إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين هي بما ورد بعقد الإيجار بشرط أن يكون حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً
ورود عقد الإيجار على أرض فضاء. خضوعه للقواعد العامة في الإيجار دون قوانين إيجار الأماكن. لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن محل اعتبار في التعاقد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق