الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1457 لسنة 36 ق جلسة 16 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 12 ص 77

جلسة 16 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

-----------------

(12)
الطعن 1457 رقم لسنة 36 القضائية

حرب. دخول معسكر للقوات المسلحة. أمن دولة.
اعتبار الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب.
جريمة دخول معسكر للقوات المسلحة معاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 80 (هـ) عقوبات باعتبار أن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة حرب.

---------------
إن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة حرب لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها في الأمر الواقع، ومن ثم تعد في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب. ولما كانت المادة 80 هـ من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على عقاب من يدخل معسكرا للقوات المسلحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا وقعت الجريمة المذكورة في زمن الحرب كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ج ولا تجاوز 500 ج أو إحدى هاتين العقوبتين. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون حين قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس لمدة شهر واحد، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 12 أبريل سنة 1964 بدائرة الضواحي (أولا) شرعا في سرقة كمية الفول المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للقوات المسلحة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهما فيه هو ضبطهما متلبسين بالمسروقات. (ثانيا) دخلا معسكر القوات المسلحة الممنوع دخول الجمهور فيه. وطلبت عقابهما بالمواد 45، 47 و 80/ هـ و317/ 5 و 321 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 2 نوفمبر 1964 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات عن التهمتين المسندتين إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس شهرا مع الشغل لدخولهما معسكرا للقوات المسلحة منع الجمهور من دخوله بالتطبيق للمادة 80 هـ من قانون العقوبات قد أخطأ صحيح القانون، إذ أن الجريمة المذكورة وقعت في زمن الحرب بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل مما موجبه ألا تنقص العقوبة المقضي بها عن الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 80 هـ المشار إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل شهرا واحدا بالتطبيق للمواد 45 و 47 80 هـ و 317 و 32 من قانون العقوبات وذلك لارتكابهما جريمتي الشروع في سرقة كمية من الفول للقوات المسلحة ولدخولهما معسكرا لها منع الجمهور من دخوله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها في الأمر الواقع ومن ثم تعد في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب. ولما كانت المادة 80 هـ من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على عقاب من يدخل معسكرا للقوات المسلحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت في فقرتها الثانية على أنه إذا وقعت الجريمة المذكورة في زمن الحرب كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ج ولا تجاوز 500 ج أو إحدى هاتين العقوبتين. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون حين قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس لمدة شهر واحد مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق