الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - نطاقه



عمولة الارتباط. مناط استحقاقها. ورودها في العقد المبرم بين طالب القرض والواعد به صراحةً أو ضمناً .



العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.



تحديد نطاق العقد. وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين. ورود عقد الإيجار على حصة من دكان النزاع الذي لا يقبل الانقسام بطبيعة وإقرار المستأجر باستلامه له كاملاً. اعتبار العقد منصباً على كامل مساحة العين.



تأجير أصاحب الأغلبية في المال الشائع كامل العين المؤجرة. سريان هذه الإجارة في حق مالكة الحصة الباقية. تأجير الأخيرة حصتها في ذات العين. اعتبار الإجارة غير نافذة في حقهم. م 828 مدني.



نطاق العقد. عدم اقتصاره على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه. تناوله ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. م 148 مدني.



مفاد نص المادة 138 من القانون المدني القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وأنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لطبيعة الالتزام


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق