دعوى العامل تعديل معاشه على أساس اعتبار المنحة التي كانت تصرف له بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش. ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. أثره. عدم خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني.الحكم كاملاً
لم ينظم قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى.الحكم كاملاً
التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن (العامل) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل.الحكم كاملاً
تقادم المادة 378 مدني يقوم على قرينة الوفاء. عدم قيام تقادم المادة 698 مدني على هذه القرينة. امتداد هذا التقادم إلى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق