جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ،
وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
---------------
(277)
الطعن رقم 1897 لسنة 37
القضائية
معارضة. "نظرها والحكم
فيها". إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "حالات الطعن. بطلان الإجراءات".
عدم تمكين المعارضة من
إبداء دفاعها، للمناداة عليها بغير اسمها الحقيقي. يشوب الحكم ببطلان الإجراءات.
---------------
إذا كانت المعارضة لم
تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي
الاستئنافي الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه، وهو إدراج اسمها في "رول"
الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان
في الإجراءات مما يتعين معه نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بأنها في يوم 9/ 12/ 1965 بدائرة مركز بلقاس: بددت الأشياء المبينة وصفاً
وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح خزانة الدولة والتي
سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلستها لنفسها
إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات.
ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع
الشغل وكفالة 100 قرش. فعارضت، وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت
المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت،
وقضى في 21/ 12/ 1966 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها
في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي
كأن لم تكن، قد شابه البطلان - ذلك بأن عدم مثولها أمام المحكمة بالجلسة المحددة
لنظر المعارضة إنما يرجع إلى المناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي الثابت
بالحكم الابتدائي، مما أدى إلى عدم تمكنها من إبداء دفاعها على الرغم من حضورها
تلك الجلسة.
وحيث إنه يبين من مطالعة
الحكم الاستئنافي الغيابي والحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن المطعون فيه
- أنه أثبت فيهما أن اسم المتهمة "حليمة الدسوقي الهلالي" مع أن الثابت
بالحكم الابتدائي أن اسمها "حليمة الدسوقي العسقلاني". لما كان ذلك، فإن
الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً إذ لم تمكن الطاعنة
من إبداء دفاعها بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي
لسبب لا يد لها فيه، وهو إدراج اسمها في رول الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير
لاسمها الحقيقي على ما يبين من ظاهر الأوراق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد
شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى سائر ما تثيره
الطاعنة في طعنها.
هذا المبدأ مقرر أيضا في
الطعن رقم 1099 لسنة 32 ق جلسة 22/ 10/ 1962 س 13 ص 654.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق