وبرقم 4 لسنة ۲۰۱۳ كلي وسط القاهرة تأسيسا على ...
1 مخالفة القرار المتظلم منه لنص المادة 62 من دستور لسنة ۲۰۱۳ المتضمن أنه لا يكون المنع من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة بالقانون .
۲ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 243 لسنة ۲۱ ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 التي تخول لوزير الداخلية سلطة قيد حرية التنقل وصدر بناء عليها قراره رقم 3۹۳۷ لسنة 1996 تنظيم المنع من السفر .
٣ أنه بتاريخ 5 / 7 / 2014 صدر حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة في الجنحة رقم ۱۱۷۲۰ جنح قصر النيل المقيدة برقم 4 لسنة ۲۰۱۳ كلي وسط القاهرة والصادر بشأنها قرار منع السفر المتظلم منه بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ومن ثم لم يعد هناك أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار منع المتظلم من السفر .
والمحكمة المذكورة قضت في 2 من أكتوبر سنة 2014 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر التظلم وأحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري المختصة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من ديسمبر سنة 2014.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعٌ عليها من محام عام .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الأحكام الصادرة نهائياً في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم في هذه الحالة مانعاً من السير في الدعوى ، وكان القرار المطعون فيه وهو في حقيقته حكم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، لأن محكمة القضاء الإداري سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر التظلم لو رفع إليها ، فإن الطعن بالنقض يكون جائزا ، وقد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك ، بأنه قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر التظلم من القرار الصادر من قاضي التحقيق بمنع المطعون ضده من السفر رغم أن هذا القرار قد صدر في شأن منازعة جنائية تتصل بجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بإدراج اسم ...... على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ، بمناسبة التحقيقات التي يجريها في القضية رقم ۱۱۷۲۰ لسنة ۲۰۱۳ جنح قصر النيل ، وإذ تظلم المطعون ضده من هذا القرار قضت محكمة جنايات الجيزة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر التظلم وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص تأسيساً على أن القرار المتظلم منه يعد قراراً إدارياً مما يختص بنظر المنازعة فيه محاکم مجلس الدولة . لما كان ذلك ، ، وكانت إجراءات التحقيق التي يتولاها قاضي التحقيق بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية تتميز بأنها ذات طبيعة قضائية ، بها تتحرك الدعوى الجنائية ويتحدد بمقتضاها التصرف في هذه الدعوى ، إما بإحالتها إلى المحكمة المختصة أو بالأمر فيها بألا وجه لإقامتها ، وكان القرار الصادر من قاضي التحقيق بمنع المتهم من السفر بمناسبة التحقيقات التي يجريها معه يعد إجراء قضائياً من الإجراءات الجنائية التي يباشرها قاضي التحقيق باعتباره سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق عند ارتكاب الجريمة وإحالة الدعوى إليه ، وكانت الغاية من إصدار ذلك ، القرار ، هو بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام ، وهو بهذه المثابة يعد عملاً من أعمال التحقيق التي تتسم بالطبيعة القضائية ، ومن ثم تكون جهة القضاء العادي ، وقد ناط بها المشرع اختصاص الفصل في الدعاوى الجنائية ، هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن تلك القرارات ، ذلك ، أن هذه القرارات وقد صدرت من قاضي التحقيق في شأن منازعة جنائية ، باعتبارها تتصل بجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي ، فإن هذه الجهة بحسبانها الجهة صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة بنظر الطعن على هذه القرارات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص ولائيا بنظر التظلم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يوجب نقضه ، وإذ حجبت المحكمة نفسها بهذا الخطأ عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق