الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد إداري



العقد الإداري . ماهيته . وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره .الحكم كاملاً




ثبوت أن الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد. أثره. خروجه من اختصاص القضاء الإداري.الحكم كاملاً




إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها الصحيح بأنها عقود إدارية أو مدنية.الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقوداً إدارية. مناطه. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة.الحكم كاملاً




الأراضي الصحراوية. اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. جواز التصرف فيها بالبيع أو التأجير للأفراد. م 87 مدني، المادتان 2، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل.الحكم كاملاً




علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له بالانتفاع بمال مملوك للدولة والمستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها لقواعد القانون العام دون القانون الخاص. مناطه. انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى اعتبار عقد النزاع المنصب على تأجير أرض صحراوية - مملوكة ملكية خاصة للدولة - عقداً مدنياً لعدم تضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لا خطأ.الحكم كاملاً




العقد الإداري. ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.الحكم كاملاً




المنتفع بمال مملوك للدولة. اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص.الحكم كاملاً




العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان المواطنين. عدم اعتبارها أموالاً عامة. الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. اعتبار العقد إدارياً.الحكم كاملاً




العقد الإداري. ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة وتتصل بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاًً للحكمة من إبرامها.الحكم كاملاً




المقرر أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقود شروطاً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.الحكم كاملاً




إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية. تمامه على هدي ما يرى تحصيله منها ومطابقته للمحكمة من إبرامها.الحكم كاملاً




العقود الإدارية لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها وجوب الرجوع إلى نصوص العقد ذاته لإعطائه الوصف القانوني الصحيح باعتباره عقداً إدارياً أو مدنياً.الحكم كاملاً




العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها لا تعتبر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة عقوداً إدارية .الحكم كاملاً




العقد الإداري. ماهيته. عقد اشتراك الهواتف الذي تبرمه الهيئة العامة المختصة. خضوعه لروابط القانون الخاص .الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطاً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً وأن يتصل بنشاط مرفق عام اتصالاً تتحقق به المشاركة في تسييره أو تنظيمه .الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. مناط اعتبارها عقوداً إدارية. تضمين العقد المبرم بين مديرية التربية والتعليم وبين المطعون ضده الأول شروطاً استثنائية غير مألوفة أثره. اعتباره عقداً إدارياً ينعقد الاختصاص لنظره لجهة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




المطالبة بريع عقار ممن يضع يده عليه غصباًًًًً. اختصاص القضاء العادي بنظره تكييف المحكمة لسند وضع اليد ولو كان عقد إدارياًًًًً مؤداه انتفاء واقعة الغصب.الحكم كاملاً




اشتراط المقابل في الهبة أثره عدم اعتبارها من التبرعات المحضة التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام تتحمل الإدارة بقيمة نفقاته. اعتباره عقداًًًًً إدارياًًًًً وليس هيئة مدنية.الحكم كاملاً




العقود الإدارية. ماهيتها. ما تبرمه الإدارة بشأن نشاطها الخاص. لا يعتبر عقداً إدارياً. لا أثر لطريقة التعاقد وشروطه.الحكم كاملاً




العقود الادارية. لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها. وجوب الرجوع إلى نصوص العقد ذاته لاعطاء الوصف القانونى الصحيح باعتباره عقد إداريا أو مدنيا.الحكم كاملاً




العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة تنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة.الحكم كاملاً




توقيع الجزاءات في العقود الإدارية. منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة. جواز إعفائها المتعاقد معها من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه.الحكم كاملاً




العقود الإدارية تحكمها أصول القانون الإداري دون أحكام القانون الخاص. مصادرة التأمين من قبيل الجزاءات المالية التي توقعها الإدارة دون حاجة إلى حكم قضائي .الحكم كاملاً




المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإداري التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر. اختصاص القضاءين العادي والإداري بنظرها في ظل القانون 9 لسنة 1949.الحكم كاملاً




حقوق جهة الإدارة بمقتضى ق 236 لسنة 1954 واللائحة الصادرة بمقتضاه. تعلقها بأحكام العقود الإدارية. لا شأن لها بأحكام الضمان المقررة في القانون المدني ولا بطرق التنفيذ المقررة في قانون المرافعات والحجز الإداري .الحكم كاملاً




عقد مقاولة الأشغال العامة. عقد إداري. تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد . ليس أمراً بتوقيع الحجز الإداري .الحكم كاملاً




الترخيص بشغل العقار. وروده على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام فحسب. اعتبار العقد إدارياً. شرطه.الحكم كاملاً




إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. صدور حكم في هذه المنازعات بالإلزام. اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بتنفيذه. عكس ذلك المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتصلة بموضوع المنازعات الخارجة من اختصاص القضاء العادي.الحكم كاملاً




القضاء - في دعوى مطالبة بإيجار - بأن العقد المبرم بين الطرفين عقد إداري - لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه - عدم جواز مخالفة هذا القضاء في دعوى مطالبة بالتعويض مؤسسة على ذات العقد.الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. مناط اعتبارها عقوداً إدارية. تفويض محافظة مطروح لمدير مديرية التعليم بها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأليف كتابين نظير مكافآت تحدد على أساس الفئات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم. استعانة المدير ببعض العاملين بالوزارة في تأليف الكتابين.الحكم كاملاً




إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. اتصاله بمرفق عام وتحقيقه غرضاً من أغراضه. عدم اعتباره عقداً إدارياً.الحكم كاملاً




العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.الحكم كاملاً




عقد التوريد المبرم بين شخص وإحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام مع احتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص.الحكم كاملاً




للإدارة أن تتنازل عن الغرامات المنصوص عليها في العقد الإداري كلها أو بعضها.الحكم كاملاً




عقد توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام. احتواؤه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. اعتباره عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




الترخيص باستغلال مقصف بمرفق التليفونات. احتواء العقد على شروط غير مألوفة في القانون الخاص كحق الإدارة في إلغاء العقد ومصادرة التأمين بمجرد الإخلال بالالتزامات المترتبة على العقد. وصف هذا العقد بأنه عقد إداري وصف قانوني صحيح.الحكم كاملاً




عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص.الحكم كاملاً




لم يعرف القانون العقود الإدارية أو القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص المميزة لها. على المحاكم إعطاء هذه العقود والقرارات وصفها القانوني توصلاً إلى تحديد اختصاصها في الفصل في النزاع المطروح عليها أو في الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه.الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقوداً إدارية. شرطه، تعلقها بتسيير مرفق عام، وإظهار الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام بتضمينها شروطاً استثنائية وغير مألوفة .الحكم كاملاً




يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .الحكم كاملاً




إذا كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص فإنه يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون الإداري دون أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص فإنه يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون الإداري دون أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة لتوريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. اعتباره عقداً إدارياً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق