الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 64 ص 3079

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (64)

القضية رقم 6 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة تنفيذ في حكم صادر بعدم الدستورية "قومها".
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق، حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
(2) دعوى دستورية "حجية - الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير جنائي".
الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية.

----------------
1 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
2 - حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، متى كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في عدم قيام المدعى عليهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9/ 9/ 2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعادته إلى وظيفته القضائية بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 13/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 16 لسنة 1994، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وقد نسبت إليه اتهامات من شأنها - لو صحت - أن تنال من صلاحيته، وعرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972. وبتاريخ 13/ 3/ 1995 قضى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 16 لسنة 1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية، فتقدم إلى المدعى عليه الثاني بطلب لإعادته إلى وظيفته القضائية، وأقام الطلب رقم 12 لسنة 2000 أمام مجلس الصلاحية، كما أقام الطلب رقم 44 لسنة 65 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، طالباً الحكم ببطلان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية، فالتفت الأول عن طلبه ولم يرد عليه، كما قضى مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس، وقضى في الطلب الأخير بعدم قبوله. وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، من شأنه أن يعدم هذا النص بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدوره، وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 16 لسنة 1994، وإذ لم يعمل المدعى عليهم أثر حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 16 لسنة 1994، وما أدى إليه ذلك من استمرار في تنفيذ الحكم الأخير بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - عقبة تحول دون تنفيذ القضاء الصادر في الدعوى الدستورية المار ذكرها، ومن ثم فإن دعواه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، متى كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد قضى بجلسة 13/ 3/ 1995 بعدم صلاحية المدعي لشغل منصبه ونقله إلى وظيفة غير قضائية، وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأي طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ومن ثم يكون المركز القانوني للمدعي قد استقر - طبقاً لحكم مجلس الصلاحية المذكور - استقراراً لا يجوز المساس به، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/ 9/ 2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية".
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه ينتفي القول بأن القرار السلبي الصادر من المدعى عليه الثاني، أو الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في الطلب رقم 12 لسنة 2000، أو الحكم الصادر في الطلب رقم 44 لسنة 65 قضائية "طلبات رجال القضاء"، يشكل أياً منها عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق