انعقاد العقد بتلاقى الإيجاب والقبول إمكانية استخلاص تحققهما من المكاتبات المتبادلة عدم إثباتهما فى محرر واحد.الحكم كاملاً
العقد فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً
تحرير المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده. جائز.الحكم كاملاً
الإيجاب. ماهيته. وجوب توافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه.الحكم كاملاً
إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه.الحكم كاملاً
عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.الحكم كاملاً
الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام التعاقد بتلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجاب بقبول مطابق.الحكم كاملاً
عقد البيع. عقد رضائي. شرطه. مؤدى ذلك. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.الحكم كاملاً
عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.الحكم كاملاً
اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.الحكم كاملاً
الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً
تمام البيع. يتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. بإيجاب من المتعاقد. وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانوناً بنقل ملكية المبيع مقابل ثمن نقدي.الحكم كاملاً
انعقاد عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلاً بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. م 99 مدني. شرطه. ألا يكون القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة. أثره. عدم تمام العقد إلا بالتصديق عليه .الحكم كاملاً
البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده.الحكم كاملاً
انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات م 89 مدني.الحكم كاملاً
قيام العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب الاستئجار.الحكم كاملاً
طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة إلى الجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. ليس إيجاباً إنما مجرد دعوة إلى التفاوض. الإيجار هو الاستجابة لهذه الدعوة .الحكم كاملاً
اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها. للطرفين اللجوء للقضاء للفصل في المسائل التفصيلية.الحكم كاملاً
اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاظ بمسائل تفصيلية يتفق عليها فيما بعد. عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند الاتفاق عليها. أثره. اعتبار العقد قد تم. م 95 مدني. مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً
دفع المشتري الثمن إلى البائع. تسلمه العقد الموقع من هذا الأخير. تمسك وارث المشتري بهذا العقد وإقامته الدعوى على البائع بصحته ونفاذه. اعتبار الحكم ذلك قبولاً من المشترى للبيع يغني عن توقيعه على العقد. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً
شكل التصرف. خضوعه لقانون محل إبرامه كأصل. م 20 مدني اختصاص قانون الشكل لا يتناول إلا عناصره الخارجية. الشكلية المعتبرة ركناً في انعقاد التصرف دون تلك المفضية لإثباته - خضوعها لقانون الموضوع.الحكم كاملاً
عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً
منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً
منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً
قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.الحكم كاملاً
لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد. جواز استخلاص ذلك من تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.الحكم كاملاً
تكييف الرابطة بين طرفين في عمل معين تكييفاً صحيحاً بأنها تعاقد بشروط معينة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق