البطريرك اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم.الحكم كاملاً
العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.الحكم كاملاً
للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.الحكم كاملاً
البطريرك. اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم. له وحده الإشراف الإداري على جميع الأديرة والكنائس .الحكم كاملاً
عقد العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتحقق إلا بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجراً على عمله .الحكم كاملاً
الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً
لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى.الحكم كاملاً
المقصود بالأجر الأساسى عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة.الحكم كاملاً
الأصل في المنحة أنها تبرع. صيرورتها جزء من الأجر. شرطه. التزام صاحب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة.الحكم كاملاً
اتفاق رب العمل مع عماله على اختصاصه بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها. احتجازه جزءاً منها لما يقوم العمال بإتلافه من أدوات. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها.الحكم كاملاً
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية وهي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته. المادة 674 مدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. يكفي لتحقق هذه التبعية صورتها التنظيمية أو الإدارية.الحكم كاملاً
عقد العمل: افراغ الطرفين فى العقد كل عناصره بما فى ذلك أداء العمل بمعاونة رب العملالحكم كاملاً
الادعاء بقيام العرف الاتفاقى على سماح رب العمل لعماله أداء عمل آخر لدى الغير فى غير أوقات العمل لديه. عبء إثبات ذلك يقع على من يدعيه.الحكم كاملاً
قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته فى المحاماة لقاء أجر متى توافر عنصر التبعية والاشراف.الحكم كاملاً
تقرير الحكم أن الفارق بين عقدى العمل والمقاولة هو وجود حق الإدارة والإشراف فى العقد الأول وانعدامه فى العقد الثانى وأن وكيل الطاعن استغنى عن خدمات المطعون عليهماالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق