جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود
العمراوي، ومحمود عطيفة.
--------------
(273)
الطعن رقم 2106 لسنة 37
القضائية
)أ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها".
حق المحكمة الاستئنافية
في تأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
)ب) محكمة استئنافية.
"الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره". إجراءات المحاكمة.
عدم التزام محكمة ثاني
درجة بإجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
)ج، د، هـ) إجراءات
المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
)ج) جواز الاستغناء عن
سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
)د) لا جناح على المحكمة
إن هي لم تعد الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم لإجراء تحقيق فيها.
)هـ) حدود إطراح ما يبديه
المتهم من دفاع؟
)و) حكم. "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حسب الحكم ليستقيم قضاؤه
أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه قبل المتهم.
)ز) حكم. "بياناته".
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو الحكم من بيان سن
المتهم لا يعيبه. ما دام أنه لا يدعي أن السن يؤثر في مسئوليته أو عقابه.
--------------
1 - من المقرر أنه إذا
رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها، فليس في
القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ
الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها
كأنها صادرة منها.
2 - الأصل أن محكمة ثاني
درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً
لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات وكان الطاعن قد عد
متنازلاً عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن
النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
3 - للمحكمة أن تستغني عن
سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا كان
الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة
سماع شاهد الإثبات، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال هذا الشاهد
في التحقيقات دون سماعه - ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
4 - متى حجزت المحكمة
القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها ولو بناءً
على طلب المتهم في مذكرته المصرح له بتقديمها.
5 - لئن أوجب القانون
سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه - إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت
لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، أن تعرض عن ذلك
بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب.
6 - حسب الحكم كيما يتم
تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من
وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات
دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
7 - إغفال بيان سن المتهم
لا يعيب الحكم - ما دام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في 26 نوفمبر سنة 1966 قسم محرم بك: (أولاً) لم يعرض للبيع بمحله كمية
مناسبة من السمن السلطاني الموجود بمخزنه المبين بالمحضر. (ثانياً) لم يعلن في
مكان ظاهر بمحله المذكور بياناً بمخزنه وعنوانه وما به من سلع بالكيفية القانونية.
وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 152 لسنة
1966 والقرار رقم 337 سنة 1966 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية
المستعجلة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وبعد أن أتمت المحكمة
المذكورة نظرها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات.
(أولاً) برفض الدفع المبدي ببطلان التفتيش. (ثانياً) بحبس المتهم ستة أشهر مع
الشغل وكفالة 20 ج لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين بلا مصروفات
جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن بجريمتي عدم
عرضه في محله كميات مناسبة من السلع الموجودة بمخزنه وعدم إعلانه عن هذا المخزن،
قد شابه البطلان والقصور والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يبين بياناً كافياً وصف
التهمة ووقائع الدعوى وسن المتهم، مكتفياً بإقرار أسباب الحكم المستأنف دون إيضاح
ما تضمنته تلك الأسباب كما رفض الاستجابة لطلب الدفاع سماع مفتش التموين وشهود
النفي لإثبات أن السلع التي كان الطاعن يعرضها في محله قد نفدت قبيل حضور المفتش
وأنه كان بصدد إحضار غيرها من مخزنه الذي لا يبعد عن المحل ويعتبر جزءاً منه وهو ما
ينم عن حسن نية الطاعن. وقد استند الحكم في إطراح هذا الطلب إلى كون الدفاع لم
يتمسك به بجلسة المحاكمة، مع أن الطاعن تقدم به في المذكرة التي ضمنها دفاعه بعد
حجز القضية للحكم، مما يستوي مع إبدائه بالجلسة هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على
ما أثاره الطاعن في مذكرته بشأن حسن نيته وبذا جاء معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تخلص فيما
أثبته مفتش التموين محمد خطاب في محضره المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1966 من أنه توجه إلى
محل بقالة المتهم (الطاعن) وطلب منه صابون غسيل فأجابه بعدم وجوده إلا في أول
الشهر فسأله إن كان له مخزن فرد بالإيجاب وصحبه معه إلى حجرة بمدخل ذات العقار فلم
يجد صابوناً إلا أنه وجد سمنة سلطاني 2 ليرة، 5 ليرة لم تكن معروضة بالمحل وأضاف
القول بأن المتهم لم يكن مبلغاً عن وجود المخزن" وقد عرض الحكم لموقف الطاعن
من الاتهام المسند إليه في قوله "وحيث إنه بسؤال المتهم نفى علمه بوجوب
الإعلان عن مخزنه وقال عن السمنة إن من يطلبها يحضرها له وكان لديه كمية منها في
الصباح ونفدت" ثم تناول الحكم دفاع الطاعن وأطرحه بقوله "وحيث إن الحاضر
مع المتهم قد تقدم بمذكرة لجلسة 26 فبراير سنة 1967 وقال بأن الكمية التي كانت
بالمخزن من السمنة عبارة عن خمس صفائح بينما كان بالمحل سبع صفائح من صنف آخر إذ
المحل لا يتسع لعرض كل الأصناف مرة واحدة وطلب مناقشة محرر المحضر وسماع شهود نفي
لتحقيق دفاعه المذكور. وحيث إن الحاضر مع المتهم لم يطلب بالجلسة مناقشة محرر
المحضر أو سماع شهود نفي والثابت من محضر الجلسة أنه لم يتمسك بشيء من ذلك وإنما
طلب حجز القضية للحكم ومن ثم ترى المحكمة عدم جدية طلبه ولا تجد مسوغاً لإجابته
إليه، هذا بالإضافة إلى أنه مع التسليم بصحة دفاعه فإن الاتهام يكون صحيحاً لأن
المادة الأولى من القرار رقم 152 لسنة1966 توجب عرض كميات مناسبة من السلع باختلاف
أنواعها وأوصافها الموجودة بالمخزن فلا يعفي المتهم من العقاب قيامه بعرض نوع معين
من السمن مع وجود أصناف أخرى بمخزنه خاصة وأنه من المفروض قيامه بعرضها وأن أنواع السمن
وأسعارها تتفاوت وما يرضي مستهلك منها قد لا يرضى الآخر ومتى كان الثابت بإقرار
المتهم أنه لم يكن يعرض السمن من النوع السلطاني في محله رغم عدم وجود كمية منه في
مخزنه بأن الاتهام يكون في محله ويتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام. وحيث إن
المتهم قد نفى علمه بوجوب الإعلان عن مخزنه إلا أن الجهل بالقانون لا ينهض عذراً
والمستفاد من هذا الدفاع أنه لم يكن يعلن فعلاً عن مخزنه ومن ثم يتعين معاقبته
طبقاً لمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 ع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه
إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في
القانون ما يلزمها بأن تعيد ذلك تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ
الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها
كأنها صادرة منها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نص على أنه يؤيد الحكم الابتدائي
للأسباب التي بنى عليها، مما يعتبر معه أنه قد أقام قضاءه على تلك الأسباب وكان
الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دين
الطاعن بهما، كما تضمن وصفاً لهاتين الجريمتين، وكان إغفال بيان سن المتهم لا يعيب
الحكم ما دام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن
تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً
وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول
درجة سماع شاهد الإثبات، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال هذا
الشاهد في التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في
الجلسة، وبفرض أن الطاعن طلب ذلك في مذكرته الكتابية المصرح له بتقديمها فإنه من
المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادته للمرافعة
لإجراء تحقيق فيها. ولما كان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى
الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وما دامت لم تر من
جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع هذا الشاهد
بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم من هذه الناحية
يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما
يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة
أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة
عدم إجابتها هذا الطلب، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن - وطلبه سماع شهود نفي -
للتدليل على صحته - رداً سائغاً من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إطراح ذلك
الدفاع وطلب التحقيق المتعلق به، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه
أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى
المتهم، ولا عليه أن يتعقب الطاعن في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته
عنها أنه أطرحها - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور والإخلال بحق
الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق