استخلاص القرار لأسباب سائغة أن ما يصرف للمستخدم الذي يترك الخدمة من الصندوق هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة. رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة. الم 47 المر بق 317/ 52. لا خطأ.الحكم كاملاً
الم 47 من المر بق 317/ 52 مؤداها. جواز الجمع بين مكافأة الخدمة وما يستحقه العامل في صندوق الادخار ما لم تتضمن لائحته نصاً على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق ولحساب العامل إنما يؤدي مقابل التزامه القانوني الخاص بالمكافأة.الحكم كاملاً
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعمال حق الفصل. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق