تنازل المؤسسة المطعون ضدها عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن الذي ليس له حق الاستيراد أصلاً. اتفاق باطل. علة ذلك. مخالفته لقواعد تنظيم الاستيراد المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق