--------------
1 - إن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
المواريث يقضي بأن الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركة
إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث، وكان إعلام تحقيق الوفاة
والوراثة - الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية - ولئن
كان يصلح حجة ودليلا على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث إلا أنه إذ يخلع
على الورثة هذه الصفة ويثبت خلافتهم للمورث، فإنه يقرر حالة ولا ينشئها، فلا يتوقف
على صدوره استحقاق الإرث الذي ينشأ بمجرد وفاة المورث، ويجوز للوارث من هذا الوقت
التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقي الورثة على قسمة
أموال التركة.
2 - إن عقد القسمة الاتفاقية هذا وفقا لما
تقضي به المادة 835 من القانون المدني كسائر العقود متى استوفى أركان انعقاده
وشروط صحته يكون ملزما للمتعاقدين، ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو
تعديله، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين
بالعقد ذاته ولو لم يسجل.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها، وأقام قضاءه على أن الحق
في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور
الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7
المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأولى بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس
عشرة سنة بمقولة إنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه وينطوي على تحايل على
قواعد الإرث، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توفر شروط صحة عقد
القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود
السبب المشروع، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على
عقود البيع العرفية المؤرخة 1996/10/30، 1999/8/6 فإنه يكون معيبا – أيضا –
بالقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا على الطاعنين والمطعون ضده الخامس
وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني جزئي أبشواي بطلب الحكم - في
مواجهة المطعون ضدهم من السادس للأخير - بفرز وتجنيب مساحة 21 قيراطا و 17 سهماً شائعة في مساحة " فدانين، 9 قراريط، 3 أسهم "على أن يختص الأول بمساحة
"4 قراريط، سهمين" والثانية بمساحة "3 قراريط ، 13 سهما" وكل
من الثالثة والرابعة بمساحة "4 قراريط، 13 سهما" مع إلزام الطاعنين
والمطعون ضده الخامس بان يؤدوا لهم الريع المستحق من تاريخ وفاة مورثهم وحتى تاريخ
الفصل في الدعوى، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب العقد المسجل رقم ... الصادر من
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 1983/3/13 تملك مورث الطاعنين والمطعون ضدهم
الخمسة الأول الأرض المبينة وصفاً بالصحيفة والتي آلت إليهم وإلى زوجته الثانية -
... - بعد وفاته، وبعد وفاتها في 1998/9/5 آل حقها إلى ورثتها - الطاعنين - ولما
كان الأخيرون والمطعون ضدها الخامسة يستأثرون بكامل المساحة وبريعها لأنفسهم من
تاريخ وفاة مورثهم فقد أقاموا الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع
تقريره أقام الطاعنون على المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون
ضدهم الخمسة الأول على عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7، وبصحة توقيع المطعون ضده
الخامس على عقدي البيع المؤرخين 1996/10/3، 1999/8/6.
أعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف دعوى
القسمة لحين الفصل نهائية في الملكية وعدم اختصاصها قيميا بمنازعة الملكية وطلب
الريع والدعوى الفرعية وإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية لنظرها بشأن تلك
الموضوعات وقيدت الدعوى أمامها برقم ... لسنة 2004 مدني كلي الفيوم. حكمت المحكمة
ببطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 وانعدام كافة أثاره، وبإلزام الطاعنين
والمطعون ضدها الخامسة بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الأربعة الأول ربعا مقداره
"2525 جنيها" وبرفض الدعوى الفرعية، وأعادت الدعوى لمحكمة أبشواي
الجزئية لنظر طلب الفرز والتجنيب. أستأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم ...
لسنة 41 في بني سويف - مأمورية الفيوم - و بتاريخ 21/12/2005 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق