تكييف
العقود. العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه
متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما.
تكييف
العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.
تكييف
العقود. العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون. التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف
القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف العاقدين.
التعرف
على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني وإنزال حكم القانون
عليه. مسألة قانونية.
لمحكمة
النقض تصحيح هذا الخطأ في التكييف القانوني طالما لم تعتمد في ذلك على غير ما حصله
الحكم من وقائع ثابتة.
تكييف
العقد. مناطه. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها فيه
لرقابة محكمة النقض.
التعرف
على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما قصدوه. خضوعه
لرقابة محكمة النقض.
تكييف
العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.
لمحكمة
الموضوع تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها واستخلاص ما عناه المتعاقدان دون
الاعتداد بأوصاف وعبارات التعاقد.
التعرف
على قصد المتعاقدين. متروك لمحكمة الموضوع. تكييف هذا العقد. مسألة قانونية تخضع
لرقابة محكمة النقض.
المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة
محكمة النقض.
لما
كانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة
نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام.
التعرف
على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني. خضوعه لرقابة محكمة
النقض.
اختلاف
عقد الحكر عن عقد الإيجار. ماهية كل منهما. الحكر حق عيني ينشأ مؤيداً أو لمدة
طويلة مقابل أجر المثل. الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة.
العبرة
في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وليس بما يصفه به المتعاقدان.
تكييف
العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض. تمييز عقد العمل عن
غيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.
المادتان 674 مدني 29 من قانون العمل.
إيجار
الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة
لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49 لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى
كان مطابقاً لحقيقة الواقع - التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع
التكييف القانون لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تكييف
العقود العبرة فيه بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين
.
تكييف
العقد. مناطه. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
انتهاء
محكمة الاستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد . تطبيق الحكم القانوني المنطبق عليه .
عدم اعتباره فصلاً منها في طلب جديد
.
العبرة
في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان منه. عدم الاعتداد بما يطلقه
المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد .
تكييف
العقد. مناطه. ما عناه العاقدون منها. عدم الاعتداد بما يطلقونه عليها من أوصاف أو
يضمنوها من عبارات متى كانت تخالف حقيقة قصد المتعاقدين
.
المناط
في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة
الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. مسألة قانونية. خضوعه لرقابة
محكمة النقض.
تكييف
العقود. مناطه. وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ. خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص
محكمة الموضوع نية المتعاقدين. شرطه.
التعرف
على قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع تكييف هذا القصد.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العلاقة القانونية هي بحقيقة ما
عناه طرفاها منها، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى استظهرت قصدها وردته إلى
شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً ثم كيفت هذه العلاقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على
فهمها للواقع.
العبرة
في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف
التي أحاطت بتحريره مع بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة
التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين.
لما
كان المناط في تكييف العقد وإعطائه الوصف القانوني الصحيح هو ما عناه العاقدان
منه، وكان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد إيجار من الباطن لا خروج
فيه على نصوص العقد وتؤدي إليه عباراته ويتضمن الرد الكافي على منازعة الطاعنين في
تكييف العقد.
تكييف
إدارة الأموال التي آلت للدولة لعقد الهبة على أنها وصية. اعتباره منازعة في
الملكية من جانب الجهة الإدارية بشأن تكييف عقد يخضع لأحكام القانون المدني وتغدو
مجرد عقبة مادية تخرجه عن نطاق القرارات الإدارية.
العقود
المبرمة مع شركة المعمورة للإسكان والتعمير بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة ليست
عقود إدارية. علة ذلك.
العقود
المبرمة بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة. عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن. علة
ذلك.
تكييف
العقد. مناطه. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت
حقيقة التعاقد.
التعرف
على قصد العاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان.
تكييف
التصرف من الوالد لابنه بأنه عقد بيع أو هبة مستترة. اختصاص المحكمة المدنية
بالفصل فيه. لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية بذلك.
القرار
الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإذن للولي الشرعي ببيع بعض أطيان ابنه القاصر.
عدم تضمنه فصلاً في تكييف سند ملكية القاصر
.
اتفاق
طرفي عقد البيع على قيام المشتري بالوفاء بدين الرهن على العين المبيعة. اعتباره
حوالة دين قبول الدائن المرتهن لها. أثره. جواز احتجاج المشتري قبله بالدفوع
المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الرضا.
تكييف
العقد وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تكييف
العقد لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في ذلك.
تكيف
العقد مناطه عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت
حقيقة التعاقد.
تكييف
العقد بأنه عقد عمل لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل
بنسبة من الأرباح أو تخويل العامل باعتباره مديراً للمنشأة الحق في تعيين العمال
اللازمين لها وتأديبهم وفصلهم. القضاء بعدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية. لا خطأ.
قضاء
الحكم الابتدائي - بندب خبير - في أسبابه بتكييف عقد الشركة أساس الدعوى. جواز
الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. عدم استئنافه. أثره. اكتسابه قوة الأمر
المقضي. وجوب تقيد المحكمة الاستئنافية بهذا القضاء.
إغفال
الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم
السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته في الدعوى الحالية.
إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب. قصور.
العبرة
في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها.
العبرة
في تكييف العقد هي بما عناه العاقدان. تكييف العقد بأنه عقد عملي لا عقد شركة
لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح.
قرينة
المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى
حياته. لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء الدعوى.
العبرة
في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون عنها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة
محكمة الموضوع. القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية
تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال بشأن وكالة محام.
انتهاء
الحكم إلى تكييف العقد بأنه عقد مدني لعدم احتوائه على شروط غير مألوفة. عدم تقديم
الخصم العقد الذي يستند إليه في تعييب هذا التكييف. نعي عار عن الدليل.
المناط
في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف
أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما
قصده العاقدون منه.
العبرة
في تكييف العقد، والتعرف على حقيقة مرماه، وتحديد حقوق الطرفين فيه هي بما حواه من
نصوص، ولمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقد.
عقد
المقاولة. ماهيته. اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه على إقامة مبنى فوق أرض مملوكة
للطرفين على الشيوع نظير أجر يتقاضاه. خلو الاتفاق مما يدل على قيامه بالعمل تحت
إشرافهما أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما. اعتبار العقد مقاولة. تكييف الحكم
المطعون فيه لهذا العقد بأنه عقد وكالة. خطأ في القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق