الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أغسطس 2022

القضية 4 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 69 ص 3107

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (69)

القضية رقم 4 لسنة 26 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة التنفيذ "قوامها".
قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها.
(2) مجلس صلاحية القضاء "سلامة تشكليه استناداً إلى ما بقى من نص المادة 98 من قانون السلطة القضائية".
الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 8 لسنة 2003 وإن صدر من هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية - بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها - فإنه لا يكون قد اعتوره عيب.

--------------
1 - قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
2 - إن الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 8 لسنة 2003 وإن صدر من هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية - بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها - فإنه لا يكون قد اعتوره عيب، سيما وقد روعي في تشكيل الهيئة التي أصدرته قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 ق "دستورية" المشار إليها، إذ أن الذي أحال المدعي إلى مجلس الصلاحية هو السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب المستشار النائب العام، وقد خلا منهما التشكيل، فلم يشترك أيهما في المجلس. ومن ثم فإن حكم مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 8 لسنة 2003 لا يعتبر متناقضاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية، ولا يشكل عقبة تحول دون تنفيذه.


الإجراءات

بتاريخ السادس من إبريل سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بإيقاف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر ضده من مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 2003، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يعمل بوظيفة "مساعد نيابة عامة" وصدر قرار المستشار وزير العدل بإحالته إلى مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه في المادة (98) من قانون السلطة القضائية، وذلك لما أسفرت عنه التحقيقات في الشكوى رقم 92 لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائي من تعمده إغفال ذكر اسم إحدى قريباته في استمارة التعريف به وبأقاربه عند تقدمه للتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة ضمن المتقدمين من دفعة 2000، وبجلسة 23/ 12/ 2003 صدر حكم مجلس الصلاحية بقبول الطلب ونقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، فأقام الدعوى الماثلة قالة وجود تناقض بين الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق "دستورية" والقاضي بعدم دستورية المادة (98) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وبين حكم مجلس الصلاحية الذي تم تشكيله طبقاً لهذا النص بما يصمه بالبطلان بل بالانعدام.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية القاضي بنقله إلى وظيفة غير قضائية. ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل في موضوعها بما يغني عن التعرض للشق العاجل.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضامها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" قد قضى فقط بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، والتي كانت تنص على أنه: "ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية" لما كان يسببه ذلك من الإخلال بضمانة الحيدة التي لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين. وترتيباً على ذلك فإن باقي نص المادة (98) المشار إليه يظل قائماً وسارياً.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 8 لسنة 2003 وإن صدر من هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية - بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها - فإنه لا يكون قد اعتوره عيب، سيما وقد روعي في تشكيل الهيئة التي أصدرته قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 ق "دستورية" المشار إليها، إذ أن الذي أحال المدعي إلى مجلس الصلاحية هو السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب المستشار النائب العام، وقد خلا منهما التشكيل، فلم يشترك أيهما في المجلس. ومن ثم فإن حكم مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 8 لسنة 2003 لا يعتبر متناقضاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية، ولا يشكل عقبة تحول دون تنفيذه بما يفقد الدعوى سندها من الواقع أو القانون وتكون جديرة بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق