تمييز عقد العمل عن غيره من العقود. مناطه توافر عنصر التبعية. كفاية تحققه ولو في صورته التنظيمية أو الإدارية.الحكم كاملاً
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية. ظهور التبعية في صورتها التنظيمية أو الإدارية. كفاية ذلك لتحققها. مثال بشأن تكييف العقد المبرم بين طبيب وهيئة التأمين الصحي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق