الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد الإذعان



عقد الإذعان. خصائصه. تعلقه بسلع أو مرافق ضرورية واحتكار الموجب لها احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها مع صدور الإيجاب للناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة.الحكم كاملاً




عقد الإذعان تضمينه شروطاً تعسفية مؤداه حق القاضي في تعديلها أو إعفاء الطرف المذعن منها.الحكم كاملاً




عقد الإذعان. خصائصه. تعلقه بسلع أو مرافق ضرورية واحتكار الموجب لها احتكاراً قانونياً أو فعلياً.الحكم كاملاً




عقد الإذعان. خصائصه. تعلقه بسلع أو مرافق ضرورية واحتكار الموجب لها احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها مع صدور الإيجاب للناس كافة .الحكم كاملاً




التأميم بطبيعته لا يقتضي انعدام المنافسة بين شركات النقل المؤممة والشركات التابعة للقطاع الخاص. انتفاء عنصر الاحتكار في عملية النقل مؤداه عدم اعتبار العقد من عقود الإذعان.الحكم كاملاً




متى كان ما يقوله الطاعن - من أن الشرط الذى قبل بموجبه بيانات الشركة المطعون ضدها كوسيلة للإثبات هو من قبيل شروط الإذعان.الحكم كاملاً




لا يمكن التحلل من أحكام القرار الإدارى الذى يحكم الروابط بين الطرفين بدعوى أنها جائرة وأن قبوله تلك الأحكام بطريقة الإذعان.الحكم كاملاً




عدم اعتبار النص في عقد التأمين على أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً أو نتيجة لعدم العناية بها من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجوهر العقد. لا مخالفة فيها للنظام العام.الحكم كاملاً




التمسك بأن قيود البناء الواردة في عقد البيع تعتبر من شروط الإذعان لا يصح التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يسبق طرحه من قبل أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة جائز قانوناً عقد الإيجار الذي يتضمنه لا يعتبر من عقود الإذعان.الحكم كاملاً




اتفاق ورثة العامل المتوفى أثناء تأدية وظيفته وبسببها مع الحكومة على مبلغ معين. ليس من عقود الإذعان.الحكم كاملاً




من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياًَ أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق