جلسة 8 مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/
ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين
وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد
العاصي وسعيد مرعي عمرو،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
-------------
قاعدة رقم (68)
القضية رقم 7 لسنة 24
قضائية "منازعة تنفيذ"
(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة بما لها من هيمنة
على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات
المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
(2) منازعة التنفيذ
"قوامها".
منازعة التنفيذ هي تلك
المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها، إنهاء الآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو
الناشئة عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن
تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو كانت مقيدة لنطاقها،
على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر
الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
(3) دعوى دستورية
"الحكم فيها - أثر رجعي".
قضاؤها بإبطال نص غير
جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي إلا أن تكون الحقوق والمراكز
القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صادر قبل قضاء
المحكمة الدستورية العليا.
--------------
1 - المحكمة بما لها من
هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات
المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان المدعي إنما يهدف من دعواه
إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره - إن كان
لذلك وجه - في حقه؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 7 لسنة
1994؛ باعتبار أنه يشكل من وجهته عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الأول؛ ومن ثم؛
فإن دعواه تندرج في تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة
الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979.
2 - منازعة التنفيذ هي
تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها، إنهاء الآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو
الناشئة عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن
تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو كانت مقيدة لنطاقها،
على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر
الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله، فإذا أعاق انسيابه أي عارض ولو كان
تشريعاً أو حكماً قضائياً جاز لهذه المحكمة الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم
الدستورية؛ وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراه.
3 - مفاد نص المادة (49)
من قانون هذه المحكمة أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها؛ فإن
الأصل أن قضاءها بإبطال نص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي
ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على
نشره في الجريدة الرسمية، لا يحد من هذا الأثر إلا أن تكون الحقوق والمراكز
القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صادر قبل قضاء
المحكمة الدستورية العليا؛ لما كان ذلك.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من
يوليه سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم
بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في قعود المدعى عليهما الثاني والثالث
عن إعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم
151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب
السابق على حكم الصلاحية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها (أصلياً) الحكم بعدم قبول الدعوى و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يشغل وظيفة
"نائب رئيس محكمة الاستئناف"، وقد نسبت إليه اتهامات من شأنها لو صحت أن
تنال من صلاحيته؛ وعرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون
السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وبتاريخ 3/ 8/ 1994 صدر
قرار مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 7 لسنة 1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية؛ وإثر
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 9/ 9/ 2000 في القضية رقم 151 لسنة 21
قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من
قانون السلطة القضائية المشار إليه، تقدم بطلبين إلى المدعى عليهما الثاني والثالث
لإعمال أثر هذا الحكم، وإعادته إلى وظيفته السابقة؛ إلا أنه لم يلق جواباً، وإذ
كان ذلك الموقف يشكل من وجهة نظره عقبة في تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا
آنف الذكر؛ فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة.
وحيث إن المحكمة بما لها
من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل
ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان المدعي إنما
يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال
أثره - إن كان لذلك وجه - في حقه؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية
رقم 7 لسنة 1994؛ باعتبار أنه يشكل من وجهته عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم
الأول؛ ومن ثم؛ فإن دعواه تندرج في تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن منازعة التنفيذ هي تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها، إنهاء
الآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون
قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذاً
صحيحاً مكتملاً أو كانت مقيدة لنطاقها، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ
غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله،
فإذا أعاق انسيابه أي عارض ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً جاز لهذه المحكمة
الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية؛ وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل
مجراه.
وحيث إنه لما كان ما
تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة أنه ما لم تحدد المحكمة
تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها؛ فإن الأصل أن قضاءها بإبطال نص غير جنائي - عدا النصوص
الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر
فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، لا يحد من هذا الأثر
إلا أن تكون الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على
حكم قضائي بات صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا؛ لما كان ذلك؛ وكان الثابت
من الأوراق، أن مجلس الصلاحية قضى بجلسة 3/ 8/ 1994 بعدم صلاحية المدعي لشغل
وظيفته، ونقله إلى أخرى غير قضائية، وقد صدر ذلك الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه
بأي طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، ومن ثم
يكون المركز القانوني للمدعي قد استقر طبقاً له، استقراراً لا يجوز المساس به، بما
ينحسر عنه مجال إعمال حكم الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"
المنازع في تنفيذه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق