الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الطعن 5923 لسنة 78 ق جلسة 10 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 9 ص 67

جلسة 10 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجديلي، حسين توفيق، محمد أبا زيد نواب رئيس المحكمة وخالد مندور.
------------------

(9)
الطعن رقم 5923 لسنة 78 القضائية

(1) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: ضمان الاستحقاق: شروطه".
ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو تاليا له ولكنه مستمدا من البائع. م 439 مدني.

(2) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء من الغير".
للغير الرجوع على المدين بقدر ما أوفاه من الدين.

(3) رسوم "الرسوم القضائية: رسم الخدمات التخزينية".
التزام البائع بأداء رسوم التخزين التي استحقت على البضاعة قبل البيع. علة ذلك. قيام الطاعنة (المشتري) بسداد تلك الرسوم. مؤداه. أحقيتها في الرجوع على المطعون ضدها الأولى (البائع) بقيمة ما دفعته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 439 من القانون المدني يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.

3 - إذ كانت الطاعنة اشترت البضاعة المستحق عليها الرسوم (رسوم التخزين) حال وجودها بالمنطقة الجمركية وأن تلك الرسوم استحقت عليها قبل البيع ومن ثم يتحملها البائع تبعا لالتزامه بتسلم المبيع بحيث يتمكن المشتري من استلامه دون عائق ومن ثم فإن الملتزم بسداد تلك الرسوم المطعون ضدها الأولى، وإذ قامت الشركة الطاعنة بسداد تلك الرسوم المستحقة على البضاعة قبل شرائها فإنه يحق لها الرجوع على المطعون ضدها الأولى بقيمة ما دفعته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 521126.50 جنيه والفوائد طبقا لسعر البنك المركزي بدءا من 2/ 9/ 2001 وحتى الفصل في الدعوى، على سند من أنه بموجب عقد توريد مؤرخ 17/ 6/ 2001 تعاقدت الطاعنة مع المطعون ضدها على شراء 643 طنا من مادة البولي بروبلين لقاء ثمن 334620 دولارا وتم السداد بموجب اعتماد مستندي بعد أن أقرت المطعون ضدها الثالثة بعدم وجود مستحقات على البضاعة، إلا أنه حال استلام البضاعة تبين أن عليها رسوم تخزين عن الفترة السابقة للشراء، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن سدادها فقد قامت الطاعنة بسدادها حتى يتسنى لها استلام البضاعة، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير 2007 بإجابة الطاعنة لطلباتها وفوائد 5 %. استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 20 من فبراير سنة 2008 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، وفي الاستئناف الثاني برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الثابت من عقد التوريد خلوه من تحديد الطرف الملتزم بسداد رسوم التخزين وأن البضاعة خالصة الرسوم وأن إقرار المطعون ضدها الثالثة بالسداد لا يعد حجة على المطعون ضدها الأولى، في حين أن الملتزم بسداد هذه الرسوم وفقا للقواعد القانونية - البائع - المطعون ضدها الأولى إذ إن هذه الرسوم مستحقة على البضاعة قبل بيعها، كما أن عقد التوريد لم يتضمن شرطا بإلزام الطاعنة بسداد هذه الرسوم، وإذ قامت الطاعنة بسداد تلك الرسوم فإنه يحق لها الرجوع على المطعون ضدها الأولى بما سددته طبقا لنص المادة 324 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 439 من القانون المدني على أنه "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ..." يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع، كما أنه إذ قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة اشترت البضاعة المستحق عليها الرسوم حال وجودها بالمنطقة الجمركية وأن تلك الرسوم استحقت عليها قبل البيع ومن ثم يتحملها البائع تبعا لالتزامه بتسلم المبيع بحيث يتمكن المشتري من استلامه دون عائق ومن ثم فإن الملتزم بسداد تلك الرسوم المطعون ضدها الأولى، وإذ قامت الشركة الطاعنة بسداد تلك الرسوم المستحقة على البضاعة قبل شرائها فإنه يحق لها الرجوع على المطعون ضدها الأولى بقيمة ما دفعته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف ... لسنة 63 ق صالح للفصل فيه في حدود ما تم نقضه، ولما تقدم، يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لإلزام المطعون ضدها الأولى فقط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق