المقايضة. سريان أحكام البيع عليها من كونه عقداً رضائياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات .
عقد المقايضة. لا يلزم - في حالة ثبوته بالكتابة - أن يكون في محرر واحد.
سريان أحكام البيع على المقايضة. م 485 مدني. مؤداه. التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر. امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه. أثره. الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة. شرطه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق