وضع العامل تحت الاختبار. ماهيته. تعيين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس الجهة بوظيفة دائمة على ذات العمل أو عمل مُماثل له. ثبوت لصلاحيته لأداء العمل. مؤداه. لا يجوز وضعه تحت الاختبار.الحكم كاملاً
حق صاحب العمل فى فسخ عقد العمل . مناطه . إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه . علة ذلك .الحكم كاملاً
إغلاق المنشأة نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها.الحكم كاملاً
تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جواز التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم لصحة الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. م 31، 62، 65، 71 ق 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة الخاصة من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية. لازمه. وجوب توجيه الخصومة فيها إلى الممثل القانوني للمدرسة باعتباره صاحب الصفة في التقاضي.الحكم كاملاً
حق كل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة في وضع حد لعلاقته بالمتعاقد الآخر. المادتين 694، 695 مدني. استعمال هذا الحق. مقتضاه. وجوب إخطار أي من المتعاقدين للآخر برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً.الحكم كاملاً
المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضي ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى .الحكم كاملاً
إنهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. ليس للعامل إلا الحق في التعويض إن كان أصابه ضرر.الحكم كاملاً
إخطار العامل بإنهاء العقد أو بفصله . وجوب أن يكون بكتاب مسجل . قانون العمل لم يستلزم له شكلاً خاصاً .الحكم كاملاً
العقد غير المحدد المدة. حق كل من طرفيه في إنهائه بالإرادة المنفردة . شرطه . إخطار الطرف الآخر برغبته مسبقاً .الحكم كاملاً
قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. عدم سريانه إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله. انتهاء عقد عمل الطاعن لدى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قبل مضي سنتين على تاريخ العمل به وقبل صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة .الحكم كاملاً
تعيين العاملين تحت الاختبار بشركات القطاع العام، نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل. م 6 من القانون 61 لسنة 1971. عدم استثناء المهندسين الخاضعين لأحكام القانون 54 لسنة 1976.الحكم كاملاً
التزام الطرف الذي ينهى عقد العمل بالإفصاح عن سبب إنهائه له. عدم إفصاحه عنه قرينه على أن الإنهاء بغير مبرر. ذكر صاحب العمل سبب إنهاء العقد لا يكلفه إثبات صحته.الحكم كاملاً
القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع في المادة 6 ق 63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدد السابقة على الاشتراك في التأمين.الحكم كاملاً
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف.الحكم كاملاً
إنهاء رب العمل للعقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة. أثره. انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف.الحكم كاملاً
وقف تنفيذ قرار فصل العامل وإلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره إليه. ماهيته. اعتباره تعويضاً مؤقتاً وليس نفقة مؤقتة م 75 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف تنفيذ العامل وإلزام رب العمل بأداء تعويض مؤقت إليه، لا حجية له أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
رفض دعوى العامل بالتعويض عن الفصل. مؤداه. انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له. حق رب العمل في استرداد ما استوفاه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه. م 182 مدني.الحكم كاملاً
عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة. القانون 125 لسنة 1961. التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخرى في ظل أحكام ذلك القانون. أثره. حرمانه من حق الاختيار. فصله من العمل بالشركة الأخيرة. اعتباره فصلاً مبرراً.الحكم كاملاً
عدم مراعاة قواعد تأديب العامل. لا يمنع رب العمل من فسخ العقد إذا توافر المبرر لذلك.الحكم كاملاً
عقد العمل غير محدد المدة. جواز إنهاء رب العمل له ولو اتسم بالتعسف. حق العامل في التعويض إن كان له محل.الحكم كاملاً
العجز المبرر لإنهاء عقد العمل هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير.عدم التزام رب العمل بإسناد عمل آخر إليه تنفيذاً لتوجيه الأطباء.الحكم كاملاً
عقد العمل غير محدد المدة. إنهاء رب العمل له بإرادته المنفردة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف .الحكم كاملاً
اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل. لرب العمل الحق في وقفه أو فصله اكتفاء بالتحقيق الإداري.الحكم كاملاً
إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها. التحاق أحدهم بمنشأة أخرى. اعتباره تعاقداً جديداً.الحكم كاملاً
إنهاء العقد بسبب عجز العامل المقصود بالعجز هو عدم قدرته على أداء ذات العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى.الحكم كاملاً
عدم مراعاة رب العمل قواعد التأديب لا يمنعه من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المبينة بالمادة 76 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الأصل أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة ولو اتسم بالتعسف. الإستئناء. الفصل بسبب النشاط النقابى. إلغاء قرار الشركة بانهاء خدمة العامل لغير هذا السبب. خطأ.الحكم كاملاً
عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداً لمدة غير محددة. إلغاؤه. دون مراعاة مهلة الإخطار أثره استحقاق العامل تعويضاً مساوياً لأجره عن ثلاثين يوماً.الحكم كاملاً
تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لشركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا من جانب المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي. اختيار الطاعن ضمن هذا التشكيل. عدم اعتبار ذلك تعييناً جديداً أنهى صلته بالشركة التي كان يعمل بها أصلاً.الحكم كاملاً
حق المؤمن عليه في الاستمرار في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش. م 6 ق 63 لسنة 1964. قاصر على العامل بعقد غير محدد المدة. العقد المحدد المدة. انتهاؤه في أجل معين لا يرتبط بسن التقاعد.الحكم كاملاً
عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون رقم 91 لسنة 1959، ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل.الحكم كاملاً
سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.الحكم كاملاً
تحديد رب العمل سن الستين لتقاعد عماله. تصرف منه بما له من سلطة في تنظيم المنشأة. عدم الاعتماد بما كان معمولاً به من قبل في تحديد سن أخرى. علة ذلك. اعتبار إنهاء خدمة العامل مبرراً ببلوغه تلك السن.الحكم كاملاً
جواز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون. هذا الإنهاء لا يرتب مسئولية طالما استند إلى ما يبرره .الحكم كاملاً
عدم التزام صاحب المدرسة الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم في ظل القانون رقم 160 لسنة 1958 بالحصول على إذن سابق منها عند اعتزامه غلق المدرسة. ضرورة هذا الإذن في ظل القانون القائم رقم 16 لسنة 1969.الحكم كاملاً
قرار رئيس الوزارة رقم 2700 لسنة 1965 بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص. عدم إيجابه الحصول على إذن من تلك اللجنة عند غلق المنشآت المشار إليها فيه .الحكم كاملاً
سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً. شمولها حق توقيع عقوبة الفصل عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية .الحكم كاملاً
عدم مراعاة قواعد التأديب. لا يمنع من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
تقدير مبرر الفصل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وإذ كانت أسباب الحكم سائغة وتؤدي إلى ما انتهى إليه من قيام مبرر الفصل لتزعزع الثقة الواجب توافرها في مورث الطاعنين والشك في نزاهته، فإن النعي يكون على غير أساس .الحكم كاملاً
الاستقالة إنهاء للعقد بالإدارة المنفردة. إنتاجها لأثرها بمجرد تقديمها. لا يحول دون ذلك التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو إقراره بأن علاقة العمل ما زالت باقية .الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل. المادتان 1، 2 من القانون 142 لسنة 1963 الصادر بتعديل القانون 19 لسنة 1959. نطاقه. عدم اختصاص تلك المحاكم بإعادة من يفصل إلى عمله أو تعويضه عن الفصل أو الوقف المخالف للقانون .الحكم كاملاً
عقد العمل غير المحدد المدة. اعتباره منتهياً بإخطار أحد الطرفين بالرغبة في إنهائه. عدم مراعاة مهلة الإخطار لا يترتب عليه إلا الحق في التعويض.الحكم كاملاً
استحقاق معاش الوفاة. شرطه. وفاة المؤمن عليه خلال مدة الخدمة. م 62 ق 92 لسنة 1959. حدوث الوفاة بعد الإخطار بإنهاء العقد غير المحدد المدة. قضاء الحكم بالمعاش بمقولة إن الوفاة وقعت أثناء الخدمة لامتداد عقد العمل حتى نهاية مهلة الإخطار التي لم يراعها رب العمل. خطأ.الحكم كاملاً
القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع من المادة 6 ق 63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على الاشتراك في التأمين.الحكم كاملاً
تقدير المبرر لفصل العامل. مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
العامل الموقوف له مركز قانوني خاص طبقاً لنص المادة 67/ 1 من قانون العمل 91 لسنة 1959 .الحكم كاملاً
ق 144 لسنة 1953. اقتصار تطبيقه على من يفصل من موظفي وعمال الدوائر والتفاتيش الزراعية بسبب الاستيلاء على الأراضي التي يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً
ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.الحكم كاملاً
عقد العمل غير المحدد المدة. جواز إنهائه باتفاق الطرفين. واستبدال عقد جديد محدد المدة به.عدم مساس هذا العقد الأخير بأي حق من حقوق العامل في حكم المادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة ذلك العقد. لا خطأ.الحكم كاملاً
عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأي مسوغ مشروع. وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب ما أثارته تصرفاته من ريبة في أمره مما دعا إلى عدم الثقة والاطمئنان إليه.الحكم كاملاً
تقدير المبرر للفصل، ونفي تعسف رب العمل في استعمال حق الفصل هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوضح المبررات السائغة التي أدت إلى فصل الطاعن، فإنه لا يكون قد خالف القانون.الحكم كاملاً
تجيز المادة 40/ 5 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 الذي يحكم واقعة الدعوى، لصاحب العمل فسخ العقد "إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه ثلاثة أيام في الحالةالثانية".الحكم كاملاً
متى كان حق العامل في المعاش - وقد تقرر في اللائحة الخاصة بالشركة - ناشئاً عن عقد العمل، فإن الدعوى به تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.الحكم كاملاً
المدارس الخاصة. التزامها باتباع إجراءات تأديب المدرسين والموظفين الفنيين الواردة بالقانون 160 لسنة 1958 .الحكم كاملاً
انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة. أثره بالنسبة لعقود العمل المبرمة. بقاؤها سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد.الحكم كاملاً
للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.الحكم كاملاً
عدم استحقاق مرشدي هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية أي معاش أو مكافأة في حالة تركهم العمل للالتحاق بعمل آخر. م 18 من اللائحة الداخلية.الحكم كاملاً
بلوغ العامل السن الحديدة للتقاعد. مؤداه. انتهاء العقد تلقائياً دون حاجة لإخطار.الحكم كاملاً
صاحب العمل له الحق مع ذلك في إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع. عبء إثبات توافر المبرر يتحمله صاحب العمل لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً.الحكم كاملاً
يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار أو تعويض بسبب فرض الحراسة على أمواله بمقتضى الأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 والأمر رقم 4 لسنة 1956.الحكم كاملاً
عقد العمل البحري المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة، ينتهي حتماً بانتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة.الحكم كاملاً
سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. تكليفه بعمل آخر. شرطه. نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة. شرطه. رفض العامل النقل. أثره. حق رب العمل في إنهاء العقد.الحكم كاملاً
مرض العامل المستوجب لانقطاعه عن العمل. الانقطاع المتصل مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً. كفايته لانتهاء العقد ولو انتهت سنة وبدأت أخرى خلالها.الحكم كاملاً
الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً
حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للمادة 76/ 5 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع، وينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع وهو المرض، انتفى مبرر الفسخ.الحكم كاملاً
منشأة. تضييق دائرة نشاطها أو ضغط مصروفاتها. إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها. إنهاء عقود بعض العمال.الحكم كاملاً
قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً
انتهاء عقد العمل المحدد المدة أو إلغاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة مكافأة العامل عن مدة خدمته احتسابها على أساس أجر نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى .الحكم كاملاً
عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 147 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون .الحكم كاملاً
انتهاء علاقة العمل. تحقيقها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة. حيازة الحكم الصادر فيها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.الحكم كاملاً
طبيعة التعامل. صلاحيتها لتخصيص مدة العقد. اعتبار الحكم وظيفة الطبيب المقيم في المستشفيات وظيفة موقوتة محددة المدة بانتهاء فترة تدريبه التي لا تقل عن سنتين. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا استبان عدم كفايته اعتبر ذلك "مأخذاً مشروعاً" لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعي عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته.الحكم كاملاً
إنهاء عقد العمل أو فسخه لعدم كفاية العامل لا شأن له بقواعد التأديب وإجراءاته التي نص عليها القرار الوزاري الصادر في 4/ 4/ 1953 والقرار رقم 147 لسنة 1959.الحكم كاملاً
علم إدارة المستشفى بمبيت الطاعنة - وهي رئيسة الممرضات - في دارها بعد زواجها وتخييرها بين المبيت بالمستشفى أو إنهاء عقدها وتسليمها شهادة تتضمن الثناء عليها حتى يتيسر لها سبيل الالتحاق بعمل آخر، لا يمنح من إنهاء عقدها غير المحدد المدة وفقاً للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .الحكم كاملاً
ترك العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية إزاءه ومنها دفع الأجر في المواعيد وعلى الوجه المقرر في القانون، لا يمنع من استحقاقه المكافأة أو التعويض.الحكم كاملاً
بيع رب العمل مؤسسته إلى رب عمل آخر. النص في عقد البيع على قيام البائع بتعويض مستخدميه واعتبارهم مفصولين من خدمته وملحقين كمستخدمين جدد للمشتري ابتداء من تاريخ البيع. تخالص العامل عن حقوقه قبل رب العمل الأول. تقرير الحكم أن تجزئة عقد العامل فضلاً عن مخالفته للقانون فإنه يترتب عليه إنقاص حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته أو قبولها بل استمر يباشره بأمر مخدومه الذي طلب إليه الاستمرار فيه مدة معينة ورتب على ذلك أن العقد لا يكون قد انتهى فعلاً إلا في نهاية هذه المدة فإنه لا يكون قد خالف أحكام القانون.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة - وهي بصدد دعوى التعويض - لم تستلزم توافر الضرر لإمكان إنهاء عقد العمل، وإنما استعرضت الأخطاء المنسوبة إلى العامل وخلصت منها إلى أنها لا تصلح مبرراً كافياً للفصل وهو استخلاص موضوعي سائغ يقع في سلطة المحكمة التقديرية .الحكم كاملاً
اعتبار المنحة والعلاوة الاجتماعية جزءاً من الأجر لا يمنع من احتساب المعاش على أساس الأجر الأصلي وحده ما دام نظام العمل في المنشأة قد جرى على ذلك.الحكم كاملاً
تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها ووزير المالية والاقتصاد والحراس العاملين ومندوبيهم. تحريم الطعن فيها وعدم سماع الدعوى بها. شرطه. اتخاذ هذه التصرفات عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية.الحكم كاملاً
مبرر الفصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مما يستقل به قاضي الموضوع. وإذ استندت المحكمة في قضائها بانتفاء هذا المبرر إلى أسباب سائغة فلا عليها إن هي أعرضت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق في هذا الخصوص .الحكم كاملاً
حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للفقرة 8 من المادة 401 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. عدم إيقاف العامل لاتهامه في جناية سرقة لا يسقط حقه في فصله بعد الحكم نهائياً فيها.الحكم كاملاً
منشأة فردية. صيرورتها شركة. استقلال أحد الشركاء بإدارتها لا يمنع من استمرار عقود العمل مع رب العمل الجديد.الحكم كاملاً
خلو شكوى العمال من إسناد سوء القصد لصاحب العمل. عدم تأسيس قرار هيئة التحكيم المطعون فيه على أنه أريد بهذا التحديد الإساءة إلى العمال. ليس من شأن هذا التحديد إحالة عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى عقود محددة.الحكم كاملاً
النص في عقد الاستخدام على انتهائه بانتهاء الأجل المحدد به دون حاجة إلى أخطار من رب العمل بعدم تجديده. تكرار التجديد 22 مرة رغم النص في كل مرة على منعه.الحكم كاملاً
ابتناء الحكم على نظر خاطئ مؤداه أنه لم يكن في إعادة تنظيم رب العمل لمنشأته ما يحتم طرد العامل من عمله يعتبر مجادلة منه لرب العمل في الوسائل التي اتخذها لإعادة تنظيم عمله توقياً لخطر يتهدده. أمر غير جائز قانوناً.الحكم كاملاً
وجوب عدم التعسف في إنهاء العقد. وقوع رب العمل في خسارة مالية. ضغطه لمصروفاته. الاستغناء عن بعض العمال. سبب سائغ في توفر المبرر للفصل. القول بأن حق رب العمل في ذلك مشروط باستحالة استمرار المؤسسة في نشاطها إلا بلجوئها إلى هذا الخفض. جدل موضوعي.الحكم كاملاً
المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952. تتحدث عن الأسباب المنهية لعقد العمل غير محدد المدة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق